حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531056215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026537/1445
رقم الحكم:4531056215
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026537 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531056215 التاريخ: ٢٥ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم4571026537 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)بموجب الوكالة الصادرة من(...) وتاريخ 12/11/1443iJ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها التالي : ( تقدم المدعي بطلب تسجيل علامة تجارية برقم (...) وتاريخ 1445/01/8هـ والتي وصفها وقد صدر قرار إدارة العلامات التجارية بـ (رفض تسجيل العلامة التجارية) برقم (...) ونصه (عدم قبول طلب التسجيل)، وأُبلغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/02/18هـ ،وقد تم التظلم أمام لجنة التظلمات بتاريخ 1445/04/16هـ، فأصدرت اللجنة قرارها رقم (21623) وتاريخ 1445/05/6هـ ونصه تأييد قرار وقد تم تبليغ المدعي بالقرار بتاريخ 1445/05/6هـ ولكون القرار الإداري يشوبُه (العلامة محل الطلب ومحل الرفض مختلفة) وختم صحيفته بطلب التالي: (أطلب إلغاء القرار الإداري ). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في 03/09/1445هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره ممثلة الجهة المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على ممثلة الجهة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابها خلال عشرون يوماً من تاريخ هذه الجلسة متضمناً ردها السجل الإجرائي ثم يعقب بالرد وكيل المدعية خلال مدة مماثلة مرفقاً نسخة من صور المنتجات المقدمة خلال العلامة محل الدعوى. وقدم ممثل المدعى علية مذكرة في 01/11/1445هـ جاء فيها التالي: ( أولاً: الوقائع: من الناحية الشكلية: أفيد فضيلتكم أن لائحة الدعوى المرفقة لم يوضح فيها تاريخ قيدها للمحكمة حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت الدعوى مقدمة خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لذا فإننا نطلب من الدائرة الموقرة التحقق من موعد إقامة الدعوى وإذا ثبت أن الدعوى رفعت بعد مضي ستين يوماً من تاريخ 06/05/1445هـ، فإننا نطلب عدم قبول الدعوى شكلاً وعدم الخوض في الدفوع الموضوعية. من الناحية الموضوعية: 1-تــقدمت المدعية بطلب تسجيل العلامة تجـــارية برقم طلب (...) والمطلوب تسجيلها على الفئة (35).للإدارة المختـــصة، وطبقاً لأحكام المادة الثانية عشر من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي تنص على: " يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما تراه لازما من القيود والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو سبق إيداع طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه" ونص المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي تنص على:"...للإدارة المختصة أن تطلب استيفاء الشروط أو المستندات أو إدخال التعديلات اللازمة لتعديل طلب التسجيل..."، تم ابلاغ المدعية برفض تسجيل العلامة المقدمة لتشابهها مع العلامة رقم(...)). 2- تم التظلم من قبل المدعية، على قرار الإدارة برفض تسجيل العلامة التجارية المقيدة برقم طلب (...) والمطلوب تسجيلها على الفئة (35). أمام لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك وفقًا لنص المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لذات النظام والتي تنص على: "إذا صدر قرار الإدارة المختصة برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط فلطالب التسجيل أو من ينيبه حق التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه به." 3-تم تأييد قرار إدارة العلامات التجارية من قبل لجنة النظر في تظلمات العلامات التجارية وذلك استنادًا على الفقرة (1) من المادة (3) من النظام لأن التشابه بين العلامة محل التظلم والعلامة سبب الرفض جلي في المعيار اللفظي والجرس الصوتي، عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة. ثانيًا: الرد على ماورد في لائحة الادعاء: 1- ما ذكره وكيل المدعية:" العلامة التجارية مبتكرة، بالإضافة إلى كونها تحتوي تصاميم ورسومات مميزة بذاتها.. “ وللرد عليه نود إفادة فضيلتكم بأنه يتضح من خلال النظر إلى المحصلة النهائية لكلا العلامتين التشابه بين كلًا منهما وذلك من خلال المعيار اللفظي ( الجرس الصوتي) واتحاد الفئة وحيث أن ما استقر عليه قضائيًا من أن العبرة عند تقدير التشابه بين العلامات التجارية هو بالنظر إلى مجموع العلامة التجارية وليس لجزء من أجزائها وبالمقارنة بين العلامتين يتضح وجود التشابه بين كلًا منهما حيث أن نطق العلامة التجارية لوكيل المدعية مطابق لنطق العلامة التجارية سبب الرفض الأسبق في التسجيل وعليه فإن القرار الإداري جاء صحيحًا ومستوفيًا لكامل الأركان (الرفض، والاستناد، والتسبيب) ،وحيث أن نص المادة المستند بها في القرار واضح ولا مجال للاجتهاد به وذلك في ضوء القاعدة الفقهية: لا مساغ للاجتهاد في مورود النص" وهي كالآتي: " لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف مايأتي11-أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه، وحيث يتضح التشابه بين كلًا من العلامتين في النطق والسلع أو الخدمات المقدمة من كلاهما وبالتالي وجود رابط بينهما وبما أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه، وعليه فإن علامة وكيل المدعية المرفوضة تحقق فيها المحظور نظاماً بتشابهها مع العلامة التجارية سبب الرفض، لذا فإن الطعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بتأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامتها التجارية جدير بالرفض. كما نود إفادة فضيلتكم أن العبرة في الأساس هي حماية المستهلك العادي من الوقوع في التضليل واللبس وبما أن المعيار في التضليل هو المستهلك العادي متوسط الحرص والانتباه وعلى اعتبار أن مكان استعمال العلامة هو المملكة العربية السعودية لدى مجتمع ينطق بالعربية ولا يدرك الرسم اللغوي وحيث أن التشابه بين العلامتين بالأحرف اللاتينية قائم مما يسبب في الوقوع في اللبس لا محالة نتيجة تشابه كلا العلامتين في المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) وهذا ما استقر عليه القضاء في الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 1550/1/ق لعام 1425هـ، برقم 122/د/إ/1 لعام 1425هـ، والمؤيد بحكم التدقيق 110/ت/5 لعام 1427هـ الطـلبـــــات: رفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب الموضحة أعلاه.) وارفق السجل الاجرائي لها وصورة العلامة سبب الرفض. وفي05/11/1445هـ في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر الطرفين المشار الى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، ثم افاد المدعي وكالة بأنه يطلب الرد على مذكرة المدعى عليها الأخيرة نظرا لتأخر المدعى عليها في الارفاق بناء عليه ونظرا لصلاحية الفصل في القضية، وبعد دراسة الدائرة للقضية واوراقها ومستنداتها قررت إصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية، بما أن المدعية تطلب إلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً لجنة التظلمات على العلامات التجارية برقم 307/ 45 وتاريخ 06/ 05/ 1445المتضمن تأييد قرار إدارة العلامات التجارية برفض تسجيل علامة المدعي المقيدة برقم: (...) بالفئة: (35) بسبب "تطابقها مع العلامة (...) رقم (...) المسجلة باسم (شركة (...) ‏استنادا للمادة 11/ 3 من النظام‏، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (137) لعام 1441هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20 /7 /1441هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من لجنة التظلمات مصدره القرار محل الدعوى في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435هـ وذلك في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة ونصها :(1-يجوز لطالب التسجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.) وبما أن الثابت أن القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ 06 /05 /1445هـ وقد طعنت المدعية بالقرار أمام هذه المحكمة بتاريخ 04 /07 /1445هـ ما تبين معه أن المدعية التزمت بالمدد المنصوص عليها بالمادة المبينة آنفاً وتكون معه الدعوى مقبولة شكلاً، أما ما يخص الدعوى موضوعاً فإنه وباطلاع الدائرة على العلامة محل الدعوى يتبين أنها شابهت حدّ المطابقة العلامة التجارية سبب الرفض المسجلة برقم: رقم (...) المسجلة باسم (شركة (...)من جميع النواحي مما يكون معه السماح بتسجيل العلامة محل الدعوى واستعمالها يولد انطباعا بالربط بينهما وبين سلع والخدمات للعلامتين، وحيث نصت المادة (3) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أنه (لا تعد علامة تجارية أو جزء منها، ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي:11ــ أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباع بالربط بينهما وبين سلع أو خدمات مالك العلامة المسجلة أو أن يؤدي إلى الإضرار بمصالحه)، مما يتحقق معه مناط هذه المادة، وحيث إن هذه المادة أوجبت عدم تسجيل هذه العلامات، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة قرار لجنة التظلمات ورفض دعوى المدعية. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث