حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630367504
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670388700/1446
رقم الحكم:4630367504
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670388700 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630367504 التاريخ: ٥ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670388700 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته اتفقت على أن تبيع للمدعى عليها (منتجات غذائية متنوعة) عدد (1) (منتجات غذائية متنوعة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (543,747.29) خمس مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وسبعة وأربعون ريال و تسعة وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (542,146.78) خمس مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب ومطابقة الرصيد، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/21هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليه أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأفاد المدعى عليه أنه أرفق الفواتير ومختومة من قبل المدعى عليها للطلبيات بعد مطابقة الرصيد وعددها (161) فاتورة بمبلغ إجمالي قدره (136,229.09) ريال. سددت منها المدعى عليها مبلغ قدره (36,000) ريال، ويصبح المبلغ المتبقي من تلك الفواتير مبلغ قدره (100,229.09) ريال. وبعد إضافة قيمة المتبقي من الفواتير بمبلغ (100,229.09) ويضاف عليها قيمة المبلغ المستحق المثبت في مصادقة الرصيد مبلغ قدره 441,917.69) ريال، يصبح المبلغ الإجمالي المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (542,146.78) خمس مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة يطلب إلزام المدعى عليها به، وعليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها قررت إقفال باب المرافعة ورفعها للحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (542,146.78) خمس مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وحيث ثبت لدى المحكمة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني ( أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى استنادا للمادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث إن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير وكشف الحساب ومطابقة الرصيد، وحيث تُعد من قبيل المحررات العادية وهي حجة بناءً على المادة (29) من نظام الإثبات، ومن أجل ذلك كله فإن الدائرة تنتهي للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع مبلغاً حالاً قدره خمس مائة واثنان وأربعون ألف ومائة وستة وأربعون ريالاً وثمانية وسبعون هللة (542,146.78) للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.