حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531139942
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571358376/1445
رقم الحكم:4531139942
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571358376 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531139942 التاريخ: ١٧ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٨٣٧٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن تورد المدعية عدد ٦٢ من العمال إلى المدعى عليها وفق التالي: (مشرفين وفنيين وعمال كهرباء للعمل في مقاولة إنشاءات فيلا تابعة للشركة المدعى عليها(...))، وبناءً عليه فقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ إجمالي قدره (٢٨٩,٩٤٢.٦٠) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللة مستحق لصالح المدعية، وعليه قامت المدعية بإخطار المدعى عليها للمطالبة بالمبلغ محل المطابقة، إلا أن المدعى عليها لم تسدد ما عليها ، مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٢٨٩,٩٤٢.٦٠) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٥٧,٩٨٨) سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الاتفاقية المبرمة بين طرفي التداعي بتاريخ ٢٧ -١٢- ٢٠٢١م والمذيلة بتوقيعهما والمحررة باللغة الإنجليزية ومترجمة من مكتب معتمد. ٢- مطابقة رصيد مذيلة بتوقيع المدعى عليها. ٣- مجموع لعدد ثلاثة فواتير صادرة في شهر فبراير، وشهر مارس، وشهر إبريل لعام ٢٠٢٢م مذيلين أيضاً بتوقيع المدعى عليها وهي كالتالي: ١-الفاتورة الأولى بمبلغ إجمالي قدره (٨٢,٧٧٧) اثنان وثمانون ألف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال، محررة بتاريخ ٥ -٢- ٢٠٢٢م وتخص تأجير الخدمة خلال شهر يناير ٢٠٢٢. وتشتمل على: أ عدد ١ مشرف كهربائي بإجمالي عدد ساعات عمل ٢٥٠ ساعة، سعر الساعة ٢٥ ريال بإجمالي مبلغ (٦,٢٥٠) ستة آلاف ومائتين وخمسون ريال. ب وعدد ١٥ فني كهربائي بإجمالي عدد ساعات عمل ٣١٣٠ ساعة، سعر الساعة ٢١ ريال بإجمالي مبلغ (٦٥,٧٣٠) خمسة وستون ألف وسبعمائة وثلاثون ريال. ت بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة ١٥% بمبلغ (١٠,٧٩٧) عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال. ٢ الفاتورة الثانية بمبلغ (١٠٠,٣٨٨.١٠) مئة ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون ريال وعشرة هللات، محررة بتاريخ ١٩-٠٣-٢٠٢٢م وتخص تأجير الخدمة خلال شهر فبراير ٢٠٢٢. وتشتمل على: أ عدد ١ مشرف كهربائي بإجمالي عدد ساعات عمل ٢٥٠ ساعة، سعر الساعة ٢٥ ريال بإجمالي مبلغ (٦,٢٥٠) ستة آلاف ومائتين وخمسون ريال. ب وعدد ١ قائد المجموعة الكهربائية بإجمالي عدد ساعات عمل ٢٨٦ ساعة، سعر الساعة ٢٣ ريال بإجمالي مبلغ (٦,٥٧٨) ستة آلاف وخمسمائة وثمانية وسبعون ريال. ت وعدد ٢٠ فني كهرباء بإجمالي عدد ساعات عمل (٣٥٤٦) ساعة، سعر الساعة ٢١ ريال بإجمالي مبلغ (٧٤,٤٦٦) أربعة وسبعون ألف وأربعمائة وستة وستون ريال. ث بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة ١٥ % بمبلغ (١٣,٠٩٤.١٠) ثلاثة عشر ألف وأربعة وتسعون ريال وعشرة هللة.٣- الفاتورة الثالثة بمبلغ ١٠٦,٧٧٧.٥٠مائة وستة ألاف وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وخمسون هللة، محررة بتاريخ ٢١-٠٤-٢٠٢٢م وتخص تأجير الخدمة خلال شهر مارس ٢٠٢٢. وتشتمل على: أ عدد ١ مشرف كهربائي بإجمالي عدد ساعات عمل ٢٧٠ ساعة، سعر الساعة ٢٥ ريال بإجمالي مبلغ ٦٧٥٠ ستة آلاف وسبعمائة وخمسون ريال. ب) عدد ١ قائد المجموعة الكهربائية بإجمالي عدد ساعات عمل ٢٥٠ ساعة، سعر الساعة ٢٣ريال بإجمالي مبلغ ٥٧٩٦ خمسة آلاف وسبعمائة وستة وتسعون ريال. ت عدد ٢٢ فني كهرباء بإجمالي عدد ساعات عمل ٣٨٢٤ساعة، سعر الساعة ٢١ ريال بإجمالي مبلغ ٨٠٣٠٤ ثمانون ألف وثلاثمائة وأربعة ريال. ث بالإضافة إلى قيمة ضريبة القيمة المضافة ١٥في المية بمبلغ ١٣٩٢٧ ثلاثة عشر ألف وتسعمائة وسبعة وعشرون ريال. عقد الأتعاب المحرر بتاريخ ١٥-٠٩-١٤٤٥هـ مذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩-١١-١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد بصحفية الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من ابلاغها بموعد الجلسة. وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٩,٩٤٢.٦٠) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللة، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٥٧,٩٨٨) سبعة وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً مقابل مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة، وأما عن طلب المدعي وكالة إلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره (٢٨٩,٩٤٢.٦٠) مائتان وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة واثنان وأربعون ريالاً وستون هللة، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد والفواتير و الإتفاقية المشار إليهم أعلاه، وبناء على ما ورد في نظام الإثبات في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبالتالي فإن ذلك يعد نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن طلب أتعاب المحاماة فإن الدائرة تقدره بمبلغ قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال ، لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها ؛ وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه . نص الحكم: ولكل ما تقدم حكمت المحكمة بالآتي أولاً: إلزام المدعى عليها شركة(...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعية (...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (٢٨٩,٩٤٢.٦٠)مئتان وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم ( ... ) أن تدفع للمدعية (...) رقم الهوية ( ... ) مبلغا قدره (٢٨,٠٠٠) ثمانية وعشرون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة، والله الموفق