حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630330266

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670202261/1446
رقم الحكم:4630330266
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670202261 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630330266 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4670202261 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه تم رفع دعوى من قبل موكلته والمقيدة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445هـ والمنظورة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام بشأن المطالبة (بالمبالغ المستحقة من ثمن المبيع) وقد صدر حكم بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 18/09/1445هـ الصادر من الدرجة الأولى والمصدق من الاستئناف: (بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة بأن تدفع لموكلته مبلغ وقدره (1,699,448) مليون وست مائة وتسعة وتسعون ألفاً وأربع مائة وثمانية وأربعون ريالاً)، وبما أن أتعاب المحاماة من المسائل التي يُعنى القضاء فيها وتعد من الأضرار المترتبة التي يتحملها المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية، حيث أن المدعى عليها ألجأت موكلته لتوكيل محامي بأتعاب وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المدعية ومكتب (...)للمحاماة بتاريخ 12/08/1445هـ، 2- صك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ 18/09/1445هـ في القضية رقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445هـ، 3- ضبوط الجلسات في الدعوى الأصلية، وقد عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 30/02/1446هـ وفيها حضر وكيل المدعية /(...) بموجب هوية وطنية رقم (...)و بموجب الوكالة رقم:(...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية بحضور المشار إليه بعاليه فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام لذا واستنادا للمادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة المضي في نظر الدعوى حضوريا وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة تسعين من لائحة النظام وجرى سؤال المدعي عن دعواه وقدم تحريرا لها، وجرى سؤاله عن بينته عليها فأحال على ما في صحيفة الدعوى فاطلعت الدائرة على البينات المرفقة ثم جرى سؤاله هل عن مزيد بينة فأقر بقوله هذا ما لدي وأقرر الاكتفاء لذا رفعت الجلسة لدراسة البينات المقدمة والله الموفق. ثم عقدت المحكمة جلسة في 12/04/1446هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور ممثل للمدعى عليها ولا وكيل عنها رغم تبلغها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه وعن موضوع الدعوى فإنه وحيث قدم وكيل المدعي المستندات المثبتة لمبلغ المطالبة وتتمثل في: 1- اتفاقية أتعاب المحاماة المبرمة بين المدعية ومكتب (...)للمحاماة بتاريخ 12/08/1445هـ، 2- صك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (...) وتاريخ 18/09/1445هـ في القضية رقم (4571016113) وتاريخ 17/07/1445هـ، 3- ضبوط الجلسات في الدعوى الأصلية، وهذه بينة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ إضافة لامتناع المدعى عليها عن الحضور ونكولها عن الإجابة؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وذلك دون أي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث إن تركها على هذه الحال سيطيل أمد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعية دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والأمر كذلك أن تحضر الجلسة التي حددتها الدائرة؛ وبما أنها لم تقدِّم أي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامة المقدسي (14/96-97) ما نصّه: (أنه يقضى على الغائب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لأنه تعذر حضوره وسؤاله ، فجاز القضاء عليه، كالغائب البعيد بل هذا أولى ؛ لأن البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهى الإرادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) أنه: (من ادعى على غائب مسافة قصر بغير علمه ، أو مستتر بالبلد ، أو دون مسافة قصر أو ميت، أو غير مكلف, وله بيّنة سمعت وحكم بها)؛ وعليه فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت المبلغ المدعى به على المدعى عليها؛ وحيث إن مطالبة المدعي تتمثل في أتعاب محاماة يطالب بها المدعى عليها وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنه قد ثبت من الحكم المشار إليه آنفاً ثبوت مسؤولية المدعى عليها في الدعوى السابقة، وبالتالي فإن الركن الثاني وهو الضرر قد تحقّق وقوعه على المدعية والذي ألجأها إلى توكيل محام ليتولّى المطالبة بما لها من حقوق في القضية السابقة، وبما أن المدعية قد تكبّدت المصاريف بسبب تلك القضية فيكون ركن العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قد توافر في الدعوى الماثلة؛ مما ترى معه هذه المحكمة توافر الأركان الثلاثة للتعويض التي بموجبها تستحق المدعية أتعاب المحاماة بذلك الحكم المنتهي بالإلزام، وحيث قدم وكيل المدعي عقد الاتعاب المبرم بين موكله والمحامي، ولكون مطالبة المدعي باتعاب المحاماة لا تزيد عن (10%) من اجمالي قيمة المبلغ المحكوم به، وعليه واستناداً لما نصت عليه المادة العشرون بعد المائة والمادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية، وترى المحكمة استحقاق المدعية لما تطالب به استناداً لما تقدم وأن طلبها حري بالإجابة، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (100,000) مئة ألف ريال سعودي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث