حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4630309513

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٣ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571396403/1445
رقم الحكم:4630309513
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396403 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630309513 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4571396403 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى الدائرة لائحة دعوى تقدم بها وكيل المدعي يختصم فيها المدعى عليهم، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 19 / 12/ 1445هـ وبحضور أطراف الدعوى وبسؤال المدعي عن دعوى موكله قدم لائحة محررة تضمنت ما نصه: أولاً: تتلخص بواعث إقامة هذه الدعوى إلى أن المدعي والمدعى عليهم هم ضمن أعضاء مجلس إدارة شركة (....) بموجب سجل تجاري رقم: (...)، وفي تاريخ 14 / 5/ 1445هـ قام المدعى عليهم بإصدار خطاب برقم (...) موجه إلى وزارة الحج والعمرة يتضمن وقائع غير صحيحة فضلاً عن تضمينه الإساءة إلى المدعي وعدد من الأعضاء بألفاظ وعبارات تشكك في نزاهتهم، وأن الخطاب تجاوز من كونه صادر من المدعى عليهم إلى المدعي وغيره من الأعضاء بالإضافة إلى وزارة الحج والعمرة إلى أن اصبح خطاب يهدف إلى المساس بشخص المدعي الكريم وعدد من الأعضاء فضلاً عن الخوض في تشويه السمعة والخوض في النزاهة، وفي تاريخ 27 / 5/ 1445هـ تم الرد على المدعى عليهم من قبل المدعي وعدد من الأعضاء بأن القرارات المتخذة من قبل أعضاء المجلس هي وفق الآلية المنصوص عليها في عقد التأسيس ونظام الشركات، وأنهم لم يقوموا بما تم الزعم به من قبل المدعى عليهم في خطابهم الأول، وفي تاريخ 6 / 6/ 1445هـ أكد المدعى عليهم وجود التهم التي رموها جزافاً في الخطاب الأول بل وتعهدوا بتقديم المستندات والدلائل إلى الجهات المختصة، وحتى تاريخه لم يتم إثبات أي مما جاء في خطاب المدعى عليهم تجاه المدعي، وكان من الحري على المدعى عليهم في حال أثير في نفوسهم وجود أخطاء في إدارة الشركة؛ أن يقوموا بإثبات تلك الأخطاء صراحة وعدم التصويت على القرارات التي تضر الشركة في محضر الاجتماع وذلك حسب ما نص عليه نظام الشركات، ولكنهم قصدوا الإضرار بسمعة المدعي وتشويه سمعته، خصوصاً إلى أنهم لم يقوموا بإثبات تلك التجاوزات أو الأخطاء -في ظل أنهم تعهدوا بذلك-. ولقد تضرر المدعي نتيجة هذا الخطأ الصادر من المدعى عليهم، ومكمن الضرر هو أن شركة (...) قامت بإلغاء إجراءات تعيين المدعي كعضو في مجلس الإدارة بالإضافة إلى ترأسه احدى اللجان التابعة للمجلس، حيث تم إخطار المدعي من قبل شركة (...) بتاريخ 8 / 1/ 2024م بتعذر التعيين النهائي بسبب الخطاب الصادر من المدعى عليهم، ونص الحاجة من خطاب الغاء التعيين هو "نعتذر عن العرض المقدم لكم وذلك لوجود تطورات وردتنا بعدم مناسبة تعيينكم وتتعلق بعضويتكم مجلس إدارة شركة (...) لتحقيق مصالح شخصية، الأمر الذي أدى إلى عدم اجتيازكم مرحلة التعيين النهائي." فضلا عن وجود خطابات من المساهمين تتضمن عدم الثقة حيال المجلس، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في قدرات المدعي الإدارية. فضلاً إلى أن المدعي يشغل منصب مدير مخاطر الائتمان في البنك(...) وله صلاحية التوقيع منفرداً على العقود التي تصل قيمتها إلى (750,000,000 ريال)، وقد وردته بعض الاستفسارات الشفهية بهذا الخصوص. ثانياً: توافر أركان التعويض وهم: الخطأ: ويكمن الخطأ في اصدار الخطاب في ظل أن محتواه غير صحيح اطلاقاً وكان مضمونه هو رمي التهم دون بينة، ولم يتم أخذ الإجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات من حيث إخلاء المسؤولية في التصويت. الضرر: ويكمن الضرر في أن المدعي تلطخت سمعته الشخصية والإدارية مما أدى إلى عدم استكمال تعيينه كعضو مجلس إدارة ورئيس احدى اللجان التابعة للمجلس في شركة(...)، وقد نص نظام المعاملات المدنية بالتعويض عن الضرر المعنوي، حيث نصت الفقر (2) من المادة (138) على: "يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيٍّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي." العلاقة السببية: ولما كان الخطأ مرتبط بالضرر حيث لو لم بقم المدعى عليهم بالخطأ وإصدار القرار لما تضرر المدعي من إلغاء تعيينه. وطلب تقدير التعويض وفق الوجه الشرعي والنظامي وإلزام المدعى عليهم متضامنين ببذله، وبعرضها على الحاضرين عن المدعى عليهم طلبا مهلة فأفهمتهما الدائرة بالجواب خلال مدة أقصاها سبعة أيام على أن يعقب المدعي خلال مدة مماثلة فاستعدوا بذلك. وفي جلسة 24 / 1/ 1446هـ حضر أطراف الدعوى، ثم طلب وكيل المدعي التنازل عن هذه الدعوى، فعقب وكيل المدعى عليهم (...) بأنه يطلب السير في الدعوى وإثبات كيدية الدعوى، وبناء عليه؛ قررت الدائرة ما هو موضح في منطوقه محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة قرر تنازل موكله عن هذه الدعوى، وحيث أن الالتجاء إلى القضاء محض سبيل اختياري فإن لذي الحق المدعى به إذا ما رفع دعواه مطلق الحرية في النزول عنها متى ارتأى في ذلك تحقيق مصلحة له، وبما أن مناط الخصومة القضائية هو قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها بإصرار رافعها على متابعتها، وبما أن المنازعة التجارية شأنها شأن أية دعوى أخرى قد تنتهي بالترك أو بالتنازل عن كل أو بعض المطالبة، وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في مادته الثانية والتسعين على أنه "يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله"، وحيث أن الثابت في الدعوى أن المدعي وكالة قرر إثبات ترك موكله لهذه الدعوى وتنازله عنها قبل أن يبدي أي طرف دفوعه في القضية كما هو مبين في طلبات القضية من أن طلب المدعي كان سابقا لأي دفع من قبل خصومه، وحيث أن المدعى عليهم لم يقدموا دفوعهم على الدعوى فلا تستلزم موافقتهم؛ لذا وإعمالاً للقاعدة التي تنص على أن: (المدعي إذا تَرك دعواه تُرِك)، فإن الترك الماثل يكون قد استوفى شرائطه ومن ثم فإن للمحكمة إثبات ذلك دون تصدٍ منها للفصل في أصل المنازعة بقضاء حاسم؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4571396403 التاريخ: ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: بناء على القضية رقم 4571396403 لعام 1445هـ الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي قرر إثبات تركه لهذه الدعوى وتنازله عنها قبل أن يبدي أي طرف دفوعه في القضية، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: "بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى"، وبعد أن تسلم وكيل المدعى عليهم نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن الحكم خالف المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية، وأن الحق المدعى به يمثل اتهامات خطيرة بحق موكيله ولا يجوز ترك الخصومة دون تبرئتهم من التّهم المنسوبة لهم، وأن موكيله تمسكوا بالسير في الدعوى لإثبات الكيدية إلا أن الدائرة الابتدائية أخذت بطلب المستأنف ضده (المدعي) بترك الخصومة ووقف نظر الدعوى، وطلب نقض الحكم، والحكم بنظر الدعوى والسير فيها لإثبات الكيدية، فحددت الدائرة جلسة للنظر فيه، وفيها حضر وكيل المستأنِفِين بينما تبين عدم حضور من يمثل المستأنف ضده، واطلعت الدائرة على الحكم الصادر في الدعوى وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة وعلى أوراق الدعوى، وتمسك وكيل المستأنِفِين بما ورد في صحيفة الاستئناف، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، ولأن ما قدمه المستأنف لا يخرج عما سبق أن قدمه أمام الدائرة الابتدائية، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر بتاريخ 3 / 2/ 1446هــ عن الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (4571396403) القاضي بـ: (انتهاء الخصومة في هذه الدعوى)، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث