حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531113104

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571277374/1445
رقم الحكم:4531113104
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571277374 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531113104 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٢٧٧٣٧٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه ورد، بعدد (٣١١) وردة، بثمن إجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة. وقدم سنداً لطلبه مجموعة فواتير عددها (٩) بمبلغ إجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥هـ،حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما جاء في مرفقات القضية. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥هـ، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته فذكر بأنها تتمثل في عدد تسع فواتير بإجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة وكلها موقعة من المدعى عليه، كما أن بينته تتمثل في المحادثات واتساب مع المدعى عليه وعد فيها بالسداد أكثر من مرة ولكنه ماطل في ذلك. وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة. ولما كان المدعى عليه قد تبلغ بالدعوى ولم يحضر فقد اعتبرت المحكمة الحكم أدناه في حقه حضوري استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ، وطلبت من وكيل المدعية تقديم البينة، ولما قدمه المدعي من بينات وهي تسع فواتير بإجمالي مبلغ المطالبة وجميعها موقعة من المدعى عليه، و استناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛ ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعية لما تطلب، مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة(...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانية آلاف وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريال و ستة وعشرون هللة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث