حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630404843
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:39853566/1439
رقم الحكم:4630404843
سنة الحكم:1439
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39853566 لعام 1439ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630404843 التاريخ: ٣ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 39853566 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع في أن الخبير المكلف في هذه الدعوى قد تقدم بطلب صرف المتبقي له من أتعاب الخبرة في هذه القضية، فافتتحت الدائرة جلسة مداولة للنظر في هذا الطلب، وبعد الاطلاع على قرار الدائرة الصادر بتكليف الخبير، وبعد الاطلاع على طلب الخبير تبين أنه يطالب بصرف المتبقي له من أتعاب الخبرة في هذه الدعوى بمبلغ قدره 1126900 ريال (مليون ومائة وستة وعشرون ألفا وتسعمائة ريال)، وقد أسس طلبه على قيامه بفحص أوراق 11912 مساهما ، مضافا لها ضريبة القيمة المضافة ( 5%) ، وطلب الحكم له بالأتعاب ، والإذن بتحويلها من حساب المدعى عليه إلى حسابه لدى مصرف (...)، باسم/ مكتب (...)، آيبان رقم (...)، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذا الطلب. الأسباب: لما كانت الدائرة قد ندبت خبيرا في هذه الدعوى، وحددت أتعابه في قرار الندب، وحيث انتهى الخبير من أعمال الخبرة في الدعوى، وحيث استعد بتعديل التقرير وإثبات أو تعديل الرصيد المستحق لأي مساهم في المساهمة، وبما أن الخبير قد قدم التقرير النهائي في القضية، وطلب صرف المتبقي له من الأتعاب بناء على القرار الذي حددت الدائرة فيه أتعابه، وبعد الاطلاع على قرار التكليف استبان للدائرة أن المبلغ المتبقي للخبير بناء على التقرير الذي قدمه للدائرة هو 978.000 ريال (تسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال فقط)، وهو ما تنتهي الدائرة إلى الحكم له به، وأما ما زاد على ذلك فإنه غير مستحق له استنادًا إلى قرار التكليف، وقد أوضحت الدائرة في أسباب الحكم الصادر في الدعوى الأسباب التي أسست عليها رفض طلب الخبير باحتساب مبلغ إضافي قدره (5 %) وتحيل الدائرة لما ورد بأسباب الحكم الصادر في هذه الدعوى منعا للتكرار، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار قرارها بصرف المتبقي من أتعاب الخبير، وفقا لما هو وارد بمنطوق هذا القرار. نص الحكم: قررت الدائرة الإذن بصرف المتبقي من أتعاب الخبير / مكتب (...)، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ قدره 978.000 ريال (تسعمائة وثمانية وسبعون ألف ريال فقط)؛ وذلك لما هو مبين بالأسباب.