حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630348588

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670343810/1446
رقم الحكم:4630348588
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670343810 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630348588 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٤٣٨١٠ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مختلفة) عدد (٥) (لحوم مختلفة)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليها على ان يتم توريد مواد غذائية بمبلغ وقدره (٦٣٥٤٦.٨٢).وقامت موكلتي بتنفيذ ما عليها من التزامات بتوريد مواد غذائية في الوقت المتفق عليه . وتخلفت المدعى عليها عن تسديد قيمة التوريد. وتم إقامة هذه الدعوى بعد تقديم طلب صلح على منصة تراضي وصدر تقرير عدم الصلح من منصة تراضي)، , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (نموذج فتح حساب+ مطابقة رصيد + فواتير).٢- أضرار تقاضي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٥٤.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي. هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ١/٤/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" اتفقت المدعى عليها مع موكلتي على توريد مواد غذائية مختلفة بموجب نموذج فتح حساب بمبلغ وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.. والتزمت موكلتي بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء (مرفق نموذج فتح حساب, مرفق فواتير ) كما ان المطالبة أحيلت الى الصلح لدى منصة تراضي، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح ,فكانت هذه الدعوى. وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (٦٣,٥٤٦.٨٢) ثلاثة وستون ألفًا وخمس مئة وستة وأربعون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله.وإلزامها بمبلغ (٦,٣٥٤.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي.., أتعاب المحاماة كونها ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها. " وبسؤاله البينة على دعواه أجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ قيمة المطالبة ومذيلة بختم المدعى عليها واتفاقية فتح الحساب وعقد أتعاب المحاماة والموجودة في مرفقات الدعوى هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها، إضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا؛ تعويضا عن مصاريف التقاضي، وقدم سندا لدعواه اتفاقية فتح الحساب والمبرمة بين المدعية والمدعى عليها ومذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وخطاب مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليها، وعقد الأتعاب والمبرم بين مكتب المحامي عبدالعزيز المديهيم والمدعية كعقد عام والمتضمن أن القضايا التي مبلغ مطالبتها أقل من مائة ألف ريال، تكون الأتعاب فيها مبلغ قدره ثمانية آلاف ريال، وإذ أن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر يدل على صحة دعوى المدعية؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت عن الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(٣٠) من نظام المحاكم التجارية على:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك" فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وإذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(١٧) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(١٨) من ذات النظام أنه يلزم المقر بإقراره ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وأما عن مطالبة المدعي وكالة بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما أن مصدر هذا الطلب هو التعويض بناء على المسؤولية العقدية؛ لإخلال المدعى عليها عن تنفيذ التزامها المشار لها في هذه الدعوى؛ ولما نصت عليه المادة (١٠٧) من نظام المعاملات المدنية:" في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام. "، وإذ أن المدعية قد تضررت بتحملها لأتعاب التقاضي نتيجة مماطلة المدعى عليها عن دفع المستحق عليها، وقدمت عقد الأتعاب المشار له سابقا، وقد نصت المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-." وإذ رأت الدائرة أن المبلغ المطالب به غرم على الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره ثلاثة وستون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون ريال واثنان وثمانون هللة (٦٣.٥٤٦.٨٢)، إضافة إلى مبلغ قدره ستة آلاف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالا (٦.٣٥٤) تعويضا عن مصاريف التقاضي؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث