حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4531151062
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571302714/1445
رقم الحكم:4531151062
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571302714 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4531151062 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٠٢٧١٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ١٩/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر مدير الشركة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضرت المدعى عليها أصالة ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير الدعوى مع إرفاق كافة بيناته خلال يومين، وعلى المدعى عليها أصالة الرد عليها خلال خمسة أيام، فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٤/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر مدير الشركة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم تبلغها الكترونيًا بموعد الجلسة، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة بتاريخ ٢٢/ ١١/١٤٤٥هـ والمتضمنة (أولاً/ إنــه فـــي يــوم الخميـس المـوافق ٧/ ٣/٢٠٢٤م تم الاتفاق بيني وبين المدعــى عليهــا علــى تصنيـع وتركيـب عــدد (٢) دولاب خشـب ، عــدد (١) دولاب أحذيــة (جزامة)، عــدد (١) دولاب عبـايـات داخــل جـدار، عـدد (١) رف شاشــة ، عـدد (١) رف معلـق علـى الحائط، عدد (٢) كومدينة سرير بمبلغ وقدره (١١,٥٠٠) أحد عشر ألف وخمسمائة ريال، على أن يكون التسليـم والتركيب فــي تاريخ ١٠/ ٩/١٤٤٥هـ. ثانياً/ تــم دفـع كامـل الدفعـة الأولى والبالغ إجماليهــا (٦,٠٠٠) ستــة آلاف ريال في تاريخ ٧/ ٣/٢٠٢٤م بموجب سند قبض رقـــــــم (...). ثالثاً/ فـي تاريخ ٢٦/ ٣/٢٠٢٤م تواصل معي المسئول في ورشـة المدعى عليها بضرورة دفع مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة ألاف ريال، وذلك بحجة نقص بعض المواد ولعدم وجود سيولة مالية لديهم وحتى يتمكن من تسليم وتركيب البضاعة المطلوبـة في التاريخ المحدد للتسليم وعلى ضــوء ذلك تم دفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) ألفان ريال بتاريخ ٢٦/ ٣/٢٠٢٤م بموجب سند قبض رقم (...) وفي تاريخ ٢٨/ ٣/٢٠٢٤م تم دفع مبلغ وقدره (١,٠٠٠) ألف ريـال بموجب سند قبض رقــــــم (...). رابعاً/ إجمالـي ما تـم تسليمـه للمدعـى عليها يكون (٩,٠٠٠) تسعــة ألاف ريـال ويكون المتبقـي (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريـــال، عند الاستلام والتركيب فـي تاريخ ١٠/ ٩/١٤٤٥هـ في موقع الزبون إلا أنــه حتـى تاريخ يومنا هذا لم يتم تسليم وتركيب البضاعــــة المتفق عليها. خامساً/ تم التواصل مع المسئول في الورشة وبدأ في التهرب مني ولم أتمكن حينها للوصول لصاحبة المؤسسة حيث إن جميع وسائل التواصل الموجودة على سند القبض تعود للعمال العاملين في الورشة. سادسا/ لكل ما سبق ذكره أطلب من فضيلتكم الحكم على المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعة ألاف ريال، لعـدم وفائها بما اتفق عليه، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في سندات القبض المرفقة في القضية وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٩,٠٠٠) تسعة آلاف ريال، وذكرت أنها سلمت المدعى عليها المبلغ المذكور، إلا أن المدعى عليها لم تورد وتركب البضاعة المتفق عليها بين الطرفين، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في سندات قبض بنفس المبلغ المدعى به، وبما أن المدعى عليها حضرت الجلسة الأولى وطلبت منها الدائرة الرد على الدعوى، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور الجلسة الثانية، كما تخلفت عن تقديم جوابها على الدعوى؛ وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغًا قدره: (٩.٠٠٠) تسعة آلاف ريال، لما هو موضح بالأسباب.