حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630359694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670369984/1446
رقم الحكم:4630359694
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670369984 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630359694 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم٤٦٧٠٣٦٩٩٨٤لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى ذكر فيها بقوله: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في اعمال خشب للشبابيك، درج خشب سويدي، الدرابزين الجانبي، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٧/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٦,٢٨٢.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٦,٢٨٢.٥٠) ستة وثلاثون ألفًا ومئتان واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله، سددت بالكامل، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: خطأ المدعى عليه، المتمثل في (قص الخشب بشكل غير متساوي وتم تركيب سيلكون اسود لتغطية-١ الفتحات يوجد تشققات في بسطة الدرج)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب بـ(تشققات في بسطة الدرج)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٣,٩٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وتسع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (يوجد انفصال بالاقواس عند التقائها في الاطراف والمنتصف)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب بـ(الانفصال بالاقواس)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سوء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٢,٧٠٠.٠٠) ألفان وسبع مئة ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (يوجد فتحات وتم اغلاقها بخشب اضافي والمفترض تقص بالموقع وحسب الابعاد الصحيحة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٦/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٢م، مما تسبب بـ(فتحات بالأقواس)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (سؤء التنفيذ من قبل المقاول) ومقدار التعويض المطلوب (٦٥٦.٤٠) ست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله. ٢-أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ العمل بالشكل المطلوب مما أدى إلى (رفع دعوى عليه والتعاقد مع محامي) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٣/٩هـ إلى ١٤٤٦/٠١/٢٧هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي" وختم لائحته بقوله: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧,٢٥٦.٤٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله لقاء تعويض في عقد المقاولات. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠.٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وبجلسة ١٩/٠٤/١٤٤٦ه وفيها، الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية : (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن علي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها: (...) (...)الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلاً عن (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال على اللائحة المرفقة في النظام وقدم مذكرة تحريرية ونصها"(تحرير الدعوى تفصيلياً)، صاحب الفضيلة سلمه الله وأبقاه بصفتي محامية مرخصة من وزارة العدل بموجب الرخصة: (...) والتي تنتهي بتاريخ: ٠٨ / ٠٩ / ١٤٥٠ه، ووكيلة عن المدعي بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم: (...) بتاريخ: ٢٤ / ١٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ: ٢٤/ ١٢ / ١٤٥٠ه، فإنني أحرر دعوى موكلي المدعي على النحو التالي: حيث أن المدعي يملك منفعة المحل التجاري رقم (٢) الواقع في (...)، حي (...)، شارع (...)تم تأجيره من طرف ثالث (مؤسسة (...) بموجب عقد ايجار رقم: (...) وتاريخ: ٠٧ / ٠٦ / ٢٠٢٣م، وذلك لفتح مطعم وبهدف تشغيله اتفق مع المدعى عليه للقيام بأعمال المقاولات بموجب الفواتير التالية المبين تفاصيلها كالاتي: الفاتورة الاولى: بمبلغ وقدرة: (١٦,١٠٠ ريال) بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ٢٠٢٣م تتضمن الاعمال: (درج خشب سويدي/ درج عدد ٢٠ بسطة عدد ٢، الدرابزين الجانبي/ عدد ٢ الدور الارضي والاول)، تم دفع المبلغ بالكامل بموجب حوالة بنكية بتاريخ: ١٥ / ٠١ / ٢٠٢٤م. الفاتورة الثانية: بمبلغ وقدرة: (٢٠,١٨٢.٥٠) بتاريخ: ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٣م تتضمن الاعمال: (اعمال خشب للشبابيك/ ١٣٥م داخلي وخارجي)، تم دفع المبلغ بالكامل على دفعات بتاريخ:٢١ / ١٠ / ٢٠٢٣م، ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣م، ٢٨ / ٠٣ /٢٠٢٤م. إلا أنه لم يتم تنفيذ الاعمال بالشكل المطلوب بالإضافة لوجود عيوب فنية بالأعمال؛ وعليه فقد قامت المدعية برفع دعوى على المدعى عليها (لإثبات حالة العقار) لدى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم: (....) وتاريخ: ٠٩ / ٠١ / ١٤٤٦ه وقد صدر فيها حكم برقم: (...) وتاريخ: ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٦ه، وتم الحكم بـ " اثبتت الدائرة التقرير الصادر من الخبير المندوب في القضية بالقرار رقم (...) وتاريخ: ١٢ / ٠١ / ١٤٤٦ه (شركة (...) واصفاً لحالة العقار محل الدعوى بتاريخ الشخوص عليه في ١٦ / ٠١ / ١٤٤٦ه "، وتم حصر العيوب المنفذة في العقار على النحو الاتي: (قص الخشب بشكل غير متساوي وتم تركيب سيلكون اسود لتغطية الفتحات والمفترض القص بالموقع طبقاً للأبعاد الصحيحة، يوجد تشققات في بسطة الدرج وتم تثبيتها بمسامير، يوجد انفصال بالأقواس عند التقائها في الاطراف والمنتصف، يوجد فتحات وتم اغلاقها بخشب اضافي والمفترض تقص بالموقع وحسب الابعاد الصحيحة ولا حاجة إلى خشب اضافي)، وتم الاشارة إلى أن سبب هذه العيوب هو سوء التنفيذ، وتم تقدير قيمة اصلاح العيوب بمبلغ وقدره: (٧,٢٥٦.٤٠ ريال)، ولذلك كله: فإننا نلتمس من فضيلتكم الحكم للمدعية بالاتي: ١) قيمة اصلاح العيوب بمبلغ: (٧,٢٥٦.٤٠ ريال). ٢) اتعاب المحاماة بمبلغ: (١,٥٠٠ ريال). وفقكم الله ورعاكم" وبسؤاله عن بينته على صحة هذه الدعوى فذكر أنها العقد والحوالات وتقرير الخبير الذي يثبت العيوب والحكم الصادر من الدائرة طلبات الأوامر الذي يثبت تقرير الخبير وتكلفتها، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بقوله: تقرير الخبير غير جازم وأصدر تقريره بعد انتهاء الأعمال والمشروع مرّ عليه أكثر من مقاول فأصبح فيه ازدواجية في المشروع، فعقب وكيل المدعية بقوله: الخبير لم ينظر إلا للأعمال المشار إليها في العقد، وذكر أنه يحصر دعواه في الطلب الأول، ولكون الدّعوى صالحة للفصل فيها؛ لذا قررت الدّائرة قفل باب المرافعة؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثامنة والخمسين) من نظام المحاكم التجارية والنطق بالحكم في هذه الجلسة لما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان وبما أن وكيل المدعية طلب في دعواه -بعد حصرها- الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ قدره (٧,٢٥٦.٤٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي و أربعون هلله لقاء العيوب الناتجة عن عمل المقاولة الذي قامت به المدعى عليها للمدعية، وبما أن الحكم الناتج من عملية التقاضي يكون بناءً على ما يُقدم في الدعوى من بينات تثبت هذا الحق أو تنفيه، ولما كان الواجبُ على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنَّ المدعية قدّمت في سبيل إثبات ما تدعيه بينتها المتمثلة في الحكم الصادر من دائرة الطلبات والأوامر برقم: (٤٦٣٠٠٨٧٩٥٦) وتاريخ: ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٦ه والذي أثبت رأيُ الخبير فيه أن العيب ناتج لسوء تنفيذ المدعى عليها للأعمال، ولأنه لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم؛ وفقًا لمّا نصت عليه المادَّة (الخامسة) من نظام الإثبات، فإن الدائرة تنتهي إلى الأخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٧,٢٥٦.٤٠) سبعة آلاف ومئتان وستة وخمسون ريال سعودي وأربعون هللة؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث