حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531076820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571296384/1445
رقم الحكم:4531076820
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296384 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531076820 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦٣٨٤لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٧م اتفق الطرفان على أن يورد المدعي للمدعى عليها أغنام ، بعدد (٢٥٠)، وبثمن إجمالي قدره (٤٢٥,٥٠٠) أربعمائة وخمسة وعشرون ألفًا وخمسمائة ريال، استلمت المدعى عليها المبيع وسددت من المبلغ (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في المماطلة وإلجاء المدعي لتوكيل محامي، ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,١٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد ألفًا وخمسمائة ريال، و التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية التوريد المبرمة بين الطرفين. ٢- سند التعميد الصادر من المدعى عليها والمتضمن طلب المدعى عليها من المدعي القيام بتوريد الأغنام حسب العدد والأسعار والممهور بختم المدعى عليها. ٣- سند الاستلام الصادر من المدعى عليها والوارد فيه إقرار المدعى عليها بالاستلام الممهور بختمها. ٤- الحوالات المثبتة لقيام المدعى عليها بسداد جز من قيمة التوريد بمبلغ إجمالي قدره (١٢٤,٠٠٠) مائة وأربعة وعشرون ألف ريال. ٥- السند لأمر المحرر من الضامن. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى المقدمة بطلب إيداع المذكرات والتي لم يخرج مضمونها عن صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال على ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن أسانيد المطالبة بالتعويض عن الضرر أجاب بأن موكلته لا تطالب بالتعويض عن ضرر مصاريف التقاضي فقط إنما تطالب بالتعويض لكون المدعى عليها ألجأت موكلته للمطالبة وماطلتها بحقها، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية قد أقامت الدعوى بهدف إلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد ألفًا وخمسمائة ريال، يمثل ثمن توريد البضاعة الموصوفة في الدعوى، والتعويض عن الأضرار بمبلغ إجمالي قدره (٣٠,١٥٠) ثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية بنظر النزاع الماثل استنادًا للفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية. وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليها لم يحضر من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم ٣٩/ ٦/ ٢١٩ بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتج لآثاره النظامية وتبليغ لشخص المرسل إليه..." كما نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعية تستند في إثبات دعواها على اتفاقية التوريد المبرمة بين الطرفين و سند التعميد الصادر من المدعى عليها والمتضمن طلب المدعى عليها من المدعي القيام بتوريد الأغنام حسب العدد والأسعار الواردة في الدعوى والممهور بختم المدعى عليها وسند الاستلام الصادر من المدعى عليها والوارد فيه إقرار المدعى عليها بالاستلام الممهور بختم منسوب لها والحوالات المثبتة لقيام المدعى عليها بسداد جز من قيمة التوريد و السند لأمر المحرر من الضامن، بناء على ذلك واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، مما يقتضي ثبوت استحقاق المدعية لمطالبتها، وبشأن مطالبة المدعية بالتعويض، فلما كان التعويض عن الضرر قائم على أركان ثلاثة نصت عليها المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض"، وبما أن المدعية لم تقدم أي أسانيد متعلقة بالضرر المدعى به، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولا/ إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل رقم (...)، أن تدفع للمدعي/ (....) الهوية الوطنية رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٠١,٥٠٠) ثلاثمائة وواحد ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيا/ عدم قبول المطالبة بالتعويض. وبالله التوفيق.