حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531131365

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571291185/1445
رقم الحكم:4531131365
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571291185 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531131365 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٢٩١١٨٥لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٠٥م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر ، واستلمت بشكل جزئي(٣٥,٠٠٠.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/١٢م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٤٤,٠٩١.٥٠) ريال، استناداً على (كشف حساب وفاتورة). ٢- أضرار تقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ١٩/١١/١٤٤٥ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه اصالة (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٩١.٥٠ ريال ،وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب فأفهمته الدائرة بأن له مهلة أقصاها تاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ وعليه جرى تأجيل الجلسة؛ وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٩١.٥٠ ريال تمثل قيمة نقل بضائع للمدعى عليها؛ إضافة إلى طلب إلزامه بأتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يطلب الصلح مع المدعية، ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية: البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليه هو مبلغ قدره٣٨.٥٠٠ ريال شاملة لأتعاب المحاماة. البند الثاني: تلتزم المدعية بتسليم البضاعة المتفق عليها بين الطرفين خلال ثلاثة أيام من تاريخ هذه الجلسة والمؤرخة بتاريخ ٢٧/ ١١/ ١٤٤٥هـ. البند الثالث: يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ المشار إليه في البند الأول خلال ثلاثة أيام تلي الأيام المشار إليها في البند الثاني وتبدأ من تاريخ ١/ ١٢ / ١٤٤٥هـ؛ وفي حال عدم التزام المدعية أو المدعى عليها ببنود الاتفاق فإنه يحق للطرف المتضرر من هذا الصلح التقدم للتنفيذ لاستيفاء حقه؛ وعليه وبعد عرض ما تقدم؛ طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر". ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً"، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وفق ما هو وارد في منطوقها : نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث