حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531047750
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571016094/1445
رقم الحكم:4531047750
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016094 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531047750 التاريخ: ٢١ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٠١٦٠٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه تعاقد مع المدعى عليه بصفته محامياً بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٤هـ لتولي المرافعة والمدافعة للقضية والمقيدة من قبلي في المحكمة التجارية برقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤هـ لدى الدائرة التجارية (الثامنة) والمقامة من(...) ضد (شركة (...) والتي انتهت بحكم قطعي لصالح المدعى عليه وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٦٩٧٤٣٧) وتاريخ ١٣\٠٧\١٤٤٥هـ بحكم ما نصه "بإلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات العامة بأن تسلم المدعي (...) مبلغاً وقدره (٤٨,٣٢٣.١٥)ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة"، وتم الاتفاق حسب عقد الأتعاب مع المدعى عليه نسبة قدرها (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بالقضية وتُستحق بعد صدور الحكم القطعي لصالحه وعلى إثرها تم إصدار فاتورة وتبليغ المدعى عليه لسدادها إلا أنه تم فسخ الوكالة ولم يتم سداد قيمة الأتعاب حتى الآن. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤،٨٣٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد أتفاق أتعاب بتاريخ ٠١\٠٧\١٤٤٤هـ وممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- محرر رسمي متمثل في صك حكم رقم (٤٥٣٠١٢٩٤٠٨) بتاريخ ٢٨\٠٢\١٤٤٥هـ في القضية رقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) الصادر من الدائرة الثامنة من المحكمة التجارية بالرياض. ٣- محرر عادي متمثل في فاتورة أتعاب بنسبة (١٠) من المبلغ المحكوم فيه. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة ٢٣\٠٨\١٤٤٥هـ وذكر فيها: "أولا: العقد المرفق مع الدعوى ليس له أي علاقة بالدعوى محل النزاع حيث أن الدعوى المرفوعة بالمحكمة التجارية ضد شركة (...) أما العقد فهو يتعلق بالمستحقات العمالية للمؤسسة كما هو موضح بالبند الثاني من العقد والبند الثالث رقم ١ (أ) ثانيا تم سداد مبلغ وقدرة (٩,٥٠٠) تسعة آلاف وخمسمائة ريال إلى المدعى، (٥٠٠) خمسمائة ريال بتاريخ ٢٣\١٢\٢٠٢١م (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢١م، (٤,٠٠٠) أربعة آلاف ريال بتاريخ ٢١\٠٤\٢٠٢٢م وهيا التي لم يذكرها المدعي في دعواه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، عن دعوى شركة (...) (٤,٥٠٠) دفعة من حساب دعوى شركة(...) تم صدور الحكم بمبلغ وقدرة (٤٨,٣٢٣.١٥) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، يخصم منها (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال مبلغ تقرير الخبير أي أن المبلغ المتبقي هو (٤١,٤٢٣.١٥) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، أي أن نسبة المدعي (٤١٤٢.٣) أربعة آلاف ومائة واثنان وأربعون ريال وثلاث هللة، تقصير المدعي وعدم بذل الجهد حق المدعى علية مما أدى الى خسارة أكثر من (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال حيث تم صدور تقرير الخبير بمبلغ وقدرة (٦٨,١٦٥.٤٥) ثمانية وستون ألف ومائة وخمسة وستون ريال وخمسة وأربعون هللة، وتم صدور الحكم بمبلغ وقدرة (٤٨,٣٢٣.١٥) ثمانية وأربعون ألف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة يخصم منها (٦,٩٠٠) ستة آلاف وتسعمائة ريال مبلغ تقرير الخبير أي ان المبلغ المتبقي هو (٤١,٤٢٣.١٥) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة، رابعا: تم سداد مبلغ (١٥,٠٩٦) خمسة عشر ألف وستة وتسعون ريال تكاليف قضائية وكلها خاصة بالدعوى المرفوعة ضد شركة(...) وهذ بسبب الإهمال الجسيم من قبل المدعي، الطلبات أولا: رفض الدعوى، ثانيا: إلزام المدعى بكافة التكاليف القضائية وفقا لنظام التكاليف القضائية ولائحته التنفيذية". ووردت مذكرة من المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\١٤٤٥هـ ذكر فيها: "ولاً رداً على ما جاء في أن العقد ليس له علاقة في محل النزاع نشير إلى أنه حسب عقد الأتعاب أن التمهيد نص صراحة على أن المدعى عليه رغب في توكيلي لتولي قضية المطالبة بالمستحقات الناشئة ضد شركة (...) وبدليل الإشارة في صدر العقد على أن الطرف الثاني مؤسسة فكيف يتم مطالبة المؤسسة بالمستحقات العمالية على الشركة وسبق القلم في كتابة البند الثاني إنما كان خطأً مني بدليل آخر يعضد ذلك أن المدعى عليه ليس عاملاً لدى المدعى عليه الشركة مما ينتفي معه مفهوم البند المشار إليه من قبل المدعى عليه وبدليل مضمون دعوى المدعى عليه الأصلية في مطالبته للمستحقات الناشئة عن فواتير مستحقة لم يتم سدادها من قبل الشركة، ثانياً: الرد على المبالغ المسددة من قبل المدعى عليه نشير إلى أن المبالغ المحولة من قبل المدعى عليه لا تخص الأتعاب المؤخرة إطلاقاً وإنما هي تعاملات لقضايا أخرى أُثبتها لكم بموجب العقود والمراسلات التي تمت مع المدعى عليها، أولاً: المبلغ المحول بتاريخ ٢٣\١٢\٢٠٢٣م بقيمة (٥٠٠) خمسمائة كانت مقابل خدمة إصدار وثيقة طلاق، ثانياً: المبلغ المحول بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢١م بقيمة (٤,٠٠٠) أربعة آلاف إنما كانت أتعاباً لقضيتين الأولى قضية شركة (...) جزء من الأتعاب بقيمة (٢٠٠٠) ألفان ريال والأخرى قضية (...) للمقاولات بموجب مراسلات تمت مع المدعى عليه وبموجب إقراره فيها تأكيداً على موضوع الحوالة بأنها مقدم للقضيتين، ثالثا: المبلغ المحول بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢٢م بقيمة (٥٠٠٠) خمسة آلاف إنما كان أتعاباً مقدمة لقضية شركة (...) والعقد تم توقيع مع المدعى عليه على للمؤخر فقط (١٠%)، ثالثا: الحكم بناء على تقرير جهة الخبرة نشير إلى أن تقرير الخبرة وجه للدائرة القضائية بعد الاعتراض عليه أن المبلغ المستحق للمدعى عليه بناء على الفواتير الموقعة (٦٨,١٦٥) ثمانية وستون ألف ومائة وخمسة وستون ريال وتم الحكم في القضية بمبلغ وقدره (٤١,٤٢٣) واحد وأربعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال، وذلك حسب التقرير الأولي الصادر من منصة خبرة وتم الحكم بناء على التقرير الأولي وتم توجيه وتبليغ المدعى عليه بطلب تقديم تصحيح الحكم للدائرة عن طريق ناجز وذلك بعد فسخ الوكالة لعدم استطاعتي تقديم الطلب لدى الدائرة." ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٥هـ وفيها طلب بالمقاصة القضائية. وعقدت المحكمة جلسة في ٢٦\١٠\١٤٤٥هـ: وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن توضيح اجابته الملاقيه على دعوى المدعي ببيان المبالغ المسددة للمدعي؟ أجاب قائلا:" موكلي سدد المدعي (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال تخص القضية الأصلية محل المطالبة و (٢,٠٠٠) الفين ريال تخص قصية شركة (...) لكن المدعي لم يقم بالترافع فيها"، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: "غير صحيح ما ذكره بشأن قضية شركة (...) وهي مستقلة عن هذه المطالبة، وأما (٥,٠٠٠) الخمسة آلاف التي سلمني إياها فهي تخص الدفعة المقدمة"، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: "غير صحيح لم يتم الاتفاق إلا على الدفعة المؤخرة فقط ولكن موكلي سلمها المدعي مسبقا ثقة به وتحفيزا له لينجز القضية"، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: "ليس لدي بينة حاضرة لإثبات الاتفاق على الدفعة المقدمة وأطلب يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق بهذا الشأن"، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: "موكلي مستعد لبذل اليمين وأطلب مهلة لإحضاره في الجلسة القادمة"، عليه جرى رفع هذه الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠١\١١\١٤٤٥هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى أصالة، وبعرض ادعاء المدعي بشأن الاتفاق على الدفعة المؤخرة على المدعى عليه أصالة؟ أجاب قائلا: "غير صحيح ما ذكره وليس بيننا إلا الاتفاق المكتوب"، وبسؤاله عن سبب تحويله مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف قبل صدور الحكم النهائي؟ أجاب قائلا: "ثقة مني بالمدعي ولأنه كان بحاجته وطلبه مني فحولته دعما له وثقة به"، وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: "أطلب يمينه على نفي الاتفاق على الدفعة المقدمة"، فجرى عرض صيغة اليمين على المدعى عليه أصالة وتذكيره بخطرها فقرر استعداده لأدائها ثم حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم أتفق مع المدعي على تسليمه دفعة مقدمة عن أتعابه في القضية الأصلية محل النزاع المقامة ضد شركة(...) للمقاولات المحدودة وأن الاتفاق تم على الدفعة المؤخرة فقط وفق العقد المكتوب بيننا، وأنني سلمته خمسة آلاف قبل صدور الحكم النهائي ثقة مني بالمدعي فقط، والله العظيم)، وأصدرت المحكمة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلزام المدعى عليه أن يدفع مبلغ قدره (٤،٨٣٢) أربعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون ريال، يمثل المتبقي بذمته من أتعاب تقاضيه نيابة عنه في القضية المقيدة برقم (٤٤٧١٠٨٨٣٨٦) وتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤هـ المفصول فيها من هذه الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية". وبشأن الموضوع: بما أن المدعى عليه دفع بأنه سلم المدعي مبلغًا قدره (٥٠٠٠)ريال نظير أتعاب تقاضيه في الدعوى المشار لها، وبما أن المدعي قرر صحة ذلك وأنه استلم المبلغ بموجب حوالة بتاريخ ٢٩\١٢\٢٠٢٢م، ودفع بأن المبلغ المستلم يخص الدفعة المقدمة وأنه تم الاتفاق على أن يكون المؤخر (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وبما أن المدعى عليه أنكر ذلك، ولما كان العقد المرفق والمحرر بين طرفي النزاع تضمن ما نص الحاجة منه: (...البند الثالث/ الاتفاق لمالي: ١- أتعاب الطرف الأول مقابل قيامه بمهامه المنوطة به في هذا العقد هي كما يلي: أ- (٥%) في حال انتهاء القضية صلحا.. ب- (١٠%) من المبلغ المحكوم فيه بعد صدور الحكم القطعي لصالح الطرف الثاني...)ا.هـ، عليه سألت الدائرة المدعي عن بينته على الاتفاق على الدفعة المقدمة فقرر أنه ليس لديه بينة حاضرة لإثبات الاتفاق على الدفعة المقدمة وطلب يمين المدعى عليه على نفي الاتفاق بهذا الشأن، بناء على ذلك واستنادًا للمادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات المتضمنة ما نص الحاجة منه: " إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حلّف.."وبما أن المدعى عليه أدى اليمين المطلوبة منه، عليه ولما تضمنته المادة الثامنة والتسعون من نظام لإثبات: "كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه.."، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.