حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531144389

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570496003/1445
رقم الحكم:4531144389
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570496003 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531144389 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٩٦٠٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل طرود عن طريق البر ،وكان الاتفاق على ثمن الأجرة بمبلغ قدره (٣٢,٩٦٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال، لم تسدد المدعى عليها منه شيء. وطالب بإلزام المدعى عليها: بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣٢,٩٦٤.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وأربعة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: اتفاقية توفير مركبات توصيل الطلبات مع السائقين على مطبوعات المدعى عليها مبرم مع المدعية بتاريخ ٢٠١٣/٠٩/٢٠م، مذيل بتوقيع وختم الطرفين. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ، وفيها: حضر الطرفان وكالة، وقرر المدعى عليه وكالة أن سبب عدم استلام المناديب شحنات بقدر (٦٠) إلى (٧٠) شحنة أن المناديب يريدون استلام جزء من الشحنات في المنطقة التي يريدونها وليس كما يدعي المدعي أن هناك نقص في الطرود الموجودة يوميا وسبب عدم علم المدعي بلك هو عدم وضعه مشرفا على المناديب طوال مدة العقد. وجرى سؤال المدعي أصالة هل المبلغ محل المطالبة داخل فيه الأيام التي لم يستلم فيها بعض المناديب أي طرد؟ أجاب قائلا: "أن الطرود كانت قليلة وبعض الأيام لا تكفي لتسليمها جميع المناديب ولم أقدم بينة على ذلك من التقارير اليومية أو غيرها لأن هذه التقرير بالنظام بيد شركة (...) الشركة الرئيسية التي تفرعت عنها الشركة المدعى عليها". وجرى سؤال المدعي أصالة عن سبب مطالبته بقيمة اليومية رغم أن العقد ينص على أن المندوب إن لم ينفذ الحد الأدنى فيستحق عن كل طلبية (٥) خمسة ريالات فقط؟ أجاب قائلا: "أن الطرود كانت قليلة ولا أستطيع إثبات ذلك لكن من حق الشركة المدعى عليها بموجب العقد إنذار السائق والغرامة وإن لم يلتزم فلها الحق في إلغاء السائق ولم تنفذ جميع هذه البنود". وجرى سؤال المدعي أصالة هل تم من قبلك توظيف مشرف على السائقين بموجب العقد؟ أجاب قائلا: "لم أضع مشرفا لكوني لا أستطيع". وقد ظهر للدائرة في الجدول البياني المقدم من الشركة المدعى عليها أن المندوب الأخير في تاريخ (١٠ أكتوبر) وصل إلى الحد الأدنى من تسليم الشحنات (٤٥)خمسة وأربعون شحنة وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها قال: "لا مانع لدينا من احتساب قيمتها ليكون المبلغ الذي في ذمة موكلتي (١٢,٨٤٨) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالا". وجرى سؤال المدعي أصالة عن طلباته النهائية؟ أجاب قائلا: "أطلب إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/ دفع مبلغ قدره (٢٩,٤٨٦) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال ثانيا/ دفع مبلغ قدره (٩,٥٠٤.٧٥) تسعة ألاف وخمسمائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة". ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان المدعي حصر طلبه في هذه الدعوى بإلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/ دفع مبلغ قدره (٢٩.٤٨٦) تسعه وعشرون ألف وأربعمائة وستة وثمانون ريال ثانيا/ دفع مبلغ قدره (٩٥٠٤.٧٥) تسعة ألاف وخمسمائة وأربعة ريالات وخمسة وسبعون هللة مقابل أتعاب الخبير ، ولكون محل التعاقد من خدمات النقل ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمة استنادا على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات للوقوف على النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك شركة (...) والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي (١٢.٥٨٠) اثنا عشر ألفا و خمسمائة وثمانون ريالا، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة وتزيد للمدعي مبلغ قدره (٢٦٨) ريال عن المندوب الأخير بتاريخ (١٠) أكتوبر ليكون المبلغ المستحق للمدعي (١٢.٨٤٨) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالا ، ، ولكون الشركة المدعى عليها قد أقرت باستحقاق المبلغ المقرر من الخبير قبل ندب الخبرة فلا تتحمل أي جزء من قيمة قرار الخبرة ، وعليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢,٨٤٨) اثنا عشر ألفا وثمانمائة وثمانية وأربعون ريالا للمدعي(...) سجل مدني رقم (...) ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث