حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630008800
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٣ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570895171/1446
رقم الحكم:4630008800
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570895171 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630008800 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,أما بعد: وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٩٥١٧١ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط وفيها حضر عبر الاتصال المرئي وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر الضبط بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) كما حضر المدعى الأصيل (...) المبينة هويته وبياناته أعلاه , ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (تقاوي-بذور البطاطس-) عدد (٢٩٧) (مائتين وسبعة وتسعون الف طن من بذور البطاطس المستوردة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠ /٩/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٩٩٤.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعي بالتوريد ويقوم المدعى عليه باستلام المبيع بموجب سندات الشحن، ومن ثم سداد قيمة البضائع الموردة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفاتورة وسندات الشحن). ٢- أضرار تقاضي). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣٨,٩٩٤.٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) . وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ١٣٨,٩٩٤.٠٠ ) ريال مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي , أضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدرة (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي . ويستند في دعواه إلى ( الفاتورة وسندات الشحن). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى. وبعرض الدعوى وأخذ الجواب المدعى عليه عن الدعوى طلب مهلة فأفهمته الدائرة بضرورة تقديم جوابه في هذه الجلسة، فاستمهل لتحرير جوابه ، وباطلاع الدائرة على بينات المدعية تبين أن الفاتورة على مطبوعات المدعية موجهة لمؤسسة المدعى عليه (...) بمبلغ ١.١٣٨.٩٩٤.١١ كما اطّلعت الدائرة على كشف الحساب بنفس مبلغ المطالبة كما أطلعت الدائرة على سندات الاستلام وعددها ١٢ سند وهي أوراق معنونه بصرف مستورد تسويق موقعة بالاستلام من م/ (...) وتوقعه وختم المدعية وبعرضها على المدعى عليه أجاب بأنه كان يعمل لديه ولكنه غير مفوض بالاستلام. وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى فاتورة وسندات الشحن، وقرر وكيل المدعية بأن الفاتورة غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (١٣٨.٩٩٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وتسعمئة وأربعة وتسعون ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليه تبلغ مرتان ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يجب على الدعوى بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت فاتورة مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الدفاتر التجارية حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي نكول المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، وبما أن المدعى عليه أحوج المدعية إلى القضاء للمطالبة بحق ثابت لها ولقاعدة الفقيه التي نصت على أن الضرر يزال , ولقوله صلى الله وسلم عليه لا ضرر ولا إضرار ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو ماطل غريمه حتى احوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدائرة الزام المدعى عليها يدفع (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال اتعاباً للتقاضي, بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٨.٩٩٤) مائة وثمانية وأربعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وتسعون ريالاً؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.