حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531182773

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571271737/1445
رقم الحكم:4531182773
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571271737 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531182773 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4571271737 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مولد كهربائي من طراز )>>>(لمدة (7) سبعة أيام وقيمة الأجرة (3,795) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، بثمن إجمالي قدره (22,770) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (22,770) اثنان وعشرون ألفًا وسبعمائة وسبعون ريال، بتاريخ 1444/12/3هـ سددت منه (3,795) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، والمبالغ حالة السداد هي (18,975) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/3هـ الموافق 2023/06/21م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م حتى 1444/12/3هـ الموافق 2023/06/21م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (18,975) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وخمسة وسبعون ريال، عن الفترة من 1444/10/19هـ الموافق 2023/05/09م إلى 1444/12/3هـ الموافق 2023/06/21م، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد ايجار مذيل بختم المدعى عليها. 2- مجموعة فواتير ضريبية. 3- محضر تسليم مذيل بتوقيع المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في 19/11/1445هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه عن اجابته على الدعوى قدم مرفق يتضمن الاجابة بتاريخ 18/11/1445هـ،ــ وقد سألته الدائرة عن مصنع (...) اهي تابعه للمدعى عليها فأجاب بنعم ولكنها مستقلة بإدارة مستقلة، وافهم بتقديم اجابته الموضوعية. وعقدت المحكمة جلسة في 25/12/1445هـ، وفيها: تم طلب الإجابة من المدعى عليها وكالة أجاب بأن تعامل المدعية كان مع مصنع(...) وموكلته تقر بمبلغ وقدره (18,320) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وعشرون ريال، بناء على كشف الحساب المعروف لدى موكلته، وبسؤال المدعي وكالة عما يستند عليه لإثبات صحة دعواه قدم عقد الإيجار المبرم بين طرفي الدعوى كما قدم الفواتير وسند الاستلام، وبعد إطلاع الدائرة على المستندات سألت المدعى عليه وكالة هل يعارض فيما لو حكم بمبلغ المطالبة بناء على المستندات فأجاب بأن المبلغ لا يستحق ولو تم التواصل مع المدعى علبها قبل ذلك لحلت الإشكال لما لجأت المدعية لاقامة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره 18975 ريال والذي يمثل قيمة تأجير مولد كهربائي ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث تضمنت الإجابة إقرار المدعى عليه وكالة بالمبلغ الذي تطالب به المدعية موكلته وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار مدير الشركة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا (18,975.00) ثمانية عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وسبعون ريال بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث