حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630368458

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670393881/1446
رقم الحكم:4630368458
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670393881 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630368458 التاريخ: ٤ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٩٣٨٨١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت شركة (...) والمقاولات مع مؤسسة (...) لتأجير الأخيرة عدد اربع قلابات بمدينة (...)ويكون سعر ايجار القلاب الواحد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال غير شامل الضريبة على أن تكون مدة العمل في اليوم الواحد عشر ساعات، وبعد ذلك قام المدعي بإصدار شيكين بالمبالغ المستحقة: أ- الشيك رقم (...)بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمسحوب على البنك (...) والمسلم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م. ب- الشيك رقم (...)بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمسحوب على البنك (...) والمسلم بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٤م. وبعد استلام المدعى عليها لهذه الشيكات ادعت ضياعها وطالبت بتحويل المبلغ وتم تحويل المبلغ المستحق على حوالات متفرقة بمبلغ وقدره (١٤٢,٦٧٢.٢٩) مئة واثنان وأربعون ألفاً وست مئة واثنان وسبعون ريال وتسعة وعشرون هللة، وتم الانتهاء من التعاقد واستلمت المدعى عليها ما تم استئجاره، ولكون الشيكات التي تحت حيازة المدعى عليها غير مستحقة للوفاء بما يتجاوز قيمتها بعد تحريرها. وطالب الحكم بعدم استحقاق الشيكات محل الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد محرر على مطبوعات المدعى عليها مبرم بين طرفي الدعوى، المتضمن استئجار مؤسسة المدعي عدد اربع قلابات بمدينة (...)ويكون سعر ايجار القلاب الواحد (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال من المدعى عليها، مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٥/١٥م. ٢- شيكين محررين من المدعي للدفع بموجبه لأمر المدعى عليها الأول رقم ٣١٧ بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمسحوب على البنك (...) والمسلم بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٠١م، والثاني رقم ٣١٨ بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال والمسحوب على البنك (...) والمسلم بتاريخ ٠١\٠٨\٢٠٢٤م. ٣- حوالات بنكية محررة على مطبوعات مصرف (...)، المتضمنة حوالات من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليها بإجمالي مبلغ قدره (١٤٢,٦٧٢.٢٩) مئة واثنان وأربعون ألفاً وست مئة واثنان وسبعون ريال وتسعة وعشرون هللة. ٤- تصريح دخول وخروج المعدات المتضمن طلب إخراج المعدات المملوكة لمؤسسة المدعي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها، وقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر أسانيده في القضية ؟ استند على الآتي: العقد، والشيكات، والحوالات، ومستند خروج المعدات وانتهاء العمل وجميعها مرفق بملف القضية، وحصر بيناته عليها. وبسؤاله عن بينته على إعادة المركبات محل الدعوى للمدعى عليها أجاب: مستند خروج المعدات موجود، وهو صادر من الجهة التي كان يقام بها المشروع. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة: هل رُفِعت الشيكات للتنفيذ أم لم تُرفَع؟ أجاب: لم ترفع. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن استعداد موكله لأداء اليمين المتممة لبيناته أجاب: نعم موكلي مستعد وقد حضر. وبتوجيه اليمين المتممة للمدعي أصالة بناءً على المادة: (١٠٥) مِن نظام الإثبات: أداها؛ ونصها: ( والله الذي لا إله إلا هو أن الشيكين الصادرين مني لشركة (...) للتجارة والمقاولات، والأول منهما بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال ورقمه: (...) والآخر بقيمة (٦٠,٠٠٠) ستين ألف ريال أيضًا ورقمه: (...) والله العظيم أنني أوفيت مقابلهم ولم تعد الشيكات مستحقة للمدعى عليها، والله العظيم. ) وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها الشيكات محل الدعوى. وبناءً على ما تقدم من وقائع ومرافعة: فقد ظهر للمحكمة صحة المطالبة؛ بناءً على ما قدمه المدعي وكالة من عقدٍ تضمن في البند السادس منه إلزام المدعي بتسليم شيك لأجل ضمان مبلغ الإيجار الشهري محل العقد، مما يثبت أن الشيكين محل الدعوى متعلقة بالبند السادس في العقد؛ فهي إذن لأجل الضمان لا الوفاء، والعقد في هذا حجة؛ إذ تكييفه أنه محرر عادي، فهو إذن حجة بناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص المادة: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكذا ترى المحكمة في تخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور دون عذرٍ رغم تبلغه بالدعوى وموعد الجلسة التحضيرية التي سُمِعت فيها الدعوى= قد رأت المحكمة في كل ذلك دليلًا وقرينة على صحة دعوى المدعي؛ وذلك بناءً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتأريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ؛ ونص الحاجة من المادة: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها).وكذا ترى المحكمة في الحوالات المرفقة بينةً على سداد المدعية لمبلغ الشيكين محل الدعوى، مما يثبت عدم استحقاق المدعى عليها لهما.وكذا ترى المحكمة في المستند المرفق من المدعي وهو المستند المنسوب لمالك المشروع الذي لأجله استأجر المدعي المعدات بالعقد المتعلق بالدعوى= ترى المحكمة في المستند قرينةً على صحة الدعوى، وأن المدعي قد أعاد المعدات محل التعاقد للمدعى عليها.وكذا ترى المحكمة في عدم رفع المدعى عليها للشيكين محل الدعوة لمحكمة التنفيذ دليلًا على صحة دعوى المدعي عدم استحقاق المدعى عليها للشيكين. فالمحكمة استخلصت من كل ما تقدم: قرائن ودليلًا على صحة دعوى المدعي.. لكن المحكمة لم تر هذه القرائن كافية لوحدها؛ لذا وبناءً على المادة: (١٠٥) مِن نظام الإثبات ونص الحاجة منها (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله)؛ لذا تممت المحكمة القرائن والأدلة المتقدمة باليمين المتممة، ووجهتها للمدعي، وقد أداها المدعي. فلأجل ذلك كله، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: عدم استحقاق المدعى عليها للشيكين محل الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث