حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630346482

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670195844/1466
رقم الحكم:4630346482
سنة الحكم:1466

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670195844 لعام 1466هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630346482 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4670195844 لعام 1466هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن صيانة وذلك في اختبار نظام التحكم المنطقي المبرمج وتكاليفه بما يشمل دعم بدء التشغيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1442/02/05هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1442/03/05هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (219,438) مئتان وتسعة عشر ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريال، سُدد منها مبلغ قدره (94,875) أربعة وتسعون ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد باقي الأجرة المستحقة، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (124,563) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي عبارة عن عقد، بتاريخ 1442/02/05ه، على مطبوعات المدعية، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها للقيام بأعمال مقاولة، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. 2-محرر عادي عبارة عن (2) فاتورة، على مطبوعات المدعية، يتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/17هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي قدره (124,563) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قدم بينته المتمثلة في العقد والفواتير، وبناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات عن حجية المحرر العادي، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) مبلغ المطالبة قدره (124,563) مائة وأربعة وعشرون ألف وخمسمائة وثلاثة وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث