حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531162512
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571416392/1445
رقم الحكم:4531162512
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571416392 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531162512 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٤١٦٣٩٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية، بثمن إجمالي قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مائة وسبع ريالات وثمانية وعشرون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مائة وسبع ريالات وثمانية وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه: محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ ٠١/ ٠١ / ٢٠٢١م حتى تاريخ ٠٩ / ٠٨ / ٢٠٢١م المتضمن مبلغ قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مائة وسبع ريالات وثمانية وعشرون هللة والممهور بتوقيع وختم منسوب لصيدلية (...). ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ ذكر فيها: رداً على إجابة المدعى عليها بمذكرة الدفاع الأولى: ادعاء المدعى عليها بقولها ما نصه: "لم أتعامل ولم أسمع عن اسم شركة (...)" فهذا الادعاء ما هو إلا مماطلة في أداء الحق ومراوغة وتشويش على المحكمة وما يثبت التعامل صحة مطابقة الرصيد وهو ما ورد في التسلسل الموضح في مطابقة الرصيد في رقم (٩) ورقم (١٠) وهما عبارة عن سدادات سابقة محولة من حساب صيدلية المدعى عليها بمقدار (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال ومبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وعليه يكون ما تم الدفع به من قبل المدعى عليها ليس له وجاهة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٩ / ١٢ / ١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليها أحالت على مذكرة الدفاع الأولى وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال على الطلب المقدم بتاريخ ١٩ /١٢ /١٤٤٥م وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة بأن الختم الممهور على المصادقة هو ختم الصيدلية وكان مع الصيدلي (...) وأما التوقيع فليس هو التوقيع الموثق لدى الغرفة التجارية وأما الحوالات فهي حوالات طبيعية أن تصدر من الصيدلية إلى مستودعات الأدوية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مائة وسبع ريالات وثمانية وعشرون هللة. وأجملت المدعى عليها إجابتها في: عدم علمها عن التعاقد المذكور ونفي نسبة التوقيع للصيدلية المملوكة لها وإقرارها بنسبة الختم للصيدلية. وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات طلبه كشف حساب ولاعتباره حجة استنادا للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، وحيث نفت المدعى عليها نسبة التوقيع الموجود في كشف الحساب وأقرت بأن الختم منسوب للصيدلية المملوكة لها، وأقرت بأن الختم تم إعطاؤه للموظف طريف محمد، وهو من قام بالختم والتعامل، وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات فقد ثبت للمحكمة من خلال إقرار المدعى عليها بتسليمها الختم للموظف المذكور إعطاؤه الصلاحية على استخدامه نيابة عنها وعليه فإن مبلغ المطالبة يلزمها وثابت في ذمتها ، كما إن إقرارها بأنها هي من تدير حساب الصيدلية البنكي فإن هذا يثبت علمها بالتعامل مع المدعية، ولم تقدّم بينة خلاف ذلك ولا ما يبرئها من مبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في على ( .. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف ( مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال )، فإن حكم الدائرة يعدّ نهائيا وغير خاضع للاستئناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها (...) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٥,٩٠٧.٢٨) خمسة عشر ألفًا وتسع مائة وسبع ريالات وثمانية وعشرون هللة، والله الموفق.