حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531155575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571314747/1445
رقم الحكم:4531155575
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571314747 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531155575 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٤٧٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي:" تعاقدت المدعى عليها مع موكلته بموجب اتفاقية فتح حساب على أن تقوم موكلته بتوريدها بضائع خاصة بالتعبئة والتغليف حيث قامت المدعى عليها بشراء بضائع من المدعية بإجمالي مبلغ وقدره (٢٣٧,٢٩٥.٣٠) مئتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومئتان وخمسة وتسعون ريال وثلاثون هللة، وقد استلمت المدعى عليها البضائع المرسلة من المدعية كاملة وسليمة وذلك بموجب الفواتير المذيلة بتوقيع الاستلام، وقد قامت المدعى عليها بسداد جزء من قيمة الفواتير المستحقة بمبلغ وقدره (٢٢١,١١٥.٥٥) مئتان وواحد وعشرون ألفاً ومائة وخمسة عشر ريال وخمسة وخمسون هللة، وتبقى في ذمتها مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) ستة عشر ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، علمًا بأن موكلته قامت بمطالبة المدعى عليها بسداد المبالغ المستحقة في ذمتها بكافة الطرق الودية إلا أن المدعى عليها لم تستجب مما حدا بموكلته لتقديم هذه الدعوى، وطالب بالآتي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) ستة عشر ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، ٢- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ومصدق من الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية، ٢- مجموعة فواتير عددها (٩) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (١٦,١٧٩.٧٥) ستة عشر ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة ممهورة بتوقيع منسوب للمدعى عليها بالاستلام، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٧-١٢-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية / (...) بالوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمه تبليغ رقم (١٠٧١٠٢٥٠١)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبسؤاله عن عقد الأتعاب فأجاب بأنه يحتاج وقتًا لتقديمه، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما سبق؛ وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (١٦,١٧٩.٧٥) ستة عشر ألفاً ومائة وتسعة وسبعون ريال وخمسة وسبعون هللة، مقابل توريد البضاعة محل الدعوى، وإلزامها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل إثبات مطالبتها العقد المبرم بين الطرفين المذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، بالإضافة إلى الفواتير التي تتضمن توقيع المدعى عليها باستلام البضاعة بحالة جيدة، والمقدمة في ملف القضية وجرى من الدائرة الاطلاع عليها، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولأن المدعى عليها لم تقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، وحضرت وطلبت مهلة للإجابة ولم تقدم جوابا ولم تحضر الجلة التالية وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات؛ مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها"، والسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وتقضي به؛ وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة وقدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينته على تكبدهم لأتعاب المحاماة، مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب، وتشير الدائرة إلى قطعية الحكم بناء على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) ذات السجل التجاري ذي الرقم (...)مبلغا قدره (١٦،١٧٩.٧٥) ستة عشر ألفاً ومئة وتسعة وسبعون ريالا وخمسة وسبعون هللة ، ورفض أتعاب التقاضي، لما هو موضح في الأسباب ، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.