حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531156415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571325679/1445
رقم الحكم:4531156415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571325679 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531156415 التاريخ: ٢٤ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٥٦٧٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليه عدد (٤) عوازل وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م، بثمن إجمالي قدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال وأربعة وثلاثون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٠١م، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن اتفاقية بيع بالآجل على مطبوعات المدعية والمبرمة بين أطراف الدعوى ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه ومصدقة من الغرفة التجارية ، ٢- مصادقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/١٢م على مطبوعات المدعية بقيمة المبلغ محل المطالبة ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، ٣- مجموعة فواتير عددها (١٨) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم منسوب للمدعى عليه، ٤- محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة على مطبوعات شركة (....) للمحاماة بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٠٩م والمبرمة مع المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وهي مصادقة الرصيد وعقد الأتعاب، وبطلب الجواب من المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، وطلب تقسيط المبلغ وقرر أن حقهم ثابت ولا جدال فيه ودفع بأن حساباته موقفة بسبب مطالبة أخرى ويتعذر عليه سداداه كاملاً، وبعرضه على وكيل المدعية رفض تقسيط المبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال وأربعة وثلاثون هللة، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فلما قدمه المدعي من مصادقة الرصيد والاتفاقية المحررة بعاليه ولإقرار المدعى عليه بصحة المطالبة وطلبه الصلح على إمهاله، ولرفض المدعية الصلح على إمهال المدعى عليه واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه، وأما عن طلب الأتعاب فلما ثبت من صحة المطالبة الأصلية ورأت الدائرة مماطلة المدعى عليه دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعية إقامة الدعوى، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، واستنادًا الى المادة العشرون بعد المائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: (كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واسـتنادا إلى المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ، ونصها: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه؛ وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليه(...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغًا قدره (٢٥,١٦٤.٣٤) خمسة وعشرون ألفًا ومئة وأربعة وستون ريال وأربعة وثلاثون هللة، وثانياً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغًا قدره (١,٢٥٠) ألف ومئتان وخمسون ريال عن أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث