حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630366124
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571124426/1445
رقم الحكم:4630366124
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571124426 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630366124 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4571124426 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم: (...) بالوكالة رقم (...) ادعى على المدعى عليه بـ "أولاً: تعاقد موكلي بتاريخ 22/04/1444هـ الموافق 16/11/2022م مع المدعى عليه بموجب عقد استثمار على ان يدفع موكلي مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال سعودي ويقوم المدعى عليه بالعمل المتمثل في تعبئة مياه الشرب من خلال مؤسسته (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم: (...)، وقد بدأت الشراكة بتاريخ 22/04/1444هـ الموافق 16/11/2022م ومدتها سنة واحدة وفق المادة الأولى من العقد وتنتهي بتاريخ 22/04/1445هـ الموافق 16/11/2023م وحالة الشراكة منتهية لرغبة موكلي بسحب رأس ماله بموجب نص المادة الأولى من العقد المبرم بين الطرفين (مرفق1 العقد). ثانياً: تم الاتفاق في المادة الثانية من العقد أن يدفع موكلي رأس مال مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال سعودي، وقد نشأ بسبب هذه الشراكة قيام موكلي بتحويل رأس المال بموجب حوالات بنكية صادرة من حسابه في البنك (...) إلى حساب المدعى عليه في بنك (...) على النحو التالي (مرفق2 الحوالات البنكية): 1- حوالة بنكية بتاريخ 17/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (100) مائة ريال سعودي (الصفحة 3). 2- حوالة بنكية بتاريخ 17/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحة4). 3- حوالة بنكية بتاريخ 17/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحة5). 4- حوالة بنكية بتاريخ 20/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحة6). 5- حوالة بنكية بتاريخ 20/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي (الصفحة7). 6- حوالة بنكية بتاريخ 21/11/2022م صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه بمبلغ وقدره (19,900) تسعة عشر الفاً وتسعمائة ريال سعودي (الصفحة8). ثالثاً: اتفق الطرفان في المادة الأولى من العقد على إمكانية طلب سحب رأس المال بعد 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما اتفق الطرفان في المادة الثالثة من العقد أن يحصل موكلي على نسبة 10 بالمائة من صافي الأرباح السنوية. رابعاً: طلب موكلي من المدعى عليه إعادة رأس المال إلا ان المدعى عليه امتنع عن رد المبلغ وقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة تراضي وقيدت برقم (4508009774-01) وتاريخ 04/08/1445هـ وقد صدر التقرير بتعذر الصلح (مرفق3 تقرير منصة تراضي بتعذر الصلح)، وعليه فإن موكلي يرغب باسترداد رأس المال المسلم حسب الاتفاق بين الطرفين ولعدم قيام المدعى عليه بردّه بعد 6 أشهر من التعاقد مما اضطر موكلي الى توكيل محامٍ لإقامة هذه الدعوى للمطالبة. وبناء على الفقرة (ب) من المادة (20) من نظام المحاكم التجارية فإنني احصر أسانيد الدعوى فيما يلي: 1- عقد الاستثمار بتاريخ 22/04/1444هـ الموافق 16/11/2022م المبرم بين موكلي والمدعى عليه. 2- عدد (6) حوالات بنكية صادرة من حساب موكلي إلى حساب المدعى عليه. 3- تقرير انتهاء المصالحة عبر منصة تراضي بتعذر الصلح. ولما سبق بيانه لفضيلتكم، وما سيتضح لفضيلتكم بعد دراسة الدعوى واسانيدها من قيام موكلي بتسليم المبلغ بموجب حوالات بنكية من حسابه إلى حساب المدعى عليه، وامتناع المدعى عليه من رد المبلغ في المدة المتفق عليها وانتهاجه نهج التسويف والمماطلة ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولما قرره الفقهاء من أن المماطل في حق ظاهر يتحمل ما غرمه المطالب على الوجه المعتاد "كشاف القناع 419/3"، قال ابن تيميه - رحمه الله - في كتاب الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد. عليه ولجميع ما تقدم بيانه اطلب من فضيلتكم: 1- الزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (100,000) مائة الف ريال سعودي المتمثلة في رأس المال. 2- الزام المدعى عليه بتسليم موكلي مبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال سعودي المتمثلة في أضرار التقاضي." انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي المدونة بياناته أعلاه، كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته، وبسؤال المدعي بينته على دعواه، قال: "بينتي هي العقد والحوالات البنكية " هكذا قال. وبسؤال المدعي هل دفع موكلك أتعاب التقاضي، قال: "نعم، ولا يوجد بيني وبين موكلي عقد، وإنما قام بتحويل مبلغ (4,000) ريال، والباقي عند التحصيل، وسأرفقها عبر الطلبات في النظام" هكذا قال. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: "ما ذكره المدعي من التعاقد معه بموجب العقد المؤرخ في 22/04/1444هـ بمبلغ (100,000) ريال للاستثمار بنشاط تعبئة المياه لمدة سنة فصحيح، وأما ما يتعلق برد رأس المال فإنه في السنة الماضية حسل لنا تعطل وخسائر وكنت قد وضحت له كل شيء، وقد أعدت له مبلغ (26,000) ريال من رأس المال قبل ثلاثة أشهر تقريبًا، علما بأن العقد مكون من صفحتين وليس صفحة واحدة" هكذا أجاب. وبسؤال المدعي عما ذكره المدعى عليه من رد مبلغ (26,000) ريال وأن العقد مكون من صفحتين، أجاب بقوله: "ما ذكره صحيح من استلام موكلي مبلغ (26,000) ريال لكنه استلمه على أنه أرباح، وأما ما ذكره من العقد مكون من صفحتين فغير صحيح، بل اتصلت الآن على موكلي فأخبرني أنها صفحة واحدة فقط" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن العقد أرفقه مكونًا من صفحتين وبعرضه على المدعي طلب وقتًا للرجوع لموكله. ثم بعد برهة من الزمن عاد المدعي وقرر بقوله: "بعد عرض الصفحة الثانية على موكلي ذكر بأنها صحيحة" هكذا قال. ثم قدم المدعى عليه صورة من إيصال حوالة بنكية بتاريخ 2024/01/08م بمبلغ (20,000) ريال وتضمن في الغرض من الحوالة ما نصه (دفعة من رأس المال). وبعرضها على المدعي قال: "إنه ذكر لموكلي أنها أرباح وهو من قام بكتابة هذا الغرض" هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه هل قمتم بتصفية الشراكة بعد نهاية السنة الأولى؟ أجاب بقوله: "في السنة الأولى عمل المصنع لمدة خمسة أشهر ثم تعطل بقية المدة، وفي المدة المتبقية كنا نقوم بقبض ثمن البضائع التي بعناها في الخمسة أشهر الأولى، وقد أعدنا للمدعي مبلغ (26,000) ريال من المبالغ التي استحصلنا عليها وهي من رأس المال، والآن استعاد المصنع نشاطه، وبقية رأس مال المدعي سنحاول استعادتها في الفترة القادمة" هكذا قال. وبسؤال المدعي هل قام موكلك بإبلاغ المدعى عليه بعدم الرغبة بتجديد العقد قبل شهرين من نهاية العقد؟ أجاب بقوله: "نعم، أبلغه شفاهة وبينهما مراسلات بذلك ونحن نتمسك بما تضمنته المادة الأولى من العقد من جواز سحب رأس المال بعد ستة أشهر" هكذا قال، فقال المدعى عليه: "ما ذكره من أنه أبلغني برغبته بعدم التجديد قبل نهاية العقد بمدة تقارب الشهرين شفاهة فصحيح، لكنه بعد ذلك طلب مني عروض أسعار لبعض الشركات كون المدعي هو الموزع لنا في محافظة (...)" هكذا قال. وبمداولة الصلح بينهما تعذر ذلك، وذكر المدعى عليه بأن خط الإنتاج يعمل ولا يحقق أرباح حتى الآن وإنما يقوم بترميم الخسائر فأفهمتهما بالجلوس للصلح ثم تقدم وكيل المدعي بعد ذلك بمذكرة عبر النظام بالطلب رقم 4512125631 1445/11/26هـ تضمنت ما نصه: "أولاً: نفيد فضيلتكم انه بعد التواصل مع المدعى عليه لمحاولة الصلح تعذر ذلك للشروط التعجيزية التي اشترطها المدعى عليه. ثانياً: ذكر المدعى عليه أنه قام بتحويل مبلغ (26,000) ستة وعشرون ألف ريال سعودي كجزء من رأس المال المسلم من موكلي، وموكلي ليس لديه مانع من اعتبار ذلك المبلغ كجزء من رأس المال بالرغم من افهامه من قبل المدعى عليه انها أرباح. ثالثاً: ان إعادة المدعى عليه لجزء من راس المال المقدر بمبلغ (26,000) ستة وعشرون ألف ريال سعودي انما هو دليل على انتهاء العقد وتصفية المشروع، وكما يعلم فضيلتكم أن رأس المال يرد عند تصفية المشاريع وانتهائها. رابعاً: اقر المدعى عليه في الجلسة السابقة بأن المصنع الان قائم والعمل مستمر واستعاد نشاطه علماً بأن المصنع يحتوي على معدات وسيارات. لذلك كله اطلب من فضيلتكم: 1- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال بواقع مبلغ وقدره (74,000) أربعة وسبعون ألف ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي." انتهت مذكرته. وبسؤال المدعى عليه عن بينته على حصول خسائر، قرر بأن لديه كشفًا محاسبي لحال المصنع فأرفقه عبر الدردشة وتبين أنه جدول حتى تاريخ 2023/11/30م فأفهمته بتقديم كشف لحال المصنع حتى تاريخ 2024/05/30م ففهم ذلك، ثم قدمه عبر الطلب رقم 4512162454 بتاريخ 1445/12/02هـ كما قدم المدعي مذكرة عبر الطلب رقم (4512162454) بتاريخ 1446/01/11هـ تضمنت ما نصه: "بالاطلاع على المستندات المرفقة من قبل المدعى عليه نجد بأنها جداول بيانات معدّه من قبله غير معتمدة وخالية من أي فواتير، كما أنه لم يرفق كشوفات الحسابات البنكية للمؤسسة لإيضاح الإيرادات والمصروفات مما يدل على عدم مصداقيتها، عليه فإنه لا يمكن الاعتماد عليها واعتبارها بينة على ما يزعمه من وجود خسارة، ولما ذكره المدعى عليه في الجلسات السابقة من أن المصنع استعاد نشاطه وبدأ بالعمل ثم زعم خلاف ذلك دون تقديم البينة على ما يدعيه من خسائر، ونظراً لأن المصنع يوجد به معدات وسيارات يمكن بيعها. عليه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1- إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال بواقع مبلغ وقدره (74,000) أربعة وسبعون ألف ريال سعودي. 2- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة بواقع مبلغ وقدره (20,000) عشرون ألف ريال سعودي." هكذا قال، وبسؤال المدعى عليه عن حالة المصنع؟ فأجاب بقوله: "لا يزال المصنع في حالة التعافي" هكذا قال، وبسؤاله حين أبلغك المدعي برغبته بفسخ العقد، هل اتفقتم على آلية معينة للانسحاب؟ أجاب بقوله: "أبلغني بأنه يريد الانسحاب فأبلغت بأن المصنع حاليًا يمر بتعثرات وخسائر ودفعت له (26,000) ريال، وهي المتوفرة لدينا" هكذا قال، وبسؤال المدعي عن موجب طلبه تضمين المدعى عليه لكامل رأس المال؟ فأجاب بقوله: "حسبما جاء في العقد بين الطرفين بأن ينشأ عن الانسحاب إعادة رأس المال كاملًا في المادة الأولى" هكذا قال، وعليه وبعد المداولة ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، كما قررت النطق بالحكم، وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (74,000) ريال، ولما كان أساس هذه المطالبة شركة مضاربة وهي أحد الشركات المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية واستنادا للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعي أقام هذه الدعوى يطلب استرداد المتبقي من رأس ماله وقدره (74,000) ريال مؤسسًا طلبه على اتفاق بين الطرفين بفسخ الشراكة، وأنه أخطر المدعى عليه برغبته بالفسخ قبل نهاية العقد بشهرين، وعليه وحيث أقر المدعى عليه بالعقد والفسخ وإخطار المدعي له، وأنه أعاد للمدعي مبلغًا قدره (26,000) ريال من رأس ماله حين أخبره بالفسخ، وأن نشاط المضاربة حاليًا متعثر ولم يستطيع إعادة كامل رأس المال، وحيث قدم المدعى عليه بينته على هذا التعثر وهي الكشوف المرفقة في ملف القضية، وقرر بانه لا بينة له سواها، وحيث إنه باطلاع الدائرة عليها لم يظهر أنها هي الدفاتر التجارية والكشوف التي يجب على التجار حفظها كما في المادة الأولى من نظام الدفاتر التجارية، مما ترى معه الدائرة ثبوت تفريط المدعى عليه برأس مال المدعي وعليه وبما أن تفريط المضارب في بذل العناية يوجب التضمين، إذ قال البهوتي في شرح المنتهى "وإن تعدى عامل في المال ففعل ما ليس له فعله فكغصب في الضمان لتعديه ويرد المال وربحه ولا أجرة له قال في الرعاية الكبرى: وإن تعدى المضارب الشرط أو فعل ما ليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له وربحه لربه" وهو ما أكدته المادة (557/3) من نظام المعاملات المدنية مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت تعدي المدعى عليه في رأس مال المدعي وتضمينه إياه، وأما ما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليه بأتعاب التقاضي فبما أن المنظم لم يلزم المدعي بالترافع من محام، إذ أن المدعي لجأ لتوكيل محامٍ بمحض إرادته واختياره دون اضطرار لذلك، ومن ثم فإنه هو من صنع لنفسه سبباً للمطالبة بالأتعاب محل الدعوى، وعليه فإن الضرر الواقع عليه – على فرض صحته – لم يكن بسبب خطأ ناتج من المدعى عليه، وبما أن المنظم ألزم المدعي برفع الدعوى من محام فقط فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي قيمة أتعاب رفع الدعوى دون أتعاب ترافعه فيها وتقدرها بألفي (2000) ريال وترفض ما زاد عن ذلك، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، حامل الهوية رقم: (...) بدفع مبلغ قدره ستة وسبعون ألف ريال (76,000) ريال للمدعي (...)، حامل الهوية رقم: (...) ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.