حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531192239
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570965722/1445
رقم الحكم:4531192239
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570965722 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531192239 التاريخ: ٢٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٥٧٢٢لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر البث المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته محامي برقم الترخيص (...) عن(...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...) بصفته شريك في شركة (...) التجارية رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٠٣ هـ الصادر من الرياض وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من الموثق المعتمد لدى وزرة التجارة (...) بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٥ هـ بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٥ كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفتها محامي بموجب رخصة المحاماة رقم (...) عن (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الالكترونية برقم (...)وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨ هـ وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه فقال: أولا: الوقائع: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م على أن تقوم المدعى عليها بحملة تسويقية لمنتج "عطور (...)" المملوك لموكلتي مدتها (٦) أيام تبدأ بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م حسب الالتزامات الواردة في العقد مقابل مبلغ (٢٠٠٠,٠٠٠) مليوني ريال سعودي، وقد تضمن العقد في المادة الثالثة منه التزامات المدعى عليها والمشار لها في العقد بالطرف الأول الالتزامات التالية: • يلتزم الطرف الأول بأن يقوم الطرف الأول بعمل حملة تسويقية لمنتج الطرف الثاني وعمل أفكار إبداعية لتصوير الإعلان والترويج له عبر المؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي التالية (سناب تشات- تيك توك- تويتر). • يلتزم الطرف الأول بتصوير مقاطع ترويجية يستخدمها الطرف الثاني في منصاته الخاصة بعدد لا يقل عن ٢٠ مؤثر. • يلتزم الطرف الأول أن يتم ترويج الحملة وتسويقها عبر المنصات المذكورة أعلاه لعدد ١٠٥ مؤثرين (موضحة بياناتهم في الجدول المرفق). • يلتزم الطرف الأول بعدد الإعلانات المذكور في تقسيم المجموعات في هذه المادة وفي حال تعذّر المؤثر عمل إعلان يتم تزويد مؤثر آخر بالإعلان، على أن يكون إجمالي عدد الإعلانات حسب ما هو متفق عليه في الملف المرفق. • يلتزم الطرف الأول عند تعذّر حضور أحد المؤثرين الموضحين في البيان المرفق بتعويض الطرف الثاني بمؤثر مواز له في الشعبية والقيمة وعند تعذر حضور بديل يتم حسم قيمة المؤثر من قيمة العقد. • يلتزم الطرف الأول بعمل فعاليات جماعية للمؤثرين في اليوم الأول وحدث ترفيهي للإعلان عن منتج الطرف الثاني في اليوم الثاني على أن يكون نفس البرنامج لكل مجموعة. • اتفق الطرفان على أن يتم التسويق لهذه الحملة في (...) عبر المؤثرين المذكورة بياناتهم في العرض التفصيلي المرفق على أن تكون مقسمة لمجموعتين على النحو الاتي: O المجموعة الأولى ٠١-٠٣/٠٨/٢٠٢٣م بمعدل إعلانين لكل مؤثر. O المجموعة الثانية ٠٣-٠٥/٠٨/٢٠٢٣م بمعدل إعلانين لكل مؤثر. O المجموعة الثالثة ٠٤-٠٦ /٠٨/٢٠٢٣م (مجموعة بوريان) بمعدل إعلانين رئيسية وإعلان تذكيري. كما نص العقد في الفقرة (٤) من المادة الخامسة على أنه ( يلتزم الطرف الأول بدفع جميع مصاريف الحملة ومصاريف إعلانات المؤثرين والتذاكر وحجوزات الفنادق وغيرها من المصاريف، ولا يكون على الطرف الثاني أي التزام مالي سوى المبلغ الوارد في هذه المادة شريطة قيام الطرف الأول بما عليه من التزامات.) وقد أخلت المدعى عليها بجميع الالتزامات السابق ذكرها وبيان إخلالها فيما يلي: ١/ لم تقم المدعى عليها بتصوير أي مقاطع ترويجية للحملة من خلال المؤثرين كما لم تقم بابتكار أي أفكار للتصوير. ٢/ لم تلتزم المدعى عليها بعدد المؤثرين المنصوص عليه في العقد وهو ١٠٥ مؤثر وكان مجمل عدد المعلنين المؤثرين هو ٤٥ مؤثر من أصل ١٠٥. ٣/ من المتفق عليه في العقد أن يعلن المؤثر إعلانين وكان عدد المؤثرين الذين أعلنوا إعلانين هم ١٥ مؤثر فقط من ٤٥ مؤثر الذين حضروا، أي أن ٣٠ مؤثراً لم يقوموا إلا بإعلان واحد فقط. ٤/ أخلت المدعى عليها بالتزامها المنصوص عليه في الفقر (٤) من المادة (٥) والتي توجب على المدعى عليها تحمل كامل مصاريف الحملة إلا أنها أخلت بذلك مما اضطر موكلتي إلى سداد مبالغ إضافية حتى تحافظ على ما تبقى من هذه الحملة، أصدرت المدعى عليها لجزء منها فواتير ضريبية وبعضها لم تصدر بها فاتورة، منها مبلغ (١٩٥,٧٥٩) مائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال وهي سداد للفنادق التي سكن فيها المؤثرون المعلنون. وقد تضمّن العقد في مادته رقم (٥) شرطاً جزائياً في حال إخلال أحد الطرفين بالتزاماته بأن يدفع للآخر ما نسبته (١٠%) من العقد وهو مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مائتي ألف ريال، وقد بلغ إجمالي ما دفعته موكلتي للمدعى عليها مبلغاً قدره (١,٨٦٥,٧٥٩) مليون وثمانمائة وخمسة وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال، منها مبلغ (١,٦١٠,٠٠٠) مليون وستمائة وعشرة آلاف أصدرت بها المدعى عليها فواتير ضريبية وأقرّت بها، ومبلغ (١٩٥,٧٥٩) مائة وخمسة وتسعون ألف وسبعمائة وتسعة وخمسون ريال سددته موكلتي للفنادق التي نزل بها المؤثرون المشاركون في الحملة التسويقية والتي يجب أن تدفعها المدعى عليها حسب الفقرة (٤) من المادة (٥) إلا أنها لم تدفعها واضطرت موكلتي إلى سدادها بعد وصولهم. ثانياً: المستندات: ١/ عقد. ٢/ حوالات. ٣/ فواتير ضريبيّة. ٤/ فواتير. ثالثاً: الطلبات: أطلب من أصحاب الفضيلة الحكم بإلزام المدعى عليها بما يلي: ١/ أن تدفع لشركة ستلان مبلغاً قدره (١,١٠٠,٢٥٩) مليون ومائة ألف ومئتان وتسعة وخمسون ريالاً والتي تشمل قيمة الأعمال غير المنفذة حسب تقدير موكلتي، و قيمة المبالغ المدفوعة من شركة (...)عن المدعى عليها ٢/ أن تدفع لشركة (...) مبلغ (٢٠٠,٠٠٠) مئتي ألف ريال غرامة الإخلال، وهو ما يمثل (١٠%) من قيمة العقد حسب ما نص عليه العقد، هكذا قال، وبعرضه على المدعى عليها وكالة أبرزت ردها عبر الطلب رقم: (...) وتاريخ: ٢٧\ ١١\ ١٤٤٥هـ والتي تضمنت الدفع بعدم صفة المدعى عليه كون المؤسسة تحولت إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، هكذا قالت، وبسؤالها عن إخطار المدعية بانتقال التزامات المؤسسة إلى الشركة فقالت: لا لم يتم ذلك، هكذا قالت، وعليه جرى سؤالها عن جوابها الموضوعي عن الدعوى فقالت: أطلب مهلة للإجابة، هكذا قالت، فجرى سؤالها عن سبب طلب الاستمهال رغم عرض الدعوى سابقا أمام المحكمة التجارية فقالت: حصلت اجتماعات حديثة بين المدعية والمدعى عليها وحصلت مفاوضات بعد ذلك لم أطلع عليه وهي ضرورية في الإجابة محل الدعوى، هكذا قالت، عليه قررت الدائرة قبول طلب الاستمهال لما أثارته المدعى عليها وكالة وإمهالها المهلة الأخيرة للإجابة عن الدعوى، واختتمت. وفي جلسة أخرى عبر البث المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة(...) المرصود إثباتهم مسبقا، وبسؤال المدعى عليها وكالة فقالت: تم الصلح بين المدعية والمدعى عليها وأطلب إثباته، هكذا قالت، وبعرضه على المدعي وكالة قال: لم يبلغني موكلي بأي صلح وأطلب الإمهال لبوادر الصلح بين الطرفين، هكذا قال، ونظرا لما اتفق عليه الطرفان من بوادر الصلح قررت الدائرة رفع الجلسة لتمكينهما من بحثه على أن ترفق المدعى عليها ردها الموضوعي في ملف القضية قبل موعد الجلسة القادمة، واختتمت. وفي جلسة أخرى عبر البث المرئي وفيها حضر المدعي وكالة (...) وحضرت لحضوره المحامية (...) المرصود إثباتها مسبقا وبموجب الوكالة الصادرة من الخدمات الإلكترونية برقم: (...) وتاريخ: ٢٤\ ٩\ ١٤٤٥هـ وبسؤال أطراف الخصومة عما انتهوا عليه قرروا جميعا أنه تم الصلح بينهما وتم تحرير محضر صلح بذلك ونصه: (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ففي هذا اليوم الثلاثاء تاريخ: ٢٦/١٢/١٤٤٥هـ الموافق: ٠٢/٠٧/٢٠٢٤م أتفق الأطراف وهم: (...) –سجل مدني رقم: (...)" ويشار إليه بالطرف الاول" شركة (...)التجارية-سجل تجاري رقم: (...) ويمثلها الاستاذ/ (...) " ويشار إليه بالطرف الثاني". مقدمة حيث إن الطرف الثاني سبق له التقدم للمحكمة العامة بالرياض بدعوى ضد الطرف الأول( دعوى مطالبة مالية عن عقد دعاية وإعلان) مقيدة برقم (٤٥٧٠٩٦٥٧٢٢) تاريخ: ٠٤/٠٨/١٤٤٥هـ منظورة لدى الدائرة العامة السابعة والأربعون بقيمة (١.١٠٠.٢٥٩) مليون ومائة ألف ومائتان وتسعة وخمسون ريال (طلبات أصلية) ومبلغ (٢٠٠.٠٠٠) مئتا ألف ريال (طلبات فرعية-مطالبة دفع الشرط الجزائي) ؛ وحيث إن الطرف الأول يقرّ باستحقاق الطرف الثاني لمطالبته وحيث رغب طرفي النزاع بانهاء القضية بشكل ودي ومنهي لكافة النزاعات والخلافات القائمة بين الطرفين، عليه جرى الاتفاق والتصالح بين الطرفين وهما بكامل الاهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً وتم الاتفاق بينهم على ما يلي:- أولاً:- تعتبر المقدمة أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذا الاتفاق وتقرأ وتفسر معه. ثانياً:- يتنازل الطرف الثاني عن الدعوى المنظورة أمام المحكمة العامة بالرياض والمقيدة لديهم برقم (٤٥٧٠٩٦٥٧٢٢) وعن كافة طلباته المقدمة في هذه الدعوى مقابل أن يقدم له الطرف الأول إعلانات بقيمة المطالبة الأصلية في الدعوى وفقاً للتفصيل الوارد في هذه المصالحة وبذلك تكون القضية منتهية من أية حقوق خاصة تخص الطرفان، على أنه يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول ومطالبته قضاء بالمبلغ المذكور مع مبلغ الشرط الجزائي في حال عدم تنفيذ الطرف الأول التزاماته الواردة في هذه المصالحة أو أي منها. ثالثاً:- تعهد الطرف الثاني بعدم مطالبة الطرف الأول بأي شكل من الأشكال (فيما يتعلق بموضوع الدعوى الموضحة تفاصيلها في مقدمة هذا العقد) مالم يخل الطرف الأول بالتزاماته الواردة في هذه المصالحة أو أي منها. رابعاً:- بموجب هذه الاتفاقية والصلح والتنازل الذي تم فيها والتي أقر فيها الطرف الأول بأحقية مطالبة الطرف الثاني بالمبلغ الآنف الذكر, فقد اصطلحا على ما يلي: يتم إنهاء كامل النزاع المتعلق بالعقد المبرم بتاريخ: ٢٥/٠٧/٢٠٢٣م (موضوع الدعوى) مقابل معاوضة الطرف الأول للطرف الثاني بإعلانات (لمنتجات الطرف الثاني) بقيمة ١.١٠٠.٠٠٠ مليون ومائة ألف ريال حسب القيمة السوقية المعتادة وتكون الحملة من خلال (إعلانات الشوارع) بحسب ما يختاره الطرف الثاني من نوع اللوحات والشاشات وموقعها ومدة الظهور وغيره. للطرف الثاني كامل الحرية في اختيار الوقت المناسب لتنفيذ هذه الإعلانات خلال أربعة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية (شريطة التنسيق مع الطرف الأول على ذلك بمدة لا تقل عن عشرين يوماً) وللطرف الثاني تمديد هذه المدة أربعة أشهر إضافية. خامساً:- يُبرأ كلا الطرفين الآخر ولم يعد لهما أي مطالبات أو دعاوى فيما يتعلق بموضوع الدعوى وتعتبر مخالصة نهائية فيما بينهم مالم يخل الطرف الأول بالتزاماته المنصوص عليها في هذه المصالحة. سادساً : -اتفق الأطراف أن المضي في هذه الاتفاقية مشروط بتنفيذ ما جاء في (أ و ب) من رابعاً بوقت وفي حال عدم التنفيذ تعتبر الاتفاقية كأن لم تكن. سابعاً:- يتحمل الطرف الأول رسوم التكاليف القضائية وفقا للفقرة (٢) من المادة (١٣) والمادة (١٥) من نظام التكاليف القضائية، كما يتحمل الطرف الأول نصف أتعاب المحاماة للطرف الثاني والبالغة (٥%) من مبلغ مطالبة الطرف الأول، ويتحمل الطرف الثاني النصف الآخر وهو (٥%). ثامناً:- في حال عدم التزام الطرف الأول بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيلتزم بدفع كامل مبلغ المطالبة خلال مدة أقصاها (١٥) يوماً من تاريخ انتهاء الاتفاقية أو إخلاله بها. تاسعاً: وقعت هذه الاتفاقية من ثلاثة نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ونسخة لإيداعها لدى الدائرة العامة السابعة والأربعون بالمحكمة العامة بالرياض كونها ناظرة الدعوى. ويصدر في ذلك حكم مصالحة من الدائرة يلزم الطرف الأول بمضمونه.)، هكذا تضمن، وقد جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي رقم: (...) ووكالة المدعى عليها رقم: (...) تبين فيها حق الصلح، وحيث تضمن الصلح اتفاق الأطراف على إنهاء النزاع، قررت الدائرة إثبات ذلك. الأسباب: بناء على ما تقدم ولما اتفق عليه الأطراف من إنهاء القضية بالصلح المذكور، ولأن الحق لا يعدوهم ولم يظهر للدائرة ما يوجب رفضه، ولما تضمنه الصلح من الحق في المطالبة القضائية بذات الحق حال عدم تنفيذ الصلح فلا يكون هذا الصلح محلا للإلزام ولجميع ما تقدم نص الحكم: ثبت لدى الدائرة انتهاء هذه الخصومة بالصلح المذكور من غير إلزام به، وبذلك أصدرت قرارها حضوريا، واستنادا للمادة (٧٠\٣) من لائحة نظام المرافعات الشرعية يكون هذا الحكم مكتسب القطعية من تاريخ الصدور، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.