حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630351934
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670277138/1446
رقم الحكم:4630351934
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670277138 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630351934 التاريخ: ٢ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٧٧١٣٨لعام١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه سيارة من نوع (...) بثمن إجمالي قدره (٤١,٠٦٦.٦٢) واحد وأربعون ألفًا وستة وستون ريال واثنان وستون هللة سدد كاملاً، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/٠٣/١٨م، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم نقل ملكية المبيع إلى المدعى عليه، وطالب بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع، وقدم سندً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن عقد بيع حطام بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٥م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، ٢- محرر الكتروني عبارة عن رسالة بريدية مرسلة من مؤسسة المدعى عليه باستلام المركبة محل الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١٨هـ وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وطلب وكيل المدعية بإلزام المدعى عليه بنقل السيارة (....) الهيكل (...)، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بنقل ملكية السيارة نوع (...)، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع وختم منسوب إلى مؤسسة المدعى عليه، ورسالة البريد الالكتروني التي تثبت استلام المدعى عليه للمركبة محل الدعوى، ولما أن الأصل في المحررات الصحة استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون والمادة الثلاثون من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة، وحيث أن هذا التبليغ يعد منتجًا لآثاره النظامية وذلك استنادًا على ما نصت عليه المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات، ولعدم التزام المدعى عليه بنقل ملكية المبيع رغم استلامه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم (...) بنقل ملكية السيارة نوع(...)إلى اسمه لدى الجهات المختصة لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.