حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630372441

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377638/1446
رقم الحكم:4630372441
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377638 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630372441 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٧٧٦٣٨لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/١١/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (اكواب ورقية مقاس (٩) عدد (١٠٠) (اكواب ورقية)، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال، وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في فاتورة بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال على مطبوعات مصنع (...) مذيلاً بختم مؤسسة (...). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢٤هـ: حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وقد جرى التحقق من اختصاص المحكمة التجارية لنظر هذه القضية، وشروط قبول الدعوى، وتبين أن موضوعها مطالبة بـ ثمن مبيع -أكواب ورقية-، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: ١. إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، وبالسؤال عن تحرير الدعوى قرر أنها وفق ما ورد في النظام، وبالسؤال عن البينات قرر أنها: فاتورة مختومة من المدعى عليه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبع مئة وخمسون ريال، وحيث إن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه والمتمثلة في فاتورة مذيلة بختم مؤسسة (...) بإجمالي مبلغ المطالبة، وحيث إن المدعى عليه لم يحضر مما تفريطاً في الدفاع عن نفسه واستناداً للمادة (٢١) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (٢٩) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥,٧٥٠) خمسة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالا، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث