حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630403775

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670345756/1446
رقم الحكم:4630403775
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670345756 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630403775 التاريخ: ٦ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٥٧٥٦لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٣١/\٠٨\٢٠٢٠م أبرمت المدعية عقدًا مع المدعى عليها، مضمونه قيام المدعية بنقل (بحص) من كسارة المدعى عليها الواقعة في منطقة (...)، إلى مصنعها الواقع في المدينة (...) ، وقامت المدعية بنقل كمية من (البحص) بتكلفة إجمالية قدرها (١٠٤,٩٦٩.٨٩) مئة وأربعة آلاف وتسعمئة وتسعة وستين ريال وتسع وثمانين هللة، وأصدرت أربعة فواتير بتلك المبالغ، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثين ألف ريــال، وتخلَّفت عن سداد باقي المبلغ، وهو (٧٤,٩٦٩.٨٩) أربعة وسبعين ألفًا وتسعمئة وتسعة وستون ريال، وتسعة وثمانون هللة، وقد عمدت المدعى عليها إلى المماطلة في أداء الحق المالي المستحق للمدعية، على الرغم من وضوح استحقاق المدعية له، حيث أن المدعية أصدرت عدةَ فواتير بهذا الشأن، ولم تقم المدعى عليها بالاعتراض على أيٍّ منها، ونتيجة لمماطلة المدعى عليها في أداء المبلغ المستحق للمدعية، فلم يكن للمدعية سبيل في تحصيل حقها، سوى لجوئها للقضاء، وتوكيل محامٍ للترافع عنها، وقيدت الدعوى في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٣٨٢٦٢٨) وتاريخ ٠٨\١٠\١٤٤٣هـ، وصدر بها حكم الدائرة رقم (...) في ٠٥\١١\١٤٤٤هـ بما نصه: (حكمت المحكمة: أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٦٩,٤٧٠.٢٣) تسعة وستون ألفًا وأربعمئة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال لقاء أتعاب الخبرة)، وأيد ذلك بالصك الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى رقم (٤٥٣٠٠٥٠١٥٩) في ٢٠\٠١\١٤٤٥هـ، وأسباب التعويض هي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما قد توافرت؛ فإن خطأ المدعى عليها متحقق بمطلها أداءَ الحق الذي ترتب في ذمتها، والذي كان ثبوتُه بينًا وظاهرًا بصدور الفواتير المتعلقة به، وعدم اعتراضها عليها، كما أن وقوع الضرر على المدعية متحقق، إذ قامت بتوكيل محامٍ ليطالب لها بحقها أمام القضاء، وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال تعويضًا عن أتعاب التقاضي التي تكبدتها في القضية الأصلية، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١-محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (...) بتاريخ ٠٥\١١\١٤٤٤هـ من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام،٢-محرر عادي متمثل في عقد أتعاب محاماة بتاريخ ٠٥\٠٩\١٤٤٣هـ على مطبوعات شركة المحامي (...) والمحامي (...) والمبرم بين المدعية و شركة المحامي (...) والمحامي (...) والممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين،٣- محرر عادي متمثل في حوالتين بتاريخ ١٠\٠٥\٢٠٢٢م وتاريخ ٠٣\٠٧\٢٠٢٣م والمتضمن بمبلغ إجمالي قدره (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال، ٤-محرر عادي متمثل في صور من ناجز لجلسات الترافع، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ وفيها: افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)،كما حضر (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكلته أرفق عبر الدردشة ما نصه: (بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م أبرمت موكلتي عقدًا مع المدعى عليها، مضمونه: قيام موكلتي بنقل (بحص) من كسارة المدعى عليها الواقعة في منطقة (...)، إلى مصنعها الواقع في (...)، وقامت موكلتي بنقل كمية من (البحص) بتكلفة إجمالية قدرها (١٠٤،٩٦٩،٨٩) مئة وأربعة آلاف، وتسعمئة وتسعة وستين ريالًا، وتسع وثمانين هللة، وأصدرت أربعة فواتير بتلك المبالغ، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٠،٠٠٠) ثلاثين ألف ريــال، وتخلَّفت عن سداد باقي المبلغ، وهو (٧٤،٩٦٩،٨٩) أربعة وسبعين ألفًا، وتسعمئة وتسعة وستون ريالًا، وتسعة وثمانون هللة. وقد عمدت المدعى عليها إلى المماطلة في أداء الحق المالي المستحق لموكلتي، على الرغم من وضوح استحقاق موكلتي له؛ حيث إن موكلتي أصدرت عدةَ فواتير بهذا الشأن، ولم تقم المدعى عليها بالاعتراض على أيٍّ منها، وفقَ ما جرى شرحُه وبيانه في القضية الأصلية. ونتيجة لمماطلة المدعى عليها في أداء المبلغ المستحق لموكلتي، فلم يكن لموكلتي سبيل في تحصيل حقها، سوى لجوئها للقضاء، وتوكيل محامٍ للترافع عنها؛ ليطالب نيابة عنها بحقها. وقيدت الدعوى في (المحكمة التجارية بالدمام) برقم ٤٣٩٣٨٢٦٢٨ وتاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٣هـ، ونظرتها (الدائرة التجارية التاسعة)، وصدر بها حكم الدائرة رقم (...)في ٠٥/١١/١٤٤٤ه بما نصه: (حكمت الدائرة: أولًا: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٦٩،٤٧٠،٢٣ تسعة وستون ألفًا وأربعمئة وسبعون ريال وثلاثة وعشرون هللة، ثانيًا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره ٦٠٠٠ ستة آلاف ريال لقاء أتعاب الخبرة)، وأيد ذلك بالصك الصادر من دائرة الاستئناف التجارية الأولى رقم ٤٥٣٠٠٥٠١٥٩ في ٢٠/٠١/١٤٤٥هـ. وحيث إن المتقرر شرعًا ونظامًا، والمعمول به قضاء، أن لصاحب الحق إذا مَطَله خصمُه وأحوجه إلى الخصومة، أن يطالبه بأتعابه جراء ذلك؛ لكونه هو المتسبب في إنفاق صاحب الحق لهذه الأموال؛ بسبب مطله وظلمه، وحيث إن أركان الضمان قد انعقدت، وأسباب التعويض - وهي: الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما - قد توافرت؛ فإن خطأ المدعى عليها متحقق بمطلها أداءَ الحق الذي ترتب في ذمتها، والذي كان ثبوتُه بينًا وظاهرًا بصدور الفواتير المتعلقة به، وعدم اعتراضها عليها، كما أن وقوع الضرر على موكلتي متحقق؛ إذ قامت بتوكيل محامٍ ليطالب لها بحقها أمام القضاء، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ظاهرةٌ. لذا: أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغًا قدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال؛ تعويضًا عن أتعاب التقاضي التي تكبدتها في القضية الأصلية.) وبعرضها على المدعى عليه أجاب عبر الدردشة بما نصه: (- اصحاب الفضيلة - حفظكم الله - ان مفاد دعوى التعويض هو وجود سبب وضرر وعلاقة سببية بينهم ، وحيث انه في الدعوى الاصلية المقام عنها دعوى تعويض عن اتعاب التقاضي فهي كما واضح لفضيلتكم انه تم الدفع من موكلتي بأن المبلغ المطالب به مبلغ غير صحيح جملة وتفصيلا وتم اثبات ذلك لعدالة المحكمة الموقرة حيث ان المدعي في الدعوى الاصلية قد قدم كشفي حساب احداهما للمدعى عليها وهو ما قامت موكلتي بالاقرار بالمبالغ الصحيحة فقط وان كشف الحساب الاخر غير صحيح وتم اثبات ذلك وهو ما اقرت به المحكمة الموقرة وقامت برفضه حيث انه لشركة اخرى ذات مسؤلية محدودة ومنفصلة تماما عن المدعى عليها ولم يتم الحكم للمدعية بكامل طلباتها لكون المبالغ المدعى بها ليست صحيحة . - اصحاب الفضيلة - سلمكم الله – وقد كفل القانون لكل من تم الادعاء عليه بدون وجه حق ان يقوم بالدفاع عن نفسه ولا ضرر يقع عليه من مدافعته عن ذلك حيث ان المدعى عليها قامت بالمنازعة مع المدعية لكي تثبت عدم صحة المبالغ التي ادعت بها المدعية عليها وقد اقرت فقط بالمبالغ الصحيحة والتي تشغل ذمتها ، وبذلك يكون من حق المدعية ان تقوم بالدفاع عن نفسها طبقا لما قد كفله القانون لها ذلك . - لذلك التمس من فضيلتكم بعد الاطلاع على الدعوى والمذكرات وحكم الدعوى الاصلية رد دعوى المدعية.) واكتفى الأطراف بما قدموا، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة وبالله التوفيق. وفي تاريخ ٢/٥/١٤٤٦ قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشرة آلاف ريال لقاء ما تضرره من الدعوى الأصلية، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن المبلغ المطالب به مبلغ غير صحيح جملة وتفصيلا، ولم تتحقق في دعوته أركان التعويض ويطلب ردها، وبما أن وكيل المدعية يطالب بالتعويض عن أضرار التقاضي وقدم مستندات متمثلة في صك الحكم وعقد أتعاب وحوالتين، ولما كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، وكانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة الخطأ والضرر والعلاقة السببية ومن ثم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة المائلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضررا بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولم يتضح للدائرة ما دفع به وكيل المدعى عليها من إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة وإنما حتى بعد الحكم استأنفت وطالبت بأن الصحيح هو فقط ١٨٠٠٠ ريال والباقي غير صحيح، مع إثبات الدائرة لنتيجة الخبير والتي تضمنت قيام المدعية بالأعمال بالقيمة المحكوم بها ومماطلة المدعى عليها للمدعية بعدم السداد. ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة السابعة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: (يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.)، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما بذلته المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٠% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالعرف السائد؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...)للتجارة والصناعة ورقم سجلها التجاري (...) بأن تسلم للمدعية/الشركة (...) الجاهزة ورقم سجلها التجاري (...) مبلغ وقدره (٦,٩٤٧) ستة آلاف وتسع مئة وسبعة وأربعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث