حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4531176554

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571401806/1445
رقم الحكم:4531176554
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401806 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4531176554 التاريخ: ٢٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم 4571401806 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الدعوى بما يلي: حضر المحامي (...) المدونة بياناته أعلاه بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتاريخ 1442/09/24هـ حال كونه وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1442/09/17هـ كما حضر لحضوره (...) المدونة بياناته أعلاه حال كونه ممثل نظامي للشركة ،وبسؤال المدعي عن دعوى موكله أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) ضد (شركة (...) المقيدة في المحكمة العامة بنجران برقم (439301027) وتاريخ 1443/09/10هـ والمنظورة لدى (التجارية الأولى) بشأن المطالبة بـ(العقود التجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (قررت الدائرة ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...)للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية شركة (...)للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (218,000) مائتان وثمانية عشر ألف سعودي مقابل عمولة بيع الوحدات السكنية، ثانياً : إلزام المدعى عليها شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...)بتسليم المدعية شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (26.565) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وستون ريالاً مقابل قيمة أجهزة السنترال ثالثاً: رد باقي طلبات المدعية شركة (...) للتطوير العقاري سجل تجاري رقم (...)، وذلك بناء على ما هو موضح بالأسباب، وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم من تاريخ تسليم الحكم وفي حال لم تتقدم به خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430912543) وتاريخ 1444/11/3هـ, ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: 1-الامتناع عن سداد المستحقات مما أدى إلى (التعاقد مع محامي للمطالبة بها)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (38,342.00) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (38,342.00) ثمانية وثلاثون ألفًا وثلاث مئة واثنان وأربعون ريال سعودي.) وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله: لا توجد لدي اجابة واطلب الامهال للجواب، وعليه ولكون هذه جاهزة للحكم فيها وليس هناك مسوغ للإمهال فقد قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما سبق، وبما انه ثبت للمدعي أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه في الدعوى الأساسية وأنه ماطل في أداءه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث ( مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته) وحيث إن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أداءه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (24.456) اربعة وعشرون الف وأربعة مائة وستة وخمسون ريال، وذلك لأن للـدائرة لها ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعية شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (24.456) اربعة وعشرون الف واربعة مائة وستة وخمسون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث