حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531110387
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571326841/1445
رقم الحكم:4531110387
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571326841 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531110387 التاريخ: ١٨ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم٤٥٧١٣٢٦٨٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلتها للمدعى عليها (خضار وفواكه) بثمن إجمالي قدره (١,٠١١,٦٢٧.٦٦) مليون وأحد عشر ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريال وستة وستون هللة سدد منه (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٧/ ٠٦/ ٢٠٢٣م، وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المتبقي وقدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعية والمدعى عليها. ٢- كشف حساب صادر من المدعية ، والممهور بختم وتوقيع منسوب لها . ٣- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية والمبرم مع المدعى عليها. ٤- خطاب صادر من المدعى عليها على مطبوعاتها ومتضمن لإقرارها بمبلغ المطالبة ، وطلبها من المدعية الموافقة على مواعيد سداد الأقساط وممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/٢٠هـ وفيها حضرت وكيله المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ، في حين لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمستندات المرفقة في النظام ، واكتفت بما تمت تقديمه ، ولصلاحية القضية للفصل تم قفل باب المرافعة والنطق الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيلة المدعية حصرت طلب موكلتها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاث مائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة ، وذلك لقاء توريد موكلتها مواد غذائية للمدعى عليها . وتمثلت بينتها في مطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة ، والممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ، كما قدمت الخطاب الصادر من المدعى عليها ، والذي تقر فيه بمبلغ المطالبة ، وتطلب تقسيطه على دفعات ، وممهورة بختمها ، وبما أن تلك المستندات تعد سندا للمدعية فيما تطالِب به ، وحجة على المدعى عليها فيما تطالَب به ، وبينة موصلة للدائرة فيما تحكم به ، وذلك استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، واستنادا لما نصت عليه المادة الثامنة والثلاثين من الأدلة الإجرائية من نظام الإثبات ، حيث نصت على أنه " يعد المحرر العادي صادر ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة ، أو يدع تزويره " ، قال ابن فرحون - رحمه الله : " وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه ؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق " . (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها ، وحيث إن الأصل عدم السداد ، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم ، والسداد عارض والأصل عدمه ، لا سيما وأن المدعى عليها تبلغت بحضور الجلسات ، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول ، وأسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الأمر الذي تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية ، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين ، واستناداً إلى المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، ونصها : (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) واستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك … )، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي شركة(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدرة (٣١١,٦٢٧.٦٦) ثلاثمائة وأحد عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وستة وستون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب، وبالله التوفيق.