حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630382703

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٨ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571324782/1445
رقم الحكم:4630382703
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324782 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630382703 التاريخ: ٨ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4571324782 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم وكيل المدعي بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليه تضمنت:"إنه بتاريخ 1445/04/29هـ الموافق 2023/11/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي (مستلزمات المصاعد) عدد (22) (كباين للمصعد ومجسم مسقف وابواب اتوماتيك وشاسيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/29هـ الموافق 2023/11/13م بثمن إجمالي قدره (54,640.16) أربعة وخمسون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي و ستة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/29هـ الموافق 2023/11/13م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيام المدعى عليه بالغش، واختلاف الصفة، حيث (أن المدعى عليها قامت بغش موكلتي بوضع ملصقات على المبيع تخفي العيوب وعند إزالة المصقات تبين اختلاف صفة المعقود عليه ووجود عيوب ظاهرة على المعقود عليه يستحيل بيعها للغير وهذه العيوب هي وجود خدوش على الأبواب واختلاف اللوان في بعض القطع عن الأجزاء المتلاصقة بها وعدم تناسقها) ويطلب: إلزام المدعى عليه بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (الغش، واختلاف الصفة)"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ(20/11/1445) هـ حضر وكيل المدعي(...) ووكيلة المدعى عليه (...)وقد أودعت الذكرة الدفاعية وأحال على لائحة الدعوى وتشير الدائرة إلى ما تضمنته مذكرة المدعى عليه من وجود دعوى سابقة يطالب فيها المدعى عليه بالمبلغ قيدت برقم 4570920783 بتاريخ 24/07/1445 وأحيلت من المحكمة العامة للمحكمة التجارية بحكم عدم الاختصاص النوعي وأفهمت الدائرة الطرفين بإرفاق صك الحكم والإفادة عن الدائرة المحالة إليها تلك الدعوى" وتشير الدائرة إلى أن (وكيلة المدعى عليه(...) ) تقدمت بمذكرة برقم (...) وتاريخ (...) عبر النظام وتضمنت:" ما ذكره المدعي من الاتفاق الوارد بصحيفة الدعوى بتاريخ 2023/11/13م فهو صحيح، والمستلزمات المباعة صحيحه، والثمن 54,640.16 ريال صحيح، وأما ما ذكره من العيوب غير صحيح وقد تم رفع دعوى على المدعي بمطالبتهم بثمن المبيع بالمحكمة العامة بالدعوى رقم (...) وتاريخ 1445/07/24هـ وتم الحكم بعدم الاختصاص وإحالة الدعوى للمحكمة التجارية وحيث أن المدعي أقر بتحرير دعواه وبالدعوى المرفوعة من قبل موكلي أنه تسلم المستلزمات ولم يسدد الثمن لموكلي وأقر ببيعه بعض المستلزمات واستعمال المستلزمات الأخرى لعرضها بالمعرض منذ تاريخ 2023/11/13 ولم يبلغ موكلي بوجود أي عيب بها طيلة هذه المدة ما يقارب ستة أشهر إلى حين رفع مطالبتنا المالية المذكورة أعلاه، فإن هذا يثبت كيدية دعواهم وعدم صحة ادعاتهم وتهربهم من أداء الحق وبناء على المادة الأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونص الحاجة منها: -1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع فعليه ان يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عد قابلا للمبيع بما فيه من عيب والمادة الحادية والاربعون بعد الثلاثمائة 1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحة أو ضمنا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن. فعليه نطلب من فضيلتكم رد دعواهم واثبات كيديتها واخلاء سبيل موكلي منها " وفي جلسة 17/01/1446هـ حضر وكيل المدعي(...)ووكيلة المدعى عليه (...)وأودعت وكيلة المدعى عليه مذكرة في هذا اليوم وذكرت بأن الدعوى لم تحال من المحكمة العامة وأفهمت الدائرة الطرفين بإيداع مذكرة يبين فيها تاريخ الاستلام وتاريخ اكتشاف العيب وموافقة موكليهما على ندب الخبير" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعي(...) ) تقدم بمذكرة برقم (...) وتاريخ (03/02/1446) عبر النظام تضمنت:" نجيب فضيلتكم بأن تاريخ استلام البضاعة من المدعى عليه بتاريخ 04/10/2023م الموافق 19/03/1445هـ وتاريخ اكتشاف العيب من قبل المدعي بتاريخ 08/10/2023م الموافق 23/03/1445هـ وتاريخ تبليغ المدعى عليه بالعيب بتاريخ 08/10/2023م الموافق 23/03/1445هـ ومكان تواجد البضاعة محل الدعوى بمدينة (...)" وفي جلسة 09/02/1446هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه وتشير الدائرة إلى وجود مشكلة تقنية ولم يتم حلها إلا بوقت متأخر وتم رفع تذكرة برقم (...) ولم يتم حلها إلا في وقت متأخر، وبناء عليه تم تثبيت المحضر وتحديد موعد قادم " وفي جلسة 22/03/1446هـ وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعى عليه عن تاريخ ابلاغ موكلها بالعيب والذي ذكره وكيل المدعي في 8/ 10/ 2023م، فأجابت: بأن ذلك غير صحيح، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي البينة على ابلاغ المدعى عليه بالعيب، فذكر بأن بينتهم على ذلك رسالة واتس اب، فطلبت منه الدائرة ارفاقها في النظام موضحاً لمن يعود رقم المتواصل مع موكلك، فاستعد لذلك. " وتشير الدائرة إلى أن (وكيلة المدعى عليه (...) تقدمت بمذكرة برقم (...) وتاريخ (22/03/1446) عبر النظام وتضمنت :" الأعمال سلمت بفترات مختلفة بدأت من 19/ 08/ 2023م وآخر تسليم كان بتاريخ 17/ 10/ 2023م مرفق الكشف" وفي جلسة 25/04/1446هـ، وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن رقم الجوال الذي تم مراسلته وصفته، فذكر بانه لم يتحصل على اسمه من قبل موكلته، وأم صفته فهو مسئول المصنع لدى المدعى عليها، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليه الرد خلال يوم واحد على ما جاء في مذكرة المدعية الأخيرة، فاستعدت لذلك " وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعي(...) ) تقدم بمذكرة برقم (...) وتاريخ (25/04/1446) عبر النظام تضمنت:" مرفق لفضيلتكم محادثة عن طريق برنامج الواتس اب بين احد موظفي موكلي وبين احد موظفي المدعى عليها مبين فيها اعلام المدعى عليها عن العيوب منذ توريدها" وتشير الدائرة إلى أن (وكيلة المدعى عليه(...) تقدمت بمذكرة برقم (...) وتاريخ (26/04/1446) عبر النظام وتضمنت:" ما ذكره المدعى عليه من تبليغ بالعيوب غير صحيح، حيث ان تاريخ المحادثة كان في فترة تسليم المستلزمات وكان الإبلاغ منهم عن وجود نقص وليس عيوب وقد أكملت موكلتي جميع ما طلبه المدعي من نقص، والدليل وجود جميع المستلزمات لديهم بالمحل بإقرار استلامهم بها واستعمالها لديهم وبيع بعضها" وتشير الدائرة إلى أن (وكيل المدعي (...) ) تقدم بمذكرة برقم (...) وتاريخ (26/04/1446) عبر النظام تضمنت:" تعقيباً على ما ذكرته المدعى عليها وكالة بإنكارها لتبليغ المدعي للعيوب المدعى بها فإن ذلك غير مقبول وانكار مرسل حيث بينت المحادثة المرفقة وجود عيوب في المحتوى المرئي للمحادثة وتوجد رسائل أخرى بتاريخ 11 نوفمبر2023م تتضمن ملاحظات على البضاعة المستلمة موضحة فيها العيوب وأما عن دفعها ببيع ببعضها واستعمالها فإن ذلك غير صحيح ومحل الدعوى على البضاعة التي هي تكون للعرض لدى المدعي وفقاً لما جاء في عرض سعر المدعى عليها"، وفي جلسة 26/04/1446هـ، وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم أرسل وكيل المدعي رداً على ما جاء في مذكرة المدعى عليها الأخيرة تضمن:" تعقيباً على ما ذكرته المدعى عليها وكالة بإنكارها لتبليغ المدعي للعيوب المدعى بها فإن ذلك غير مقبول وانكار مرسل حيث بينت المحادثة المرفقة وجود عيوب في المحتوى المرئي للمحادثة وتوجد رسائل أخرى بتاريخ 11 نوفمبر2023م تتضمن ملاحظات على البضاعة المستلمة موضحة فيها العيوب وأما عن دفعها ببيع ببعضها واستعمالها فإن ذلك غير صحيح ومحل الدعوى على البضاعة التي هي تكون للعرض لدى المدعي وفقاً لما جاء في عرض سعر المدعى عليها"، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء، ثم قررت الدائرة الفصل بالدعوى، وأفهمت الحاضر في هذه الجلسة بعد النطق بالحكم بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف خلال (30) يوماً من تاريخ صدور الحكم، فإذا مضت هذه المدة ولم يتم الاعتراض يصبح الحكم قطعياً. : ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى فسخ عقد المبيع المبرم بينه وبين المدعى عليه، معللاً بوجود عيب في البضاعة المباعة، ولما كان المدعى عليه وكالة تنكر الدعوى ووجود العيب، وبما أن نظام المعاملات المدنية نظام أحكام ما يعد عيباً يفسخ على ضوئه العقد أو تعويض المشتري، وبما أن المدة بين اكتشاف العيب ورده أحد ركائز ذلك، وبما أن المدعي يدعي بأنه ابلغ المدعى عليه بفترة قصيرة بوجود العيب، مستنداً لمحادثة الواتساب، ثم استوضحت منه الدائرة عن الشخص المرسل إليه بتقرير هذا العيب وصفته، فذكر بانه لم يتحصل على اسمه من قبل موكلته، وأم صفته فهو مسئول المصنع لدى المدعى عليها، وعلى تقرير هذا الجواب من وكيل المدعي، لا يتحقق حصول علم اليقيني للمدعى عليه بذلك، كما أن المدعي قد أقام هذه الدعوى بتاريخ 9/11/1445هـ والعقد المبرم بينه وبين المدعى عليه على الشراء بتاريخ 29/4/1445هـ أي بعد مضي أكثر خمسة أشهر تقريباً، من علمه بالعيب، فضلاً على أنه لم يقدم ما يثبت تبليغ المدعى عليه خلال هذه الفترة بوجود العيب بالبضاعة سوى ما ذكر، وقد نصت المادة339) من نظام المعاملات المدنية:" لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه"، وما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة(340) من نظام المعاملات المدنية:" 1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب"، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح ب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث