حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531139236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571211909/1445
رقم الحكم:4531139236
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571211909 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531139236 التاريخ: ١٩ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٢١١٩٠٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت ممثلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها إطارات سيارات بمقاسات مختلفة بثمن إجمالي قدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسون هللة ، لم تسدد منه شيء ، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسون هللة . وقدمت مستنداتها التالية : ١- محرر عادي عبارة عن طلب تعامل بالآجل مقدم من المدعى عليها للمدعية والممهور بتوقيع وختم المدعى عليها والمصدق من(...). ٢- محرر عادي عباره عن فواتير على مطبوعات المدعية والصادرة للمدعى عليها والممهورة بتوقيع المستلم . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٥ هـ وفيها حضرت وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها ، أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، وبعرض ذلك على وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم جوابه ، وأمهلت الدائرة لذلك ٧ أيام ، ثم لوكيلة المدعية تقدم ردها بذات المدة . وأفاد وكيل المدعي عليها بأن سيتواصل مع المدعية وذلك من أجل التوصل الى صلح في هذه الدعوى ، وعليه فقد قررت الدائرة إمهال الطرفين لتقديم مذكراتهم وما يتواصلان له من صلح ، وأُجلت الجلسة لذلك . ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨هـ ، وفيها حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وفيها أفاد الطرفان بتوصلهما إلى صلح منهي للنزاع بينهما وهو كالتالي: (١- تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة كاملاً وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسون هللة وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م. ٢- تتحمل المدعى عليها كامل التكاليف القضائية الناتجة عن هذا الصلح)، ثم جرى التأكد من وكالات الأطراف التي تخولهما حق الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية قد حصرت طلبات موكلتها بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر جلسة النطق بالحكم لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: "والصلحُ خيرٌ"، وقال سبحانه: "لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس"؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً : إثبات الصلح المشار إليه بعالية . ثانيا : إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ المطالبة وقدره (٣٤,٨٤٥.٥٠) أربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً وخمسون هللة وذلك بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٣٠م. ثالثاً/ تحمل المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) لكامل التكاليف القضائية الناشئة بموجب هذا الصلح ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .