حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630369807
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4630369807
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670240527لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630369807 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670240527لعام 1446هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خدمات الإلكترونية) عدد (4632) (نقل ملكية وتجديد رخص)، وتاريخ ابتداء التعامل1438/07/18هـ بثمن إجمالي قدره( 431,300) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع،وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (341,300) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال ،وقدمت سنداً لطلبها :1-محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات ،بين أطراف الدعوى على مطبوعات المدعية ،وممهور بختم المدعى عليها ، 2-محرر عادي متمثل في فاتورة عدد(2)بمبلغ المطالبة ،وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/04/21هـ حضر الأطراف وكالة ، وبسؤال وكيل المدعية عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: الفواتير واتفاقية فتح الحساب، هكذا قرر،وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلاً: إن محل المنازعة يتعلق بثمن تقديم خدمات إلكترونية، هكذا قرر.وبسؤال المدعى عليها وكالة عن جوابه عن الدعوى قال: أطلب مهلة للإجابة.فجرى إفهامه بأن طلب مهلة مرفوض نظراً إلى أن الدعوى ومرفقاتها مودعة في ملف القضية ابتداء.فجرى إفهام المدعى عليها وكالة بأن بأنه إذا لم يجب أو إن أجاب بجواب غير ملاق للدعوى فسيعد ناكلاً.فجرى سؤاله للمرة الأولى عن جوابه عن الدعوى فقال: أطلب مهلة للإجابة.فجرى سؤاله للمرة الثانية عن جوابه عن الدعوى فقال: أطلب مهلة للإجابة.فجرى سؤاله للمرة الثالثة عن جوابه عن الدعوى فقال: أطلب مهلة للإجابة.وبالاطلاع على بينة المدعية المرفقة وجدتها عبارة عن عقد تقديم الخدمات المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية والمذيل بختم معرض "تم المميز" المملوك للمدعى عليها.كما قدم فاتورتين صادرة عبر أنظمة المدعية مجموع قيمتها مساوي لمبلغ المطالبة.كما قدم السجل التجاري لمؤسسة ((...)) العائدة ملكيتها للمدعى عليها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت الدعوى الواردة أعلاه بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وأما عن الموضوع ولما كانت المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (341,300) ثلاث مئة وواحد وأربعون ألفًا وثلاث مئة ريال، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد تقديم الخدمات المبرم بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية والمذيل بختم معرض "تم المميز" المملوك للمدعى عليها، كما قدم فاتورتين صادرة عبر أنظمة المدعية مجموع قيمتها مساو لمبلغ المطالبة، كما قدمت صورة السجل التجاري لمؤسسة ((...)) العائدة ملكيتها للمدعى عليها، وقد امتنع وكيل المدعى عليها عن الإجابة بعد أن كررت الدائرة عليه السؤال ثلاث مرات فعدته الدائرة ناكلا عن الجواب؛ استنادا على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22هـ ونصها: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر ع على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، مما يعد قرينة على صحة دعوى المدعية إذا أن في مكنة وكيل المدعى عليها الإجابة على الدعوى، وبناء على الفقرة رقم (2) من المادة (21) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك، وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع إلى المدعية شركه (...) مساهمة سعودية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً حالا قدره (341,300) ثلاثمئة وواحد وأربعون ألف وثلاثمئة ريالاً سعودياً؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.