حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531181213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571260342/1445
رقم الحكم:4531181213
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571260342 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531181213 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٢٦٠٣٤٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...) ، ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٣٧هـ، الموافق ٠٢/٠٤/٢٠١٦م، تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (مواد ومستلزمات طبية) عن طريق البر ، ولم يستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي : ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٦٤٣,٩٠٠.٠٠) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي استناداً على (مصادقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٤٣,٩٠٠.٠٠) ست مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٠.٠٠) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، وفي تاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها ١- ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى : إن مسألة الاختصاص من أهم المسائل الأولية التي يجب التحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوى ، ويجوز إبداؤها في أي مرحلة من مراحل الدعوى وحيث نصت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية على اختصاص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وحيث أن المدعى عليها لا ينطبق عليها وصف التاجر حيث أنها تمارس مهنة العلاج والتطبيب وهذا ليس من الأعمال التجارية بل هو من الأعمال المهنية كما أن التعامل المزعوم في هذه القضية لا يُكسب المدعى عليها صفة التجار وحيث أن المدعية وكالة لم تذكر أو تقدم ما يثبت طبيعة وتجارية التعامل المزعوم مع المدعى عليها ولما كان ذلك فيكون دفعنا بعدم الاختصاص النوعي موافق للشرع والنظام ونطلب من عدالة المحكمة الأخذ به منعا للتضارب بين الأحكام ، ٢- عدم قبول الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات على نشأة الحق المزعوم : محل الدعوى وذلك تأسيسا على المادة ٣٤ من نظام المحاكم التجارية " فيما لم يرد فيه نص خاص ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضى (خمس ) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ، مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم بعذر تقبله المحكمة " وحيث أن المدعى زعم في لائحة دعواه أن نشأة الحق المدعى به في عام ٢٠١٦ م بما يجعل الدعوى غير مقبولة لمرور المدة القانونية ، ٣- تراخى المدعية وتفريطها في المطالبة بالمبالغ التي تدعيها (المفرط أولى بالخسارة) : تزعم المدعية الآن بأن المدعى عليها لم تسدد فواتير منذ عام ٢٠١٦ م؟ فهل تذكرت المدعية بعد أكثر سبعة سنوات، ثانياً: ومع تمسكنا بالدفوع الشكلية أعلاه، وفى حالة رأى فضيلتكم عدم قبولها ونظر الدعوى نورد لفضيلتكم جواب على موضوع الدعوى بالتالي: حيث أن الملفات لدى المدعى عليها تشير إلى أن رصيد المدعية لديها مبلغ: ٦٢١,٧٠٠ ريال، وفي تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها أولاً: الرد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر الدعوى: نصت المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية:" تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية"، وحيث أن عقد النقل عقد تجاري أصلي، ولا يخل كون المدعى عليها تُمارس مهنة الطب في ذلك الأمر، لأن الخلاف ليس في تقديم مهنة، وإنما الخلاف في عمل تجاري، وهو عقد النقل، واستناداً إلى محضر الاجتماع الصادر من لجنة دراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية المشكلة بموجب قرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢٨٢٦ في ٢٩/١١/١٤٣٩هـ، في الفقرة الثالثة من البند (أولاً) من القسم الثاني، المتضمن أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري، لكن إذا قامت الشركة بمزاولة عمل تجاري فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل، وهو واقع هذه الدعوى، ثانياً: الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لمرور أكثر من خمس سنوات على نشوء الحق: الدفع المقدم من المدعى عليها وكالة مُجانب للصواب، حيث أن احتساب مُدة التقادم يكون من تاريخ صُدور النظام، وليس من تاريخ نشوء الحق، وذلك في حال كان الحق نشأ قبل صُدور النظام، وهو ما يتوافق مع ما نصت عليه المادة (٣٦) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية:" إذا كان الحق المُدَّعى به ناشئاً قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام"، وحيث أن النظام صدر بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ، والقضية مقيدة بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥هـ، فمعنى ذلك أن الدعوى قُيدت قبل مُضي (٥ سنوات) من تاريخ صُدور النظام، وعليه فإن الدعوى مُقيدة خلال المدة النظامية، ثالثاً: الرد على الفقرة (٣) المتعلق بتراخي المدعية في إقامة الدعوى، وتفريطها بالمطالبة: المُدعي لم يتأخر في المطالبة بحقه، وقد سبق له إقامة دعوى أمام المحكمة التجارية بالدمام، وحكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر القضية، كما سبق للمدعي إقامة دعوى أمام المحكمة العامة بالخبر، وقد حكمت بعدم اختصاصها النوعي بنظر القضية. مرفق لفضيلتكم الأحكام الصادرة من المحكمة التجارية بالدمام، والمحكمة العامة بالخبر بعدم الاختصاص النوعي، وبعد أن تقدمت المدعى عليها بطلب لدى المحكمة التجارية بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية في القضية رقم (٤٥١٠٠٠٦٧٩) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٥هـ، تم وقف جميع المطالبات والدعاوى المنظورة ضد المدعى عليها، والتوجه مباشرة إلى (أمين التفليسة)، وقد قام المُدعي بتعبئة النموذج، والمتابعة من أمين التفليسة، وبعد أن صدر حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام برفض طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية المقدم من الشركة المدعى عليها، حينها تقدم المدعي برفع الدعوى، وعليه فيتضح لفضيلتكم عدم وجود أي تراخي من قبل المدعي في المطالبة. مرفق لفضيلتكم تعبئة نموذج الإفلاس، والحكم برفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية، وختم مذكرته بطلب أولاً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تَدفع ل(...) هوية وطنية رقم ( ... )، بصفته صاحب مؤسسة (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغ وقدره (٦٤٣.٩٠٠) ستمئة وثلاثة وأربعون ألف وتسعمئة ريال، ثانياً: إلزام شركة (...)، سجل تجاري رقم ( ... )، بأن تدفع ل(...)، هوية وطنية رقم ( ... )، بصفته صاحب مؤسسة(...)، سجل تجاري رقم ( ... )، مبلغ وقدره (٦٤.٣٩٠) أربعة وستون ألف وثلاثمئة وتسعون ريال قيمة أضرار التقاضي، وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية إنفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية حضر المشار الطرفان وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته فأحال على مرفقات القضية المتضمنة للائحة الدعوى وبيناتها وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أحال على مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٥ كما أحال وكيل المدعي على مذكرته المقدمة بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ عند ذلك أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن يقدم جوابه الموضوعي بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ وللمدعي حق الرد بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥ وللمدعى عليها تقديم مذكرتها الختامية بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٥هـ، وفي تاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها أن الملفات لدى المدعى عليها تشير إلى أن رصيد المدعية لديها مبلغ: ٦٢١,٧٠٠ ريال، وفي تاريخ ١٢/١١/١٤٤٥هـ، أودع وكيل المدعي مذكرة أفاد فيها بعد الاطلاع على مذكرة الرد المقدمة من وكيل المدعى عليها بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ، والذي يتضمن الإقرار بأن رصيد المدعية هو مبلغ وقدره (٦٢١.٧٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمئة ريال، حسب كشوفات المدعى عليها، وعليه فإننا نحصر طلب المدعي بإلزام المدعى عليها (٦٢١.٧٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمئة ريال، وفي جلسة ٢٥/١٢/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي/(...) ذو الهوية الوطنية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) والهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها أحالت طرفي النزاع إلى تبادل المذكرات في الجلسة السابقة وقد وردت للدائرة مذكرة رد واحدة لكل طرف وبسؤال طرفي النزاع عما يودان إضافته قررا اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه وباطلاع الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها وعلى الحصر الوارد في المذكرة الأخيرة رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٤٣,٩٠٠) ستمائة وثلاثة وأربعون ألفًا وتسع مئة ريال قيمة نقل البضائع، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٤,٣٩٠) أربعة وستون ألفًا وثلاث مئة وتسعون ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إقراره بأن الملفات لدى المدعى عليها تشير إلى أن رصيد المدعية لديها مبلغ (٦٢١,٧٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة ريال. وحيث أقر وكيل المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وقرر المدعي وكالة حصر مطالبته بمبلغ الإقرار، واستنادّا إلى المادة (١٤/١) من نظام الإثبات، ونصها: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة). واستناداً إلى المادة (١٧) من ذات النظام، ونصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (٦٢١,٧٠٠) ستمائة وواحد وعشرون ألف وسبعمائة ريال ، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث