حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630330331
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670383399/1446
رقم الحكم:4630330331
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670383399 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630330331 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670383399 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/11/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها دلو سكيب-إزالة النفايات- صهريج تفريغ، لمدة (10) عشرة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة، على أن يكون السداد دفعات، والمبالغ حالة السداد قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/09هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم سداد الأجرة المستحقة، وأضرار تقاضي، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,264) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال، وقدمت لطلبها المستندات الآتية: 1-محرر غير رسمي عبارة عن أمر شراء، على مطبوعات المدعى عليها، يتضمن: اتفاق بين المدعية والمدعى عليها لتأجير المعدات، ممهور بتوقيع المدعية والمدعى عليها. 2-محرر غير رسمي عبارة عن (27) فاتورة، على مطبوعات المدعية، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها قدره (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة. 3-محرر غير رسمي عبارة عن عقد أتعاب محاماة، على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة، يتضمن: اتفاق بين المدعية ومكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعية ومكتب المحاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/12هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: أنه يقر بمبلغ المطالبة ويطلب الصلح مع المدعية، وبعرضه على المدعية وكالة قررت قائلة: لا مانع لديهم، على أن يلتزمون بسداد مصاريف التقاضي، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قرر قائلاً: موكلته ترفض سداد مصاريف التقاضي، ويكتفي بما قدم، ثم قررت المدعية وكالة قائلة: نكتفي بما قدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,264) خمسة آلاف ومئتان وأربعة وستون ريال، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في انه يقر بصحة مبلغ المطالبة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية قدرها (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، أما بشأن طلب أتعاب المحاماة، بتأمل المحكمة للدعوى فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال توافرت أركان التعويض وذلك بثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، وحيث أن المحكمة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها، وهذا فيه حقيقته يعد خطأ من المدعى عليها، وهذا الخطأ ألجأ المدعية لتوكيل محام للمطالبة لها بحقها الثابت، وسبب هذا الضرر يظهر دون شك أو ريب هو المدعى عليها، عليه يكون الثابت لدى المحكمة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، إلا أنه بتأمل المبلغ المطالب به يظهر أن أكثر من المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي وهي (10%) من مبلغ المطالبة، واستنادًا للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (22,642.10) اثنان وعشرون ألف وستمائة واثنان وأربعون ريال وعشرة هللة. 2-لزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة (...) للنقليات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (2,264) ألفان ومائتان وأربعة وستون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.