حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630367456

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670369912/1446
رقم الحكم:4630367456
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670369912 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630367456 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٩٩١٢لعام١٤٤٦ه المدعى: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (أدوية ومستلزمات طبية)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٣/١١/٢١م بثمن إجمالي قدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة، وقدم سندًا لطلبه محرر عادي متمثل في مطابقة كشف حساب العميل للفترة من ٢٠٢٣/٠١/٠١م ٢٠٢٤/٠٢/٢٦م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهور بختم وتوقيع منسوب لصيدلية (...) بمطابقة الرصيد حتى تاريخه، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٢١هـ وفيها حضر مدير الشركة المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في فاتورة بمبلغ المطالبة والمذيل بختم صيدلية (...)، وبسؤال المدعي أصالة عن علاقة صيدلية (...) بالمدعى عليها؟ فأفاد بأن صيدلية (...) فرع تابع للمدعى عليها، وباستعلام المحكمة عن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليها تبين بأن صيدلية (...) فرع تابع للمدعى عليها، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر الاكتفاء بما تم تقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وأما عن موضوع الدعوى ، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريالا وثمانون هللة لقاء مستحقات مالية مقابل توريد أدوية ومستلزمات طبية ، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع وختم منسوب إلى المدعى عليها ، ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث إن الأوراق العادية حجة معتبرة وفقاً للمادة التاسعة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ والتي نصت على " يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به " ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه". وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت ) ؛ لذا فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة ذات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (١٨,٣٤٢.٨٠) ثمانية عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال وثمانون هللة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث