حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630413001
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670427875/1446
رقم الحكم:4630413001
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670427875 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630413001 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٣٠٤١٣٠٠١لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " نظرا لقيام المدعى عليه بـتأخر بتسليم العقار عن المدة المتفق عليها وارتكاب اخطاء وعدم تنفيذ المطلوب في العقد والواقع في (...)، أطلب الخروج على (حالة العقار حاليا) وإثبات الحالة في الوقت الحالي ؛ هذه دعواي" وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي بالوكالة: (...) كما لم يحضر المدعى عليه وباطلاع الدائرة على الطلب مرفقاته قررت الدائرة معاينة المشروع محل الدعوى وذلك بندب خبير هندسي مختص مهمته: حصر كمية العمل المنجز بالمشروع بحالته الراهنة وبيان طبيعته بشكل دقيق وتصويره دون التطرق إلى تقدير قيمته أو الحكم الفني عليه من حيث السلامة والجودة، ودون التطرق إلى المتسبب في النقص والعيب -إن وجد-. وسيكون ندب الخبير واعتماده عن طريق منصة خبرة بالتواصل مع الأطراف، وتنوه الدائرة إلى أن مدد التواصل مع المنصة والخبير قصيرة ؛ مراعاة لطبيعة الطلب المستعجل، فعلى الأطراف جميعا سرعة التجاوب. وإلى حين ورود التقرير تؤجل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٧/٠٤/١٤٤٦هـ حضرت وكيلة المدعي بالوكالة: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) واطلعت الدائرة على منصة خبرة والتي تضمنت أن التقرير تحت الاعتماد من قبل القاضي وباطلاعها عليه تضمن تحديد موعد الاطلاع على المشروع بتاريخ ٢٤ /٠٤ / ١٤٤٦ هـ، نظراً لتعذر الاطلاع عليه في الأجل المحدد من قبل المنصة لكونه خارج مدينة (...)، وعليه قررت الدائرة إعادة ما ورد في المنصة لتقديم التقرير، كما سألت الدائرة الطرفين هل تم الشخوص على الموقع من قبل الخبير؟ فاجاب الطرفان أنه شخص على الموقع كما ذكر المدعى عليه أنه تم الصلح وعقبت المدعى عليها أن الصلح بشروط، ونظراً لعدم تقديم الخبير تقريره قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة لتقديم التقرير، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٢/٠٥/١٤٤٦هـ تشير الدائرة إلى أن الطرفين وبسؤالهما عن التقرير هل لديهما ملاحظات عليه فذكر الطرفان أنهما لم يطلعا عليه وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير لتسليم نسخة للطرفين وتقرر الدائرة تاجيل نظر الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٤٦هـ تشير الدائرة إلى أن الطرفين وبسؤالهما عن التقرير هل لديهما ملاحظات عليه فذكرت المدعية انه ليس لديها اعتراض عليه، وبسؤال وكيل المدعى عليها ذكر انه لم يطلع عليه لعدم معرفته أين يجده في ملف القضية الالكتروني وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: بناء على ما أُورد في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي يهدف من دعواه معاينة المشروع المتعاقد عليه مع المدعى عليها وإثبات حالته الراهنة، واستنادا إلى منصوص الفقرة الأولى من المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإثبات: (يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها .. )، و لما جاء في المادة (العاشرة بعد المائة) من نظام الإثبات ما نصه: "١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى...." ، ولما ورد في نظام المحاكم التجارية في (المادة السادسة والثلاثين) بأن تشمل الطلبات المستعجلة: المعاينة لإثبات حالة، ولما كان الطلب طلباً مستعجلاً بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على المواد المنجزة في المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، وبما أن الخبير قد قدم تقريره حسبما هو مثبت في وقائع القرار؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المشروع محل الطلب؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات الحالة محل الدعوى كما هو عليه في الواقع، ولما كان من المقرر قضاءً أن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لسلطة المحكمة التقديرية فقد ظهر للدائرة سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته، واعتباره مستوفياً لما يتعلق بإثبات الحالة للأعمال المنجزة بالمشروع محل الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه. وللأطراف حق استئناف الحكم بالاعتراض عليه خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من (المادة التاسعة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات معاينة الحالة على النحو الوارد في تقرير الخبير الهندسي.