حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630259099
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670193549/1446
رقم الحكم:4630259099
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670193549 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630259099 التاريخ: ٣ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٣٥٤٩ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للزيوت النباتية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضورها الممثل النظامي للمدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (زيوت نباتية وحيوانية ومشتقاتها) عدد (٠) (زيوت نباتية وحيوانية ومشتقاتها)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠٧م بثمن إجمالي قدره (١٥٦,٢٥٩.٠٠) مائة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب - فواتير). ٢- أضرار تقاضي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٥٦,٢٥٩) مئة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي. ا.هــ، وبسؤال المدعية وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر أن طرفي الدعوى اصطلحا ثم قدمت المدعية وكالة مذكرة الصلح ونصها: اتفاقية صلح بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٦هـ الموافق ٠٩/٠٩/٢٠٢٤م. الطرف الأول: شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها بالتوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل عن الشركة بموجب الوكالة رقم (...) ويشار اليه الطرف الأول بهذه الاتفاقية الطرف الثاني: السادة/ شركة (...) للمواد الغذائية سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية الأستاذ/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بصفته المدير العام للشركة ويشار إليه الطرف الثاني بهذه الاتفاقية . التمهيد إشارة الى المديونية المترتبة بذمة الطرف الثاني للطرف الأول عن قيمة المنتجات المباعة والمستلمة من الطرف الثاني والبالغ قيمتها ١٥٦,٢٥٩ ريال وبناء على الدعوى المنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة بجدة للدعوى المقيدة بالرقم ٤٦٧٠١٩٣٥٤٩. وحيث سبق للطرفان الاتفاق على تخفيض قيمة الدين المستحق على الطرف الثاني ليصبح إجمالي المستحق بمبلغ وقدره ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال وفقا للاتفاقية المبرمة بينهم بتاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٤،ولرغبة الطرف الثاني بإعادة الجدولة للمديونية المترتبة عليه فقد لاقت هذه الرغبة تعاونا وقبول من الطرف الأول وعليه انعقد الايجاب والقبول اللازم شرعا بين طرفي هذه الاتفاقية لتوثيق اتفاقهما على جدولة المديونية. وعليه اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً على التالي: البند الأول: يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ومكملاً لها. البند الثاني: يقر الطرف الثاني بالمديونية المترتبة بذمته حتى تاريخ ٠٩/٠٩/٢٠٢٤ بمبلغ وقدرها ١٠٠,٠٠٠ مائة ألف ريال. البند الثالث:يقر الطرف الثاني أنه ابدا رغبته في جدولة المديونية المستحقة بذمته وسدادها على دفعات وقد وافق الطرف الأول على هذه الجدولة وسداد المديونية على دفعات تدفع على النحو الآتي:- الدفعة تاريخ الاستحقاق المبلغ المستحق ١ ٣٠/١٠/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال ٢ ٣٠/١١/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال ٣ ٣٠/١٢/٢٠٢٤ ٢٥,٠٠٠ ريال ٤ ٣٠/٠١/٢٠٢٥ ٢٥,٠٠٠ ريال البند الرابع: يلزم طرفي هذه الاتفاقية على توثيق هذا الصلح لدى الدائرة ناظرة الدعوى بالجلسة المقرر لها موعد في ٢٢/٠٣/١٤٤٦هـ. البند الخامس: يقر الطرف الثاني انه في حالة تخلف في سداد أي دفعة من الدفعات المذكورة في موعد استحقاقها يمهل لمدة ١٠ عشرة أيام وفي حال عدم الوفاء تحل باقي الدفعات المستحقة كاملة. البند السادس: حررت هذه الاتفاقية من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة ونسخة لدى الدائرة ناظرة الدعوى ا.هــ، وبعرضها على ممثل المدعى عليها صادق على ما ورد فيها، ثم تحققت الدائرة من وكالة المدعية وكالة فتبين أنها تخولها حق الصلح، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الزيوت الموردة لها بمبلغ قدره (١٥٦,٢٥٩) مئة وستة وخمسون ألفًا ومئتان وتسعة وخمسون ريالا، وبما أنَّ المتداعيين قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف، وبما أن وكالة المدعي وكالة تخوله حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جائزاً ومرغباً فيه شرعاً؛ وذلك في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً))، عليه ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية واستناداً على الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام طرفي الدعوى بما اصطلحا عليه وتعتبره الدائرة حاسماً ومُنهياً للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بما تضمنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.