حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630384051

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670427982/1446
رقم الحكم:4630384051
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670427982 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630384051 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٧٩٨٢لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (٢) (بيع ٢ فاتورة حلويات مشكلة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٠/٠٣/١٤هـ الموافق ١٩٩٩/٠٦/٢٨م بثمن إجمالي قدره (٦,٣٩٢.٩٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٦,٣٩٢.٩٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و تسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقات). وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,٣٩٢.٩٠) ستة آلاف وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي وتسعون هللة، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وأحيلت إلى هذه الدائرة فحددت لنظرها جلسة ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية: (...) بالإقامة المؤقتة رقم (...) بصفته مدير لشركة (...) (شركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...)، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...)بالوكالة رقم (...)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى وذكر أن طلبه مبلغا قدره (٥.٩٤٤.٩٠) هللة، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها فواتير، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر أن التعامل صحيح والمبلغ صحيح لكن نحن الان لا يوجد عندنا عامل وعندنا حاليا تعثر ونريد الصلح، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر أن هذا التعامل صار له سنتان، ثم اتفقا على أن يكون السداد بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦ه) وطلب أطراف الدعوى إنهاء الدعوى صلحا على أن يكون السداد بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦ه)، وعليه تقرر بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وفق ما هو أدناه لما يلي: الأسباب: ولما كانا طرفا الدعوى قد اتفقا على إبرام صلح بينهما مضمونه " أن يكون سداد المدعى عليها للمدعية بتاريخ (٢٦-٦-١٤٤٦هـ) "، وبناءً على ما سبق بيانه من الصلح الذي اتفق الطرفان على إمضائه بينهما، وإذ ندب الشرع المطهر للصلح، كما قال سبحانه ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾، وقال سبحانه ﴿والصلح خير﴾، وهو مشروع لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً) أخرجه الترمذي وغيره وقال الترمذي: حديث حسن صحيح, وإذ كان من أحكام الصلح أنه يقطع الخصومة بين المتداعيين شرعاً فلا تسمع دعواهما بعدئذ باعتبارها قد انقضت بموجب اصطلاحهما، وأنه يوجب على الطرفين الالتزام بالصلح الذي اتفقا على إمضائه والتزام كل طرف بما التزم به فيه ولما كان الطرفان اصطلحا على ما أشير إليه سابقاً، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإصدار حكم بموجبه، فإن الدائرة تحكم في مواجهتهما بثبوت الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهما بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: ثبوت الصلح المنعقد بين الطرفين وإجازته وإمضاءه وإلزام الطرفين العمل بموجبه؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث