حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630356525
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670073116/1446
رقم الحكم:4630356525
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670073116 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630356525 التاريخ: ١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670073116 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: بموجب فواتير مستلمة من المدعى عليها قامت المدعية بتوريد مياه محلاة إلى مشروعاتها كما هو مسطر بالفواتير المرفقة، وذلك على أن يتم توريد المياه المحلاة للمدعى عليها وإصدار فاتورة بالمبلغ وأن تقوم المدعى عليها بسدادها في غضون ثلاثون يومًا من استلامها، إلا أن المدعى عليها تقاعست عن السداد وقد شغلت ذمتها بمبلغ وقدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لم تسددها للمدعية حتى تاريخه ومثبت ذلك بالفواتير الغير مسددة كشف حساب يوضح المبالغ الغير مسددة، وقد طالبت المدعية المدعى عليها مرارا بسرعة السداد إلا أنها لم تحرك ساكناً. وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في مجموعة فواتير عددها (14) على مطبوعات (...) من تاريخ 2024/01/01م وحتى 2024/03/17م بمبلغ قدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال ممهورة بختم منسوب لشركة (...) لمواد البناء. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب على مطبوعات (...) من تاريخ 2024/01/01م وحتى 2024/03/17م بمبلغ قدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال ممهور بختم منسوب (...)للمياه العذبة. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته تنكر الفواتير وكشف الحساب، وطالب في جوابه برفض دعوى المدعية. وعقدت المحكمة جلسة في 1446/02/24هـ: وفيها حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أرفقها كما جاءت في صحيفة الدعوى أعلاه. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها ذكر بأن وكيل المدعية حرر دعوى موكلته في هذه الجلسة ويطلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام ولوكيل المدعية الرد خلال الخمسة الأيام التي تليها، ولوكيل المدعى عليها ارد خلال الخمسة الأيام التي تليها وعليه تم تأجيل نظر القضية. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/03/22هـ: وفيها وردت مذكرة من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1446/02/29هــ تضمنت: إن المدعية لم تقدم دليل قاطع والذي على أساسه تستحق هذه القيمة، وأن الفواتير المقدمة من المدعية فهناك خلافات بين الطرفين في قيمة الفواتير المصطنعة من المدعية، إذ قامت المدعية بإضافة أمتار غير صحيحة على الفواتير المعدة من قبلها، مما أدى إلى وجود زيادات في الأعداد الصحيحة والموردة من قبلها، ومما يؤكد ذلك إرسال المدعية خطابًا بتاريخ 2023/03/02م مفاده وجود خصومات على فاتورة شهر فبراير، وهو ما لم تشر له المدعية في دعواها الحالية؛ لذا فإن موكلته تنكر صحة تلك الفواتير، كما تنكر صحة كشف الحساب وطلب رفض دعوى المدعية. وقد أرفق خطاب خصم على مطبوعات (...) تضمن خصم (94.87) ريال (11) لتر مياه من فاتورة شهر فبراير. وقد وردت مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1446/03/02هـ تضمنت: إن الفواتير المرفقة معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها، كما أنه مسجل أسفل كل فاتورة في حالة مرور أكثر من خمسة عشر يوما من اعتماد الفواتير ولم يتم الاعتراض عليها تعتبر صحيحة، وحيث أنه لم يتم الاعتراض عليها فهذا دليل قاطع على صحتها وأن المدعى عليها لم تقدم ما يفيد سدادها، وأن صورة الخطاب المرفق للخصم فهذا دليل آخر على صحة الفواتير أي أنه يتم مراجعة الفواتير من قبل المدعية والمدعى عليها وأنه تم حسم المبلغ بالخطاب للمدعى عليها من قبل. وطلب وكيل المدعى عليها مهلة لتقديم الجواب على مذكرة المدعية المقدمة بتاريخ1446/03/21هــ فأفهمته المحكمة بأن المذكرة لا جديد فيها وعليه قررت قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. ثم عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/19هـ: وفيها قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت ما يلي: بأن موكلته تنكر أنها أصدرت أو اعتمدت الفواتير المقدمة من المدعية، فلا يمكن تحميل موكلته أي التزامات مالية لما أن بينات المدعية لا ترقى لإثبات المطالبة في حق موكلته، وفيما يتعلق بزعم المدعية وجود أختام وتواقيع تعود لموكلته فإن موكلته تنكرها، وإن القصد في تقديم خطاب الخصم لإثبات إقرار المدعية تضمينها أمتارًا زائدة غير صحيحة ضمن الفواتير الصادرة من قبلها، وعدم ذكرها لذلك في لائحة دعواها قرينة صريحة على كذب دعواها وعدم دقة الأمتار الواردة في الفواتير، وحيث أن مستندات المدعية غير موصلة لما تزعم استحقاقه، فإن الواجب رفض دعوى المدعية. وسألت المحكمة وكيل المدعية عن حصر دعوى موكلته فأجاب بأنه يحصرها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لقاء توريد مياه محلاة. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في أن موكلته تنكر الفواتير وكشف الحساب، وطالب في جوابه برفض دعوى المدعية. وحيث قدم وكيل المدعية بينته المتمثلة في كشف الحساب والفواتير الممهور بختم منسوب للمدعى عليها، استناداً للمادة (29) من نظام الإثبات. وحيث أنكر وكيل المدى عليها المستندات المقدمة ولم يقدم بينة على إنكاره ولم يقدم جواباً ملاقي للدعوى، حيث أقر بصحة التعامل بين الطرفين بإرفاقه لخطاب الخصم من قبل المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليها / شركة (...) لمواد البناء مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية /(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (195,437) مائة وخمسة وتسعون ألفًا وأربع مئة وسبعة وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب.