حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630260685

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670252540/1446
رقم الحكم:4630260685
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670252540 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630260685 التاريخ: ٢ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها " الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (توريد الفواكه)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٥%)، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة وتوريد الفواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٨م, ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـرد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال(التزام المدعى عليها بموجب العقد). دفع أرباحي في الشراكة القائمة بيننا وقدرها (٥٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي ، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين ، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٢٢هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى ثم حصر أسانيده في العقد المبرم بين الطرفين وحصر دعواه في مطالبة في المطالبة باسترداد رأس المال وأتعاب التقاضي . ثم قرر الاكتفاء؛ عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة . الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها برد رأس المال في شركة المضاربة وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا، عليه تكون هذه الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية استنادا لنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على : ( تختص المحكمة بالنظر في الآتي : ( المنازعات التي تنشأ عن عقود المشاركة المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنية ) ومن حيث الموضوع وبما أن المدعي وكالة قدم بينته المثبتة لحقه، والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، والذي أثبت في المادة الخامسة منه على استلام المدعى عليها لرأس المال، عليه استناداً هلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن مدير المدعى عليها تخلف عن الجواب عن الدعوى واستناداً للمادة الحادية والعشرون(٢١) من نظام الإثبات،مما تستخلص المحكمة منه انشغال ذمة المدعى عليها بإجمالي مبلغ المطالبة محل دعوى المدعي،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه،أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون الف ريال مقابل أتعاب المحاماة، ولما كان الظاهر للمحكمة منع المدعى عليها حق المدعي الظاهر وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض لما جاء في المادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية؛ ويتمثل ضرر المدعي بمماطلة المدعى عليها بدفع ما استحق بذمتها ومنعها إياه، وإلجاء إلى من يتولى المرافعة والمطالبة والمدافعة، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بالوارد في منطوق حكمها هو الأكثر ملائمة؛ استناداً لما جاء في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛لذا فإن المحكمة تنتهي إلى استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة بما ورد في منطوق حكمها، وتسقط المطالبة بما زاد عنها،مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلبه التعويض عن اضرار التقاضي وبناء على المادة (١٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ) مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها : شركة (...) التجاريه للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره : (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي مبلغ وقدره : ( ٢٥٠٠ ) ألفان وخمس مائة ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث