حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531174786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343925/1445
رقم الحكم:4531174786
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343925 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531174786 التاريخ: ٢٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٩٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى –بما يكفي لإصدار هذا الصّك- أنّ المدّعي وكالةً تقدّم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض وأرفق بها عدّة مرفقات مرفقةً في ملفّ القضيّة، فأحيلت الدّعوى إلى هذه الدّائرة وعقدت لها جلسةً أولى لديها حضر فيها محمّد القرني وكيلاً عن المدّعية و(...) وكيلا عن المدّعى عليها وقرّر المدّعي وكالة أنّ خلاصة دعواه على النّحو الآتي: بتاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م حرّر عقد بين موكلي والمدعى عليها وتضمن أن يقوم الطرف الثاني بتوريد وتركيب خط إنتاج أوعية بلاستيكية (...) الصنع واستيراد كافة المعدات والمواد اللازمة على أن يتم تركيب خط الإنتاج المذكور بكامل مشتملاته لدى مصنع موكلي بمدينة (...) ٢. وتم الاتفاق على أن يتم توريد هذا الخط خلال خمسة أشهر على أن يكون ثمن الخط ١,٥٦٩,٠٠٠ ريال مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف ريال ٣. بتاريخ ١٦/١٢/٢٠٢١ تم توقيع ملحق للعقد المذكور وتضمن التزام المدعى عليها بتوريد قوالب إنتاج أغطية الأكواب البلاستيكية والمبرد بقيمة ٧٨٩,١٠٠ سبعمائة وتسعة وثمانون ألف ومائة ريال ٤. وبتاريخ ٥/٣/٢٠٢٢م تم توقيع ملحق ٢ للعقد تضمن تعديل بعض مواد العقد والملحق الأول منها اعتبار تاريخ العقد والملحق الأول هو تاريخ ١٣/٧/٢٠٢١م وتكون قيمة شراء المبيع محل العقد والملحق رقم ١ شاملة توريد وتركيب المبيع مبلغ وقدره مليونان وأربعة وستون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً ولا يشمل السعر المذكور ضريبة القيمة المضافة وتضمن إلغاء قيمة التعويض الواردة في البند ثالثا من العقد ٥. وحيث أن موكلي قام بتنفيذ التزاماته المتعلقة بالعقد المذكور حيث قام بسداد مبلغ ٩٠٢,١٧٥ ريال تسعمائة واثنان الف ومائة وخمسة وسبعون ريال بموجب حوالة بنكية محرر بشأنها سند القبض رقم ٧ ، بتاريخ ١٩/٩/٢٠٢١م من ثمن خط الإنتاج ، وكذلك مبلغ ٤٥٣,٧٣٢ ريال اربعمائة وثلاثة وخمسون الف وسبعمائة واثنان وثلاثون ريال من ثمن قوالب انتاج اغطية الاكواب البلاستيكية وذلك بموجب حوالة بنكية وسند القبض رقم ٨ وتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢١م ، ٦. إلا أن المدعى عليها لم تقم بتسليم موكلي خط الإنتاج وتركيبه بمصنع موكلي بمدينة (...)وكذلك لم تقم بتوريد قوالب أغطية الاكواب البلاستيكية وهو ما دعا موكلي للتقدم بدعواه هذه بعد أن استنفذ مع المدعى عليها كافة الطرق الودية، ولما كانت العقود وملاحقها وسندات القبض تثبت التزام موكلي بالتزاماته الواردة به وإخلال المدعى عليها بالتزاماتها المتمثلة في تسليم المبيع وتركيبه. نطلب: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعي ماكينة إنتاج الأوعية البلاستيكية" وفي تلك الجلسة الأولى طلب وكيل المدّعى عليها الحكمَ بإحالة الدّعوى إلى المحكمة التّجاريّة بالمدينة المنوّرة الدّائرة التّجاريّة الأولى لقيام النّزاع ذاته أمامها في القضيّة (٤٥٧١٢٦٠٥٦٣) وتاريخ ٢١-١٠-١٤٤٥هـ حيث تطالب فيها المدّعى عليها إلزام المدعي/(...) باستلام المبيع وتسليم ثمنه والدعوى وما زالت الدّعوى منظورة ولم يتم البت فيها حتى الآن، هذا خلاصة ما يهمّ من جوابه، وعقّب على ذلك المدّعي وكالة بأنّ الطّلبين مختلفان؛ فالطّلب في تلك الدّعوى تسليمُ الثّمن وليس: إلزام المدعي باستلام المبيع وعليه فإن موضوع الدعويين مختلفين وصفات الخصوم مختلفة وعليه فلا يجوز إحالة القضيّة إلى المحكمة المشار لها وأضاف وكيل المدّعى عليه أنّ موكّلته لا تُعارض الحكم عليها بتسليم المبيع على أن يُحكم على المدّعى عليه بالثّمن، فأصدرت الدّائرة قرارَها على وفق ما يلي: الأسباب: لمّا كانت الدّعوى ناشئةً عن عقدٍ تجاريٍّ بين تاجرين فإنّ الدّعوى من اختصاص المحكمة التّجاريّة بناءً على الفقرة الأولى من نظام المحكمة التّجاريّة، ولمّا طلب المدّعى عليه إحالة الدّعوى إلى المحكمة التّجاريّة بالمدينة المنوّرة في أوّل جلسة وقبل أيّ طلب أو دفاع في موضوع الدّعوى، ولمّا نصّت المادّة الخامسة والسّبعين من نظام المرافعات الشّرعيّة على أنّ "الدّفع ... بإحالة الدّعوى إلى محكمة أخرى لقيام النّزاع نفسهُ أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أيّ طلب أو دفاع" ولمّا تحقّق ذلك الشّرط بإبدائه بأوّل جلسة لدى هذه الدّائرة، وكان الارتباطُ بين القضيّتين ظاهرًا والفصلُ بينهما مُشكل؛ إذ أنّ جزءًا من النّزاع بين الطّرفين في تحديد أيّ الالتزامَين أسبق؛ أهو الثّمن أو تسليم المبيع. ولمّا تحقّق الارتباط بين الدّعويين؛ إذ نصّت اللائحة التّنفيذيّة للمادّة المشار لها في الفقرة ٢ أنّ "الارتباطُ في هذه المادّة: هو اتّصال الدّعوى اللاحقة بالسّابقة في الموضوع أو السّبب" فاشترطَ أحدَ الأمرين نظرًا لعطفه بـ "أو" ولم يشترط تطابق الصّفات في طرفي الدّعوى، والحقيقة: أنّ سبب الالتزام في الدّعويين واحدٌ وهو: العقدُ الذي بين الطّرفين. فتحقّقت تلك الحالةُ إذن. ونظرًا لأنّ الفصلَ في هذه الدّعوى على استقلالٍ عن دعوى تسليم الثّمن قد يؤدّي لتعارض الأحكام وتلك مصلحةٌ معتبرةٌ ولا يبتغيها النّظام، وذلك التّعارُض ليس بعيدًا إذ يُمكن أن ترى الدّائرةُ التّجاريّة في المدينة المنوّرة أنّ الواجب أداءُ أحدِ الالتزامين قبلَ الآخر، كما يتعذّرُ الحكمُ بالالتزامين معًا في هذه الدّعوى ما دام أنّ طلب تسليم الثّمن منظورٌ عند المحكمة الأخرى، ولمّا كان المتقرّر أنّ الدّعوى لدى المحكمة التّجاريّة بالمدينة المنوّرة أسبقُ إحالةً فإنّ الدّائرة تتّجه إلى ما يرد في منطوق الصّك. نص الحكم: ولكل ما تقدم، قرّرت المحكمة إحالة الدّعوى إلى المحكمة التّجاريّة بالمدينة المنوّرة.