حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531187438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571307425/1445
رقم الحكم:4531187438
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571307425 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531187438 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٧٤٢٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي:(...) المدعى عليه:(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدة ثقيلة لمدة (٧) سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال و تسعة وتسعون هلله، بثمن إجمالي قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٢٤,٧١٠.٦٣) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريال وثلاثة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (٥٩,٤٣٢) تسعة وخمسون ألفًا وأربعمائة واثنان وثلاثون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٢٢,٤٢٥) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٦هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (٢٠١,٣٣٦.٠٩) مائتان وواحد ألفًا وثلاثمائة وستة وثلاثون ريال وتسعة هللات الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٢,٣٠٠) ألفان وثلاثمائة ريال، الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٨هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (٢٣,٧١٨.٧٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (١٦٦,٨٣٤.٦٩) مائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال وتسعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٢,٦٨٣.٧٥) اثنان وعشرون ألفًا وستمائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (٩٩,٥٠٤.٢٧) تسعة وتسعون ألفًا وخمسمائة وأربعة ريال وسبعة وعشرون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (١٩,٨٣٧.٥٠) تسعة عشر ألفًا وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريال وخمسون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٩,١٠٦.٩٣) تسعة عشر ألفًا ومائة وستة ريال وثلاثة وتسعون هللة الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١١,٢٧٨.٤٠) أحد عشر ألفًا ومائتان وثمانية وسبعون ريال، و أربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ والمبالغ حالة السداد هي (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية، استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م حتى ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م، وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م إلى ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانية وستون ألفًا وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مصادقة رصيد متضمنة مديونية المدعى عليها لصالح المدعي بمبلغ قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة ومذيلة بختم المدعى عليها. ٢- فاتورة ضريبية على مطبوعات مؤسسة المدعي. ٣- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي. ٤- عقد أتعاب محاماة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن طلبها فأحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة فأقر بالمطالبة، وطلب جدولة المبالغ، وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر رفض ذلك وطلب الفصل في الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في بـإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٠م إلى ١٤٤٤/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٨م. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانية وستون ألفًا وتسعون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في اقراره بالمطالبة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي طلب الأجرة المتبقية وقدرها (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات، واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات، مما ثبت معه استحقاق المدعي لما ادعاه، ومما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وأما عن طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانية وستون ألفًا وتسعون ريال، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعي لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقه وحيث ثبت أنه له حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام القضائية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها/ (...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) برقم الهوية (...) مبلغا قدره (٦٧٣,١٦٧.٩٩) ستمائة وثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال وتسعة وتسعون هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليها المدعى عليها/(...) بسجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعي/(...) برقم الهوية (...) مبلغا قدره (٦٨,٠٩٠) ثمانية وستون ألفًا وتسعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث