حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531170251
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571443315/1445
رقم الحكم:4531170251
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571443315 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531170251 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٤٣٣١٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (المدعي شريك و مساهم في شركة (...) للمشاريع التعليمة و المدعى عليهما عضوي مجلس الإدارة)، ومبررات الطلب (تم دعوة موكلي لحضور الجمعية العامة غير العادية لشركة (...) بتاريخ ١٤ / ٤ / ٢٠٢٤ و موعد انعقاد الجمعية بتاريخ ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ وهذا مخالف للمادة رقم ٩١ من نظام الشركات حيث نصت المادة على أن التبليغ لانعقاد الجمعية يشترط أن يكون قبل الميعاد المحدد له بـ ٢١ يومًا و الواقع أن تاريخ التبليغ وبين انعقاد الجمعية ١٣ يومًا فقط ، ثانيًا : لم يتم إبلاغ بقية المساهمين . ثالثًا : انعقدت الجمعية من دون رئيسها ، و ادعى نائب الرئيس أنه موكل عنه ولم يقدم ما يثبت ذلك . و على فرض أن لدى النائب المدعى عليه عبدالرحمن وكالة عن الرئيس فوكالته ساقطة لأن الرئيس حينها ناقص الأهلية فالتفويض باطل ولدينا ما يثبت ذلك ، و يترتب على عدم حضور الرئيس أو تمثيله الثمثيل الصحيح أن انعقاد الجمعية كان بعدد لا يصل إلى ٥٠% من أسهم الشركة وعليه فإن انعقاد الجمعية غير صحيح بناءً على المادة ٣١ و ٣٢ من النظام الأساس للشركة ثالثا : تقرير مجلس الإدارة مغاير عما في القوائم المالية المعتمدة ولم يمكن موكلي من مناقشة ذلك وهذا مخالف للمادة ٩٦ من نظام الشركات والمادة ٢٤ الفقرة ب من اللائحة التنفيذية وترك النائب الجمعية دون إكمالها) أما مبررات حالة الاستعجال: (١. نصت المادة ٩٩ من نظام الشركات أن دعوى البطلان تنقضي حال عدم الاعتراض على قرار الجمعية خلال ٩٠ يوم من تاريخ صدور القرار و الجمعية تم انعقادها في ٢٧ / ٤ / ٢٠٢٤ ولم يتبق على ٩٠ يوم إلا القليل و رفع الدعوى يأخذ وقتًا طويلاً ابتداءً برفع الطلب و مراجعته من قبل مركز الدعاوى و إحالته إلى منصة تراضي ثم إلى المحكمة المختصة . ٢. إن في سريان قرار الجمعية فيه تفويت لمصالح المساهمين حيث إن مما ورد في تقرير المجلس أن إجمالي التكاليف و المصروفات لعام ٢٠٢٢ مبلغ و قدره ٧٧.٧٣٧.٩٨٨ ريال في حين أن المصروفات في القوائم المالية ٢٢.٤٤٨.٦٧٩ ريال ، ولم يُمكن موكلي من مناقشة الموضوع . ٣. إن في سريان قرار الجمعية فيه تفويت لمصالح المساهمين حيث إن مما ورد في تقرير المجلس أن صافي الربح ٣.٧١٣.٤٢٧ ريال بينما الوارد في القوائم المالية ٧.٢٨٤.٤٣٨ ريال . ٤. إن في سريان قرار الجمعية تمكين أعضاء المجلس بالاستيلاء على أسهم المؤسس . و عدم إيقاف قرار الجمعية يفوت على المساهمين مستحقاتهم لذا فإننا نطلب و بشكل عاجل جدا إبطال قرار الجمعية)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة ولا يوجد دعوى منظورة متعلقة بالطلب, ؛ لذا أطلب بــ(إبطال قرار الجمعية) استنادًا إلى المادة رقم ٩٩ من نظام الشركات، هذه دعواي."، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الإدارة المختصة موعداً للنظر وفيه افتتحت الجلسة وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم ( ... ) بصفته وكيلاً عن المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (...) ورقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، وعقب وكيل المدعى عليهما بمذكرة قدمها عبر محادثة برنامج الاتصال المرئي تتضمن ما نصه:" أولاً: ندفع بعدم اختصاص دائرة الطلبات والأوامر بالمحكمة في نظر دعوى إبطال قرار الجمعية، وبيان ذلك أن نظام المحاكم التجارية نص على إنشاء دوائر مختصة لنظر الدعاوى المستعجلة وفق أحكام الباب السادس من النظام واستناداً على المادة الأولى بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام ونصها "تتولى الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الفصل في الطلبات المستعجلة، سواء رفع الطلب قبل رفع الدعوى الموضوعية أو بعدها، وللطرف أن يتقدم بالطلب إلى الدائرة التي تنظر الدعوى الموضوعية في الدرجة الابتدائية أو الاستئناف" وبما أن دعوى المدعي تتمثل في إبطال قرار الجمعية فإن هذه دعوى في الموضوع وليست طلب له صفة الاستعجال مما يعني عدم صحتها من الجانب الشكلي، كما أن المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام نصت على اقتصار نظر الدعوى على الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي، وهذا ما يؤكد عدم اختصاص الدائرة في دعوى إبطال قرار الجمعية لكونه دعوى في الحق الموضوعي. ثانياً: وإضافة إلى ما سبق فإن دعواه هذه ليس لها دعوى أصلية ولا ترتبط بموضوع قائم أو سوف يقام، ولا يخفى على فضيلتكم أن الأحكام الصادرة في الطلبات المستعجلة التي تختص بها دوائر الطلبات والأوامر في المحاكم التجارية أن لها مدة تنقضي فيها الأحكام استناداً على الحالات الواردة في المادة الخامسة والثلاثون من نظام المحاكم التجارية وجاء منها انقضاء الحكم خلال سبعة أيام في حال عدم تقديم الدعوى الأصلية، وأيضا جاء منها انقضاء الحكم في حال عدم صدور حكم للمدعي في الدعوى الأصلية، وهذا يعني أن دعواه مخالفة للنظام ولا تستقيم معه. ثالثاً: ندفع بعدم توافر شروط الطلب المستعجل استناداً على المادة الثانية بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت توافر خلاصة عن موضوع المطالبة الأصلية وبياناتها وتحديد الطلب المستعجل ومبررات حالة الاستعجال، والمطلع على دعوى المدعي يتضح أن يعترض على التبليغ وعلى عدم حضور رئيس المجلس وعلى تقرير مجلس الإدارة وهذه مسائل موضوعية يحتاج لإثباتها البحث والنظر، كما أن المدعي يستند على وقائع غير صحيحة كإثبات مبررات حالة الاستعجال في دعواه وبالنظر فيها يتضح عدم وجود أي حالة استعجال ولا يمكن وصفها على أنه مبررات مقبولة، وبالتالي فإن دعوه خالية من التبرير اللازم والصحيح، ومخالفة للمادة المشار إليه، وبما أن النظام أوجب على الدائرة التحقق من مدى توافرها دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي استناداً على المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام فإننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى. رابعاً: ندفع بعدم الصفة، وبيان ذلك بأن الدعوى مقامة على غير ذي صفة ولا يجوز قبولها استناداً على المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية لأن الدعاوى التي تقام على مجلس الإدارة هي دعوى المسؤولية استناداً على فقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الشركات، ودعوى المسؤولية لا تسمع إلا من الشركة أو من المساهمين الذين يمثلون خمسة في المائة من رأس مال الشركة استناداً على المادة التاسعة والعشرون من النظام، والمدعي نصيبه من رأس مال الشركة قدره ٠.٨ في المائة، وبالرغم من ذلك فإن المدعي لم يقم الدعوى في مواجهة مجلس الإدارة وإنما اكتفى برفعها ضد أخوته فقط. خامساً: بالرغم لما بيناه أعلاه من عدم صحة الدعوى شكلاً، فإننا نجيب عن موضوع الدعوى فيما يلي: نوضح لفضيلتكم بأن مجلس الإدارة الحالي بدأت عضويتهم من تاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م لمدة ثلاث سنوات بموجب اعتماد وزارة التجارة لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧/٤/٢٠٢٤م، وما قبل ذلك كان المجلس السابق برئاسة الشيخ(...) والذي توفي رحمه الله بتاريخ ٥/٥/٢٠٢٤م. تم توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٤م عن طريق مجلس الإدارة السابق وانعقد الاجتماع في تاريخه بحضور المدعي أصالة، وما طعن به المدعي عن ميعاد الدعوة فإنه لا أثر له لعدم صحته ولكون المدعي أصالة حضر الاجتماع صوّت على كافة بنوده. ما طعن به المدعي من عدم صحة انعقاد الاجتماع فإن ذلك غير صحيح، والصحيح أن نسبة الحاضرين في الاجتماع بلغت ٦٨% من رأس مال الشركة وبهذا يكون الاجتماع صحيحاً استناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة والتسعون من نظام الشركات والتي نصت على صحة الاجتماع إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة. ما ذكره من وجود وكالة عن رئيس مجلس الإدارة السابق رحمه الله ومن عدم تمكينه لمناقشة تقرير مجلس الإدارة فإن ذلك غير صحيح. سادساً: ما ذكره بأن قرار الجمعية يمكن أعضاء المجلس من الاستيلاء على أسهم المؤسس فإن ذلك غير صحيح، ولم يبين المدعي وجه ذلك للرد عليه. الطلبات: نطلب من فضيلتكم ما يلي: الحكم بعدم قبول الدعوى"، وطلب وكيل المدعي مهلة للرد على المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها وأضاف وجه الاستعجال بأن النظام نص على أن الاعتراض على قرار الجمعية خلال تسعون يوماً وقد مضى منها ما مضى، ولصلاحية الطلب المستعجل للفصل فيه بحالته الراهنة قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد اطلاع الدائرة والنظر فيما قدمه المدعي ولأنه يطلب بشكل مستعجل إبطال قرار الجمعية الموصوف في دعواه، وبما أن الطلبات المستعجلة تشمل ما نصت عليه المادة (٣٦) من نظام المحاكم التجارية، ولأن نظر هذه الدائرة منحصر في حدود اعتبار الطلب مستعجلاً من عدمه والتحقق من أركانه ومبرراته دون النظر موضوعاً، لما جاء في المادة (١٠٨) من ذات اللائحة بانه يقتصر نظر على مدى توافر شروطه دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي ولما جاء في المادة (٢٠٥) من نظام المرافعات الشرعية ونصها (تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى، سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية.)، ولأن طلب المدعي لا يعد طلباً مستعجلاً منصوص عليه في الأنظمة التجارية ولا تتوافر فيه أركان ومبررات الاستعجال، وأن حقيقة مطالبته تمس موضوع الحق المدعى به، ولما كان للمدعي إقامة دعواه بالمطالبة لاستحصال ما يدعيه بدعوى لدى دائرة الموضوع وفقا للإجراءات المعتادة مما تنتهي الدائرة إلى رفض الطلب المستعجل، وللمدعي حق الاستئناف على هذا الحكم خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ تسليم نسخة صك الحكم بحسب المادة (٢/٧٩) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الطلب المستعجل محل هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.