حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630364763

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670261662/1446
رقم الحكم:4630364763
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670261662 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630364763 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٦١٦٦٢لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحـة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٠٨/٠٨/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية عدد (٥٠٠) مكرونة وأخرى، بثمن إجمالي قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وتسعون هللة، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين مناولة بيع وتوريد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع استناداً إلى فواتير. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وتسعون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن مجموعة فواتير مطبوعة على ورق المدعية ممهورة من قبل المدعى عليها. ٢- محرر عادي عبارة عن مستند طلب فتح حساب جاري مطبوعا على ورق المدعية ممهورا من قبل المدعى عليها. ٣- محرر عادي عبارة عن طلب تسهيلات شراء آجل السداد مطبوعا على ورق المدعى عليها ممهورا من قبلها ومصدقا من الغرفة التجارية. ٤- محرر رسمي عبارة عن سند لأمر صادر من منصة نافذ بتاريخ ٢٠٢٣\٠٧\١٨ م. ٥- محرر عادي عبارة عن خطاب تفويض باستلام بضاعة مطبوعا على ورق المدعى عليها ممهورا من قبلها. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٠/٠٤/١٤٤٦ هـ: حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت أنها تتمثل في فتح الحساب والفواتير مذيلة باستلام المدعى عليها وخطاب التفويض، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى وماجرى الاطلاع عليه، ولما حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال وسبعة وتسعون هللة، فبناء على الدعوى وما جاء فيها، وبعد اطلاع المحكمة على الدعوى وكافة مرفقاتها، أمرت وكيلة المدعية بتقديم البينة التي تثبت صحة الدعوى، ولما قدمت في سبيل إثبات صحة الدعوى من فتح الحساب والفواتير مذيلة باستلام المدعى عليها وخطاب التفويض، ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...)التجارية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧,٢٢١.٩٧) سبعة وعشرون ألفًا ومئتان وواحد وعشرون ريال و سبعة وتسعون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث