حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531179758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571396347/1445
رقم الحكم:4531179758
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396347 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531179758 التاريخ: ٣٠ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571396347 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" إنه بتاريخ 1443/10/27هـ الموافق 2022/05/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خرسانة جاهزة) عدد (128) (توريد خرسانة جاهزة) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م بثمن إجمالي قدره (25,175.00) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق مع الندوب هاتفيا عند صب الخرسانة سيت سداد المبلغ)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/29هـ الموافق 2022/07/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). وتطلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن قدره (25,175) خمسة وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وسبعون ريالا، وبتاريخ 25-12-1445 عقدت الجلسة وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (107334800) ، وقررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا وسألت المحكمة وكيلة المدعية عن دعواها فأحالت على لائحته المقدمة وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصرت مستنداتها الفواتير وكشف الحساب، وعند ذلك قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعية وكالة مطالبتها في إلزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلتها البالغة مبلغا قدره (25,175) خمسة وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وسبعون ريالا، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (16/1) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم في سبيل إثبات مطالبتها الفواتير وكشف الحساب، وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه:" 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم: (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذي الرقم: (...) مبلغا قدره (25,175) خمسة وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وسبعون ريالا، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.