حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531161209

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571288514/1445
رقم الحكم:4531161209
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288514 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531161209 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٥١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام يطلب ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة معتمدة مع مشغل وبيانات وصف العين المؤجرة: طن ٧٠ ( سي- ٣٠ ) (...) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢٤٤,٣٧٥.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٢٤٤,٣٧٥.٠٠) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ سدد منه (١٧٩,٣٧٥.٠٠) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، ومن تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م حتى ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م. وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، ومن ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٩م إلى ١٤٤٤/٠٩/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٤/١٣م، وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيلة المدعية /(...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) حضور وكيل المدعى عليها / (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى احالت على صحيفة الدعوى المرفقة في الطلبات الالكترونية تاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ مفادها بموجب أمر شراء المؤرخ في ١٧/١١/٢٠٢٢م ، تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على أن تستأجر عدد من الرافعات مع مشغل معتمد من (...) وذلك لإنجاز مشاريعها ( مرفق أوامر الشراء والفواتير ، بيان تفصيلي بالمعدات موضح به عدد الساعات والتايم شيت )، قامت موكلتي بتوريد المعدات مع المشغلين المعتمدين من (...)وتنفيذ إلتزاماتها المنوطة بها على أكمل وجهة، وبالرغم من وفاء موكلتي بما تم الاتفاق عليه تجاه الشركة المدعى عليها إلا أن الأخيرة لم تلتزم من جانبها بالسداد حيث ترتب في ذمتها مبلغ إجمالي قدرة (٢٤٤,٣٧٥) ريال ، قامت المدعى عليها بسداد مبلغ (١٧٩,٣٧٥) ريال و تبقى في ذمتها مبلغ (٦٥,٠٠٠) ريال لم يتم سدادها حتى الان.. وتفاصيل الفواتير كالآتي : اولًا: رافعة معتمدة من (...)ومشغل لشهر ديسمبر ٢٠٢٢م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتورة ١٩/٠١/٢٠٢٣م، بمبلغ (٧٥,٩٠٠) ريال. ثانيًا: رافعة معتمدة من (...)ومشغل لشهر يناير ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتورة ٠٥/٠٢/٢٠٢٣، بمبلغ (٧٨,٤٨٧.٥٠) ريال.. ثالثًا: افعة معتمدة من (...) ومشغل معتمد من (...)لشهر فبراير ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتورة ٠٩/٠٣/٢٠٢٣م، بمبلغ (٦٤,١١٢.٥٠) ريال. رابعًا: رافعة معتمدة من (...)ومشغل لشهر مارس ٢٠٢٣م، ٧٠ طن، سي ٣٠، وتاريخ الفاتورة ١٣/٠٤/٢٠٢٣م، بمبلغ (٢٥,٨٧٥) ريال. علماً بأن موكلتي اتبعت الطرق الودية والنظامية المنصوص عليها بنظام المحكمة التجارية في سبيل تحصيل حقها بالمبلغ موضوع المطالبة حيث أرسلت خطاب تكليف بالسداد عبر البريد السعودي الممتاز بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م. وهو ما أضطرت معه موكلتي للتقدم بتلك الدعوى بغرض إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة المتبقي المذكور أعلاه. أصحاب الفضيلة لقد أوجب الشارع الحكيم الوفاء بالعقود والإلتزامات في نصوص وتوجيهات عديدة تفيد مسئولية كل أمرئٍ عما ألتزم به وذلك في قوله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) فأصبح الوفاء بالعقد أمر واجب يأثم من يخالفه وكذا في قوله ﷺ (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً ) وهذا الوجوب يقتضى أن ينفذ كل متعاقد التزاماته التي التزم بها في ذلك الاتفاق طالما كانت في حدود الشرع والنظام ومن هذا المنطلق وحرصاً على وقت فضيلتكم. ألتمس من فضيلتكم إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وبسؤالها عن البينات احالت على مرفقات القضية وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في الطلبات تاريخ ١٨/١١/١٤٤٥ مفادها أولاً: نفيد فضيلتكم بأن المدعية لم تحرر دعواها تحريرًا صحيحًا كافيًا بما يميز موضوعها ويظهر معه سبب الاستحقاق، كما لم تقدم الأسانيد والبينات التي أقامت بموجبها الدعوى في مواجهة المدعى عليها، مما يستلزم معه الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم التحرير استنادًا للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: "على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى"، ولما أوجب المنظم السعودي اشتمال صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي وأسانيده استنادًا للمادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: "ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة، وتحدد اللائحة الدعاوى التي يجب رفعها من محامٍ. يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الآتي: أ- بيانات الأطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثائق التي تحددها اللائحة. ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى." ثانيًا: تطالب المدعية في هذه الدعوى بمبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ، ولم تقدم في سبيل إثبات ذلك ما يثبت العلاقة التعاقدية بين الطرفين بل خلت دعواها من أي بينة تثبت صحة التعاقد واستحقاق المبلغ المطالب به مما تصبح معه الدعوى حرية بالرفض؛ حيث إن التعاملات مع العملاء لدى الشركة المدعى عليها تبنى على العقود وأوامر الشراء ومن ثم يتم توثيق الأعمال بموجب الجداول الزمنية (التايم شيت) وبناء عليها يتم إصدار الفواتير ومن ثم تدقيقها والتحقق من صحتها وبعد ذلك يتم اعتمادها، ولم تقدم المدعية أي مما سبق لإثبات استحقاقها للمبلغ محل المطالبة , وبناء على الطلب المقدم من قبل المدعية ولم يقدم أي مستند في طلبه وكتب يوجد مرفقات بالطلب ويتضح لفضيلتكم أن لايوجد مرفقات بالدعوى المقدمة ، وحيث إن الأصل في الأشياء العدم والأصل براءة الذمة فإنه يلزم على من يدعي خلاف الأصل إثبات ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم لكن البينة على المدَّعِي). الطلبات: وتأسيسًا لما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى.وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة استمهلت للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين ان الإجابات تقدم الكترونيا بشكل نصي وفي جلسة ١٩/١٢/١٤٤٥ حضرت وكيلة المدعية / (...) سعودية الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وحضور وكيل المدعى عليها / (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) وبسؤال وكيلة المدعية عن الإجابة أفادت انها قدمتها في ١٩/١١/١٤٤٥ مفادها ذكر وكيل المدعى عليها بعدم تحريرنا للدعوى تحريرًا صحيحا وكافيًا، وعدم تقديمنا الاسانيد والبينات، وعلى العكس من ذلك فقد تم تحرير الدعوى وارسالها في تبادل المذكرات قبل انعقاد الجلسة الأولى في الطلب رقم (٤٥١٢٠٦٨٣٤٨)، واما عن ما ذكره بعدم تقديم الاسانيد والبينات فينبغي على وكيل المدعى عليها ان ينظر الى مرفقات الدعوى وتظهر لديه كافه البيانات من أوامر شراء وفواتير وتايم شيت المختومة من قبل المدعى عليها، وسيتم ارفاقها مجددا. ونود أن نذًكر وكيل الشركة المدعى عليها بقوله تعالى : هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلً " صدق الله العظيم ، وقوله صل الله عليه وسلم عن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي -رضي الله عنه-: «من اقْتَطَعَ حَقَّ امرئٍ مسلم بيمينه ، فقد أَوْجَبَ اللهُ له النارَ ، وحَرَّمَ عليه الجنةَ » فقال رجل : وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله ؟ فقال: « وإنْ قَضِيبًا من أَرَاكٍ».ثانياً : مطالبة موكلتي ثابتة بالبينة الشرعية الموصلة والتي لا تقبل اثبات العكس وكل ما أورده وكيل المدعى عليه في مذكرته إنما هو من قبيل المماطلة واطالة أمد التقاضي وأكل أموال الناس بالباطل. ومن هذا المنطلق وحرصاً على وقت فضيلتكم. ألتمس من فضيلتكم إلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة افاد ان مبلغ المطالبة صحيح ويطالب بتقسيط المبلغ على ثلاثة دفعات بما تخوله وكالته من حق الإقرار وبعرض ذلك على وكيلة المدعية بطلب التقسيط رفضت ذلك عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال والذي يمثل قيمة اجرة الرافعات مع مشغل ، وحيث تلخصت إجابة وكيل المدعى عليها مبلغ المطالبة صحيح بما تخوله وكالته من حق الإقرار ، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولإقرار وكيل المدعى عليها على مبلغ المطالبة ،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألفًا ريال

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث