حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531123640
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571300499/1445
رقم الحكم:4531123640
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571300499 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531123640 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٠٠٤٩٩لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (٥٩١٧) (طعام وإعاشة والسكن)، بثمن إجمالي قدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير مصادق عليها من المدعى عليه)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع.٢- أضرار تقاضي. وطالبت بإلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ وقدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٣٤١) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وواجد وأربعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وبما أن المدعية وكالة طلبت تسليم الثمن، وأرفقت سنداً لطلبها ١- اتفاقية بين طرفي الدعوى على مطبوعات المدعية، المتضمنة مبلغ وقدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع منسوب لطرفي الدعوى. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٢٣,٣٤١) مائة وثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وواجد وأربعون ريال، ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه. وبناءً على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تَلَّقى عنه الحق.)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار التقاضي ، وحيث إن حقيقة هذا الطلب هو أتعاب محاماة، والتي تعتبر من قضايا التعويض، ولما كانت قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) ومن ثَّم يتعين على المحكمة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشؤها وترتب المسؤولية بموجبها، ولما كان الإلجاء للقضاء وتكبد أتعاب المحاماة يعد ضرراً بسبب خطأ المدعى عليها المتمثل بالمماطلة وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، وأن المحكمة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، تأسيسا على المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر في ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. خ-رأي الخبير عند الاقتضاء-" لذا فقد اقتضى الأمر من المحكمة التصدي لنظر مدى استحقاق وكيلة المدعية للمبلغ المطالب به، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) ، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغ المطالبة وقدره (١٢٣,٢٩٢) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان واثنان وتسعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، والله الموفق.