حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531176773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571412082/1445
رقم الحكم:4531176773
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571412082 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531176773 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٤١٢٠٨٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر المحامي (...) المدونة بياناته أعلاه بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/١٠هـ حال كونه وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٨هـ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وقد تبلغت وفق مهمة التبليغ رقم(١٠٧٧١٨١٢٥) والمتضمن تم تبليغ المدعى عليه بنجاح وعليه جرى السير في الدعوى حضورياً ، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ اعمال حفر بالمتر مكعب وذلك في تنفيذ اعمال حفر بالمتر مكعب بمشروع (...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٣م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٠٣م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في سداد مافي ذمته مما أدى إلى (تحملي تكاليف اتعاب المحاماه)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) الأسباب: وبعد سماع الدعوى، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين وبمناسبة عقد تجاري عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بـ: ١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ، وحيث طلبت المدعية السير في الدعوى حضورياً نظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها ، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ ولما قدمته وكيلة المدعية للمستخلص والموقع من قبل المدى عليه والعقد وعليه واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.) ، وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٣٧٨٠) ثلاثة الاف وسبع مائة وثمانون ريالاً، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: إلزام المدعى عليه (...) بتسليم المدعي (...) مبلغاً وقدره (٣٧,٨٠٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، ثانياً: إلزام المدعى عليه (...) بتسليم المدعي (...) مبلغاً وقدره (٣٧٨٠) ثلاثة الاف وسبع مائة وثمانون ريالاً مقابل التعويض عن اتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث