حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531188229

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174509/1446
رقم الحكم:4531188229
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174509 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531188229 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم 4571174509 لعام 1446هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدد لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (....) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم ( ...) , كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (30) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( أنه بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية عبارة عن أرز) عدد (320) (مواد غذائية عبارة عن أرز) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م بثمن إجمالي قدره (71,593.50) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسون هلله سدد منه (44,121.00) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (قيام المدعية بتوريد ارز للمدعى عليه وتم التوريد من تاريخ 21/6/2022م حتى تاريخ 31/8/2022م وبلغ اجمالي التوريدات مبلغ وقدره 71.593.50ريال ( واحد وسبعون الف وخمسمائة وثلاثة وتسعون ريال وخمسون هلله) وذلك بموجب الفواتير المرفقة وقام المدعى عليه بسداد مبالغ متفرقة بلغ اجمالي المسدد مبلغ 44121ريال ( أربعة واربعون الف ومائة وواحد وعشرون ريال)وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره 27472.50 (سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله) لم يتم سداده حتى تاريخه ، وحيث ان المدعية تكلفت اتعاب محاماة مبلغ وقدره 2800ريال ،)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/02/4هـ الموافق 2022/08/31م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير). 2- أضرار تقاضي متمثلة بعدم التزام المدعى عليه بالتزاماته مما أدى إلى (احوج المدعي لرفع هذه الدعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (2,800.00) ألفان وثمان مئة ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-تسليم الثمن وقدره (27,472.50) سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,800.00) ألفان وثمان مئة ريال سعودي هذه دعواي). وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( 27,472.50) ريال سبعة وعشرون ألفًا وأربع مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هلله. بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (2,800.00) ألفان وثمان مئة ريال سعودي. ويستند في دعواه إلى (فواتير). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى أجاب بقوله الفواتير وباطلاع الدائرة على المرفقات وجدت اتفاقية فتح الحساب آجل مع مطعم(...) العائد المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) موقعة إلى المدعى عليه وممهورة بختمه ومصدقة من الغرفة التجارية كما أطلعت الدائرة كشف الحساب المدون على مطبوعات المدعية الموجه للمدعى عليه والمبلغ الوارد فيه نفس مبلغ المطالبة (27.472.50) سبعة وعشرون ألفًا وأربعمئة واثنان وسبعون ريال سعودي و خمسون هللة كما اطلعت الدائرة على الفواتير المدونة على مطبوعات المدعية وهي موصلة لمبلغ المطالبة. وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى . الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد (مواد غذائية عبارة عن أرز) مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى اتفاقية فتح الحساب آجل مع مطعم (...) العائد المدعى عليه (...) موقعة إلى المدعى عليه وممهورة بختمه ومصدقة من الغرفة التجارية ا. كما قدم كشف حساب على مطبوعات المدعية الموجه للمدعى عليه والمبلغ الوارد فيه نفس مبلغ المطالبة وقدم الفواتير المدونة على مطبوعات المدعية والموصلة لمبلغ المطالبة ، وقرر وكيل المدعية بأن جميع الفواتير المشار لها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في الفواتير المعتمدة. وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يحضر فقدت ترك بذلك حقه في الدفع بما يناله من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (29 /1 ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها إذا اقترنت بعقد مبرم بين الطرفين ملزم لهما ، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان وبما أن المدعى عليه أحوج المدعية إلى القضاء للمطالبة بحق ثابت لها ولقاعدة الفقيه التي نصت على أن الضرر يزال , ولقوله صلى الله وسلم عليه لا ضرر ولا إضرار ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو ماطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدائرة الزام المدعى عليها يدفع (2800) الفان وثمانمائة ريال اتعاباً للتقاضي, بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30.272.5) ثلاثون ألفاً ومائتان واثنان وسبعون ريالاً وخمسون هللة، وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث