حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4630287374
أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242869/1446
رقم الحكم:4630287374
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242869 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4630287374 التاريخ: ٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٨٦٩ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى بالترافع عن المدعى عليه في القضية المقيدة بالمحكمة التجارية بحائل برقم (٤٣٩٥١١٨١٧) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، بثمن إجمالي قدره: خمسون ألفًا ريال (٥٠,٠٠٠)، لم يسدد منها شيء، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره خمسون ألفًا ريال (٥٠,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد ، وفيها انضم المدعي أصالة، كما حضر لحضوره المدعى عليه وكالة المدونة بيناته أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٧/٢/١٦هـ وبسؤاله عن رخصة المحاماة أجاب بأنه لديه رخصة محاماة ورقمها (...) وتنتهي بتاريخ ١٤٤٦/٨/٢٦هـ، وبسؤال الدائرة للمدعي عن دعواه عرضها كما جاءت في لائحة الدعوى، ثم قرر أنه قدم مذكرة عبر الطلبات تضمنت تحريرا لدعواه، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بأنه يطلب مهلة للجواب، فأفهمته الدائرة بأنها ترفض إمهاله، حيث أن المتوجب عليه هو إيداع جوابه عن الدعوى في مذكرة الدفاع الأولى كما أنها تطلب منه الآن للمرة الثانية إيداع جوابه في هذه الجلسة وأنها ترفض إمهاله، فقرر بأنه لم يطلع على المذكرة المرفقة المقدمة، ثم أجاب بأنه قد تم الاتفاق بين موكله وبين المدعي على مبلغ قدره (٣٥٠٠٠)ريال وأن المبلغ هذا يستحق بعد التحصيل عن طريق التنفيذ، وقرر بأنه أودع مذكرة جوابية بذلك، وبعرض ذلك على المدعي قرر بأنه يستند إلى المقاطع الصوتية التي قدم محتواها في تحرير دعواه، فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يعد جوابه عن المقاطع الصوتية سابقا، وطلب الاستماع إليها، ثم استمعت الدائرة إلى كامل المقاطع الصوتية عبر الجلسة المرئية بحضور وكيل المدعى عليه، وبعد أن استمعت إليها، طلبت جواب المدعى عليه وكالة، فأجاب بأن المقاطع الصوتية لم تثبت مبلغا معينا، ثم عقب المدعي بأن المقاطع اثبتت استمهال المدعى عليه للسداد ثم أفهمت الدائرة المدعي أصالة بأنها تطلب يمينه على أن له في ذمة المدعى عليه المبلغ المطالب به، فقرر بأنه مستعد لأداء اليمين، وبعد أن قامت الدائرة بصياغتها وعرضها أمامه فأداها بقوله (اقسم بالله العظيم بأن لي في ذمة المدعى عليه (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال كأتعاب تم الاتفاق عليها وأنه لم يتم الاتفاق على أن يكون السداد بعد التحصيل والله على ما أقول شهيد) هكذا أداها، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: خمسون ألفًا ريال (٥٠,٠٠٠) وذلك قيمة أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٣٩٥١١٨١٧)، وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٣هـ، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم بموجب المادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وبما أن المدعي استند في مطالبته بذلك على مقاطع صوتية صادرة من المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة التعامل ودفع بأن الاتفاق كان على مبلغ خمس وثلاثون ألفا (٣٥٠٠٠) ويكون السداد بعد تقديم التنفيذ ولم يقدم بينة على ذلك، ودفع بأن المقاطع لا تتضمن مبلغ المطالبة، وبما أن الدائرة طلبت من المدعي أداء اليمين المتممة استناداً للفقرة الأولى من المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات: ونصها توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله وحيث حضر المدعي وحلف اليمين المطلوبة منه على النحو الوارد في الوقائع، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) لما هو موضح بالأسباب وللمحكوم عليه حق الاعتراض على هذا الحكم الكترونيا أمام محكمة الاستئناف خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.