حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630259247

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670235995/1446
رقم الحكم:4630259247
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670235995 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630259247 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحـة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٢م تعاقد أطراف الدعوى على أن تقوم المدعية بنقل بضائع لصالح المدعى عليه عن طريق البر، وقامت المدعية بتنفيذ التزامها ولكن لم تستلم من الأجرة شيء. وطالب بـإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في فاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٢\١١\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال. ٢- محرر عادي متمثل في عرض سعر بتاريخ ٠١\٠٩\٢٠٢٢م على مطبوعات المدعية وممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسة المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٢\٠٣\١٤٤٦هـ: وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وسألت المحكمة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (٧,٨٠٠) سبعة آلاف وثمان مئة ريال المتمثل في أجرة النقل، وقدم في سبيل إثبات طلبه خطاب عرض السعر المقدم من المدعية إلى مؤسسة المدعى عليه والممهور بختمها وتوقيع المدعى عليه، ولاعتباره حجة حيث أن القضاء قد استقر على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وجرى العرف التجاري على توثيق معاملات التجار وعقودهم بأختامهم لما تعطيه هذه الأختام من الثقة في هذه التعاملات ولذلك كان كل تاجر مسؤول عن أختامه، مما يؤكد صحة الاعتداد بــه، وكفايته في إثبات تعلق ذمة المدعى عليه بمبلغ المطالبة بهذه الدعوى، استنادا للفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣هـ، ونظراً لتخلف من يمثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها فقد أسقطت حقها في الدفاع، وعدت الدعوى حضورية في حقها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبة المدعي وكالة إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال، ولأن المطالبة بمصاريف التقاضي من قبيل دعاوى التعويض التي تنظر ببحث أركان التعويض من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولأن خطأ المدعى عليه ثابت بثبوت توجه المحكمة للحكم بطلب المدعية الأول بعد دراسة ملف القضية ومرفقاتها، حيث ألجأها للتقدم بشكايته أمام القضاء والمطالبة بحقها، ولم يكن لهذا الضرر أن يقع لولا أن أفضى إليه خطأ المدعى عليه بعدم سداد أجرة النقل، مما يثبت معه تحقق أركان التعويض، ولأن كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض، استنادا للمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية الصادر بتاريخ ٢٩\١١\١٤٤٤هـ، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير مصاريف التقاضي مراعية في ذلك جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومدى مماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة، استنادا على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١هـ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) ان يدفع للمدعي شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٨٠٠.٠٠) سبعة آلاف وثمانمائة ريال سعودي واتعاب المحاماة مبلغ قدره (٧٠٠ ) سبعمائة ريال لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث